وافق مجلس الشورى على اقتراح رئيس المجلس علي صالح الصالح بإعادة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي، إلى اللجنة، بعد اعتراض عدد من الأعضاء على المسميات الواردة في المشروع.
وقبل مناقشة مواد المشروع، قالت العضو عائشة مبارك: «البحرين بحاجة لقانون عصري بشأن جرائم المعلومات، وطلبنا أن يكون مطبقاً على أرض الواقع لتزايد جرائم التقنية الموجودة، وكنت أتمنى أن يتم دعوتي لاجتماعات اللجنة لخبرتي في هذا المجال».
وبعد أن اعترض عدد من الشوريين على التعريفات الواردة في المشروع، أوضح رئيس اللجنة الشيخ خالد آل خليفة، أن هذه التعريفات تقديرية وتم وضعها بالاتفاق مع الجهات الرسمية.
وأثناء مناقشة المادة الثانية من المشروع التي تنص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من قام دون وجه حق بالدخول إلى نظام حاسب آلي أو أي جزء منه»، قالت العضو دلال الزايد: «نأمل أن تعاد هذه المادة للجنة لأنها فيها عقوبات، كما أن وسائل تقنية المعلومات هي المعنى الأشمل الذي تنزل فيها العقوبة الدارجة في المادة».
أما خلال مناقشة المادة الثالثة من المشروع، والتي تنص على أن «يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز مئتي ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من تسبب في إحداث تلف في بيانات حاسب آلي أو نظام حاسب آلي. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات والغرامة التي لا تجاوز ثلاثمئة ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على ارتكاب الجريمة أيٌّ مما يلي: إعاقة لسير أي من المرافق العامة أو لأعمال ذات منفعة عامة، تهديد لحياة الناس أو أمنهم أو صحتهم، مساس بسلامة بدن إنسان، تغيير أو تعييب فحوص طبية أو تشخيص طبي أو علاج إنسان، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا ترتب على ارتكاب الجريمة موت إنسان عمداً».
وهنا اعترضت العضو الزايد على عبارة «تعييب فحوص طبية»، مشيرة إلى أنه من غير الواضح المقصود بهذه المادة، ودعت اللجنة لإزالة العناوين التي لا تعكس مضامين النصوص، على حد تعبيرها، لأن النصوص معيبة، وخصوصاً أن النصوص فاقت كونها محكمة، معلقة: «التعديل الذي لديّ على هذه المادة، ينسف المادة بأكملها».
وهو ما حدا برئيس المجلس لاقتراح إعادة القانون برمته للجنة، وتأجيل البت فيه لدور الانعقاد المقبل، وذلك بغرض الاستعانة بخبرات أخرى، والاطلاع على القوانين الأخرى، حتى تكون المقارنة صحيحة، ويخرج القانون بالطريقة المطلوبة، وفقاً له.
توافق مجلس الشورى مع قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون حماية المستهلك.
ووافق المجلس على قرار مجلس النواب بالأخذ بنص المادة «17»، والتي تنص على: «تكون للموظفين، الذين يعينهم الوزير، للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له سلطة دخول المحلات ذات الصلة، وتكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار يصدر عن الوزير أو من يفوضه».
مرر مجلس الشورى في جلسته أمس (الإثنين) تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون التوثيق، ووافق على المادة الأولى من المشروع، والتي حددت فيها اللجنة الفئات المصرح لها بالقيام بأعمال التوثيق.
وتنص المادة على أنه: «يجوز لوزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف منح ترخيص للقيام بكل أو بعض أعمال كاتب العدل بناء على طلب من الفئات الآتية: أ- القضاة المتقاعدين، ب- المحامين المشتغلين المجازين أمام محكمة التمييز، القانونيين الذين أمضوا عشر سنوات على الأقل في ممارسة العمل القانوني من غير الموظفين أو العاملين في القطاع العام أو الخاص».
واشترطت المادة في طالب الترخيص «أن يكون بحريني الجنسية، وكامل الأهلية، ومحمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية ماسة بالشرف والأمانة، حتى لو رد إليه اعتباره».
وألزمت المادة أن يصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف قراراً يتضمن: المعايير التي يجري على أساسها التفضيل بين المتقدمين بطلب الترخيص بالنسبة لكل فئة من الفئات المنصوص عليها في المادة، وأعمال التوثيق التي يجوز الترخيص في القيام بها، والشروط والإجراءات اللازمة لإصدار الترخيص ومدته وتجديده، والشروط الواجب توافرها في المكاتب التي يباشر فيها المرخص له أعمال كاتب العدل، وأيام ومواقيت العمل فيها، والدفاتر والسجلات الواجب على المرخص له إمساكها وحفظها والأختام المستعملة، وبيان الرسوم السنوية التي يلتزم المرخص له بأدائها لإصدار الترخيص بما لا يتجاوز 500 دينار سنوياً، ومبلغ الكفالة التي يجب تقديمها لإصدار الترخيص، والرسوم التي تستحق عن أعمال التوثيق التي يقوم بها المرخص له، وإجراءات المساءلة التأديبية والجزاءات التي يمكن توقيعها على المرخص له، بما فيها إلغاء الترخيص في حال ارتكابه لمخالفات للواجبات المناطة به أو خروجه على مقتضى الواجب في أدائها باعتباره مكلفاً بخدمة عامة».
أما فيما يتعلق بقرار منح الترخيص، فنصت المادة على أنه «يصدر وزير العدل قراره بمنح الترخيص أو رفضه مسبباً خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب الترخيص. ويعتبر فوات ستين يوماً على تقديم الطلب بالترخيص من دون البت فيه، رفضاً ضمنياً للطلب. ويجوز لمن رفض طلبه صراحة أو ضمناً، الطعن على قرار الرفض أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه، برفض طلبه أو خلال المدة ذاتها من تاريخ الرفض الضمني للطلب».
تمسك أعضاء مجلس الشورى بقرارهم بشأن المادة «13» من المشروع، مخالفين بذلك قرار مجلس النواب، والتي تنص على: «دون الإخلال بمسئولية الشخص الطبيعي المنصوص عليها في هذا القانون، يسأل الشخص الاعتباري جنائيًّا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا وقعت لحسابه وبعلمه أو بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه ويحكم على الشخص المعنوي بغرامة تعادل الغرامة المعاقب بها عن الجريمة التي وقعت. وللمحكمة المختصة وقف الترخيص بمزاولة مهنة الوساطة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر».
وأثناء مناقشة المادة، اعتبر النائب الاول لرئيس المجلس جمال فخرو بأنه من غير الممكن أن يتم إيقاف قانون كامل على كلمتين، لأن اللجنة غير متوافقة مع النواب بشأن المادة، وذلك لتوصيتها بإحلال عبارة (وبعلمه) محل عبارة (أو باسمه) الواردة في الفقرة الأولى من المادة، وهو ما توافقت معه النائب الثاني بهية الجشي بشأنه. وفي ذلك، قال المستشار القانوني للمجلس، إن المادة موضع النقاش، هي إحدى المواد تم سحبها من قبل المجلس أثناء مناقشة المشروع، وإن هناك مواد عدة تم الاختلاف عليها بين الشورى والنواب، منوهاً بضرورة مراجعة جدول أعمال الجلسة السابقة لمعرفة ما إذا كان الاختلاف بين المجلسين يقتصر على هذه المادة من عدمه، وخصوصاً أن النواب وحين أعيدت إليهم المادة وافقوا على جزء منها، وعدلوا على جزء آخر، وهو ما يتنافى مع اللائحة الداخلية للمجلس، ويعتبر تصرفاً غير قانوني ومنافياً للدستور، على حد تعبيره.
القضيبية - مجلس الشورى
رفع مكتب مجلس الشورى أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وإلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وإلى ولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لمناسبة تصديق جلالة الملك على التعديلات الدستورية، مؤكداً أن ما تحقق خلال العهد الإصلاحي الميمون لجلالة الملك هو دليل عزم وصدق ثابتين للانتقال بالمواطن البحريني إلى أرقى المستويات الديمقراطية، من خلال التوافق والحوار المستمر الذي يحقق التطلعات وفق رؤية وممارسة حضارية يفخر بها شعب البحرين. جاء ذلك خلال ترؤس رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح الاجتماع الأسبوعي لهيئة مكتب المجلس، بحضور النائب الأول لرئيس المجلس جمال محمد فخرو، والنائب الثاني للرئيس بهية جواد الجشي، ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، والأمين العام، والمستشار القانوني بالمجلس، حيث جرت متابعة المذكرات والرسائل المدرجة على جدول أعماله، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. واستعرض مكتب المجلس كشفاً بمشاريع القوانين، سواء تلك التي تنتظر العرض على الجلسات العامة للمجلس، أو تلك التي هي محل الدراسة لدى لجان المجلس، حيث أكد مكتب المجلس أهمية الانتهاء من دراستها، ورفع التقارير المتعلقة بها، تمهيدًا لمناقشتها في جلسات المجلس المقبلة. وقبل نهاية الاجتماع؛ أقرت هيئة المكتب مشروع جدول أعمال الجلسة الثلاثين لمجلس الشورى، الذي تضمن إخطار المجلس بالرسالتين الواردتين من رئيس لجنة الخدمات عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام بخصوص طلب تمديد المدة المقررة للجنة لتسليم تقريرها بشأن كل من المرسوم بقانون رقم (32) للعام 2011م بتعديل البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) للعام 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، وتقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) للعام 2006م بشأن الضمان الاجتماعي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك لأخذ موافقة المجلس.
كما قرر مكتب المجلس تضمين جدول الجلسة المقبلة أربعة تقارير للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تشمل مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة استراليا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) للعام 2012م، وتقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) للعام 1982م، بالإضافة إلى تقرير اللجنة التكميلي بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) للعام 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (119) للعام 2011م، والمتعلق بإذاعة ونشر الأخبار الكاذبة، والحق في حرية التعبير، فضلاً عن تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون رقم بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) للعام2011م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) للعام 2006م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) للعام 2011م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) للعام 2011م.
العدد 3531 - الإثنين 07 مايو 2012م الموافق 16 جمادى الآخرة 1433هـ