قضت محكمة الأمور المستعجلة الأولى أمس (الأربعاء)، بعدم اختصاصها في القضية المرفوعة من جمعية الوفاق ضد وزارة الداخلية بخصوص استخدام الغازات المسيلة للدموع.
وتطالب جمعية الوفاق في هذه القضية بـ «وقف نفاذ قرار وزارة الداخلية (المدعى عليها) بالسماح لمجنديها باستخدام قنابل الغاز في المناطق السكنية والمناطق المحيطة بها بغرض فضّ التجمعات والمسيرات، وإلزامها بالامتناع بموجب ذلك عن استخدام القنابل الغازية والأسلحة الأشد منها في تفريق أي تجمعات أو مسيرات تتم في المناطق السكنية أو بجوارها، وذلك إلى حين الفصل في موضوع الطعن المقام من المدعين بشأن هذا القرار أمام القضاء الموضوعي، وإلزام المدعى عليها (وزارة الداخلية) بالرسوم والمصاريف القضائية».
قضت محكمة الأمور المستعجلة الأولى برئاسة القاضي خليفة راشد المجيران وأمانة سر جمال السبت، بعدم اختصاصها في القضية المرفوعة من جمعية الوفاق ضد وزارة الداخلية بخصوص استخدام الغازات المسيلة للدموع.
وسبق أن حضرت ممثلة عن جهاز قضايا الدولة وطلبت عدم الاختصاص بنظر الدعوى، ولعدم رفع الدعوى بغير طريقة قانونية ومن دون صفة، وتطالب جمعية الوفاق بوقف نفاذ قرار وزارة الداخلية (المدعى عليها) بالسماح لمجنديها باستخدام قنابل الغاز في المناطق السكنية والمناطق المحيطة بها بغرض فضّ التجمعات والمسيرات، وإلزامها بالامتناع بموجب ذلك عن استخدام القنابل الغازية والأسلحة الأشد منها في تفريق أي تجمعات أو مسيرات تتم في المناطق السكنية أو بجوارها، وذلك إلى حين الفصل في موضوع الطعن المقام من المدعين بشأن هذا القرار أمام القضاء الموضوعي، وإلزام المدعى عليها (وزارة الداخلية) بالرسوم والمصاريف القضائية.
العدد 3540 - الأربعاء 16 مايو 2012م الموافق 25 جمادى الآخرة 1433هـ
من المسئول ومن المختص؟!!!
صبراً صبراً يا شعبي...
ما لنا الا الدعوات بالفرج القريب انشاء الله تعالى.