ذكر المحامي محمود ربيع بأنه تسلم تكليفاً للحضور أمام المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة بتاريخ 30 مايو/ أيار 2012 للنظر في التظلم المرفوع من مجموعة من الصحافيين ضد شخصين يعملان في قناة بصفتهما، لنشرهما مقالا بعنوان «معارضو ومؤيدو الحكومة في البحرين يتبادلون قوائم العار في المواقع الإلكترونية».
وأضاف ربيع وبعد مرور عام حددت المحكمة موعدا للنظر بشكوى الصحافيين لنظر تظلمهم بعدما حفظت النيابة القضية، حسبما ذكر ممثل الصحافيين المحامي محمود ربيع.
وكان 11 صحافياً تقدموا ببلاغ جنائي ضد شخصين يعملان في قناة بصفتهما، لنشرهما مقالا بعنوان «معارضو ومؤيدو الحكومة في البحرين يتبادلون قوائم العار في المواقع الإلكترونية» بقلم المشكو ضدها (صحافية) الثانية.
وبخصوص تفاصيل الشكوى، تحدث المحامي محمود ربيع بأنه تقدم للنائب العام بشكوى جنائية ضد مدير مكتب قناة في البحرين وكاتبة المقال، وأن مقدمي البلاغ الشاكين صحافيون وإعلاميون وكتاب أعمدة في عدد من الصحف المحلية ووكالات الأنباء العالمية. مرخص لها وفق قوانين ونظم مملكة البحرين.
وتابع ربيع أن المشكو ضده الأول مدير مكتب قناة في مملكة البحرين وهي القناة التي تدير وتشرف على الموقع الإلكتروني قد نشر هذا الموقع بتاريخ 31 مارس/ آذار 2011 مقالا بعنوان (معارضو ومؤيدو الحكومة في البحرين يتبادلون قوائم العار في المواقع الالكترونية) بقلم المشكو ضدها الثانية تضمن عبارات جارحة تدخل جميعها ضمن جريمتي السب والقذف المجرمتان بموجب نص المادتين 364 و365 من قانون العقوبات. وبين ربيع خلال الشكوى المقدمة للنائب العام وتفصيلاً لما ورد أعلاه، فقد تضمن الخبر المنشور كثيراً من عبارات القذف والسب في حق الشاكين جعلت منهم محط ازدراء وهم نخبة المجتمع وقادة الفكر والقلم، فقد ورد وعلى سبيل المثال وصف للصحافين بـ «قوائم العار، وعملاء إيران وحزب الله».
وأفاد ولما كانت الفقرة ( د ) من المادة رقم 9 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 46 لسنة 2002 تنص على «لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناءً على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي فإن الشاكين يلتمسون منكم التكرم باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمباشرة وتحريك الدعوى الجنائية ضد المشكو في حقهم طبقا للمواد 364، 365 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976.
وقد تضمنت الشكوى الجنائية مرفقات مستخرج إلكتروني من الخبر المنشور بالموقع بتاريخ 31 مارس/ آذار 2011.
وبعد حفظ النيابة العامة القضية اتجه المحامي محمد ربيع للتظلم على القرار الصادر من المحكمة للقضاء وقد تظلم من هذا القرار 5 صحافيين وكيلهم المحامي محمود ربيع وقد جاء في التظلم ضد المتظلم ضده النيابة العامة وقدم ربيع من خلاله لائحة التظلم التي جاء فيها أن المتظلمين صحافيون وإعلاميون وكتاب أعمدة في عدد من الصحف المحلية ووكالات الأنباء العالمية. مرخص لها وفق قوانين ونظم مملكة البحرين، قدم المتظلمون شكوى جنائية لدى النيابة العامة ضد كل من المشكو ضده الأول مدير مكتب قناة في مملكة البحرين وهي القناة التي تدير وتشرف على الموقع الإلكتروني وكاتبة المقال بعنوان «معارضو ومؤيدو الحكومة في البحرين يتبادلون قوائم العار في المواقع الالكترونية» بقلم المشكو ضدها الثانية، تضمن عبارات جارحة تدخل جميعها ضمن جريمتي السب والقذف المجرمتان بموجب نص المادتين 364 و365 من قانون العقوبات.
وتابع ربيع وقد تضمن الخبر المنشور كثيراً من عبارات القذف والسب في حق المتظلمين جعلت منهم محط ازدراء وعقاب وهم نخبة المجتمع وقادة الفكر والقلم، فقد ورد وعلى سبيل المثال وصف المتظلمين بـ (قوائم العار، عملاء إيران وحزب الله).
وأفصح ربيع للمحكمة من خلال التظلم أن النيابة العامة أصدرت مذكرة استبعاد شبهة الجريمة على اعتبار أن عبارات السب التي ذكرت من قبل المشكو ضدها الثانية كان بقصد نشر وقائع حدثت في مملكة البحرين وأنها لم توجه إلى المتظلمين مباشرة، كما لم يكن يُقصد بها توجيه عبارات سب في حقهم من شأنها جعلهم محط ازدراء، والأمر الذي ينهار معه الركن المعنوي الذي تتطلبه جريمة السب، وبانهياره تنهار الجريمة ويتعين معه والحال كذلك استبعاد شبهة جريمة السب وقيد الأوراق بسجل الشكاوى وحفظها إدارياً. وتحدث ربيع من خلال تظلمه لما كان المشرع البحريني قد عرف القذف في المادة (364) من قانون العقوبات بأنه اسناد إلى الغير بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو للازدراء، وكما أنه عرف السب في المادة (365) من ذات القانون بأنه «رمي الغير بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة». وأضاف ربيع ولما كانت العبارات التي وردت في الخبر المذكور - وغيره من عباراتهما - تتضمن قذفاً وسباً صريحا في حق المتظلمين, وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين 364، 365 من قانون العقوبات.
ولفت ربيع وحيث إن الركن المادي لجريمة السب متوافر بصدور التعبيرات المشينة من قبل المشكو ضدهما والذي يحط من قدر المتظلمين وينال من سمعتهم وشرفهم الوطني، وكون هذا اللفظ الجارح قد أسنده المشكو ضدهما إلى أشخاص معينين ومحددين وذلك بذكر أسماء المتظلمين في الشكوى الماثلة، وبطريقة علنية، وكما أن الركن المعنوي متوافر إذ لا يغيب عن بال المشتغلين في العمل الإعلامي ما لهذه العبارات من مضمون سيئ جعلت من المتظلمين محط احتقار عند أهل الوطن.
وأشار ربيع إلى أن كان الأصل أن عبء الإثبات يقع على النيابة العامة إلا أن القضاء خرج عن هذه القاعدة العامة وافترض توافر العلم في جرائم القذف والسب والإهانة، وفي هذا استقر قضاء محكمة النقض على أن «القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والعيب من شان محكمة الموضوع تقدير ثبوتها في كل دعوى، ولها أن تستخلص توافره من ذات عبارات القذف والسب والعيب، وعلى المتهم في هذه الحالة عبء النفي، فليس على المحكمة أن تتحدث في الحكم صراحة عن قيام هذا الركن».
وبين ربيع أن المادة 79 نصت على «إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ وجب عليها أن تعلنه إلى المجني عليه والى المدعي بالحقوق المدنية، فإذا توفي أحدهما كان الإعلان لورثته جملة في محل إقامته، ويكون للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية التظلم أمام المحكمة الصغرى من أمر الحفظ خلال عشرة أيام من تاريخ إعلامه به، ولها إلغاء الأمر الصادر بالحفظ، والأمر بإجراء التحقيق أو إحالة القضية إلى المحكمة المختصة».
لذلك ولما سلف يتقدم المتظلمون بتظلمهم الماثل ويلتمسون من عدالة المحكمة الحكم اصليا بإلغاء قرار النيابة العامة بحفظ الدعوى وإحالة القضية للمحكمة المختصة، واحتياطيا الغاء الأمر الصادر بالحفظ، والأمر بإجراء التحقيق في القضية المذكورة.
العدد 3542 - الجمعة 18 مايو 2012م الموافق 27 جمادى الآخرة 1433هـ
اذا تسممت الأقلام الصحفية ودست السم في العسل فما حال الوطن
الصحافة أمانه لأنها من أنبل المهن عندما يفقد أي صحفي أخلاقه الإنسانية ونزاهته المهنية حينها يكون فاقدا لمعنى الإنسانية فكتاباته حينها لا تكون الا سببا في حدوث الصراعات وتفاقم المشكلات وبالتالي دمار العباد والبلاد