العدد 3529 - السبت 05 مايو 2012م الموافق 14 جمادى الآخرة 1433هـ

كشكول مشاركات ورسائل القراء

«تمكين» ترفض مساعدة صاحب مؤسسة متعثرة وتوافق على طلب آخر تقدم به لشراء معدات!

 

الشعار الذي ارتكز عليه «تمكين» وصندوق الدعم المالي هو لأجل تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة على مواجهة تحديات مستقبلية والعمل على انتشالها من المشاكل المتراكمة التي تضيق الخناق حول رقبتها وتجعلها شبه متعثرة ومشلولة غير قادرة على تحريك عجلة اقتصاد البلد وعلى ضوء هذه الاستراتيجية كيف تفسر لنا «تمكين» التلكؤات أو بالأحرى القرارات غير المدروسة التي تصدرها بحق بعض المؤسسات المتعثرة والمتضررة جراء الأزمة التي نمر بها والتي تقدمت بطلب لأجل الحصول على دعم صندوق المؤسسات لدى تمكين، ولكن يقابل طلبها ولأسف شديد بالرفض بحجة عدم استيفاء المؤسسة لشروط ومعايير استحقاق المعونة من تمكين ولكن الأدهى هو أن هذه المعايير تسري على البعض وتقصي البعض الآخر، والأمر من كل ذلك أن يتم قبول طلب للمؤسسة ذاتها ورفض طلب آخر للمؤسسة نفسها من دون النظر لمعايير الإيرادات المقدرة بنحو 100 ألف دينار... تقدمت إحدى مؤسسات مقاولات البناء بطلب لدى «تمكين» في برنامج صندوق دعم المؤسسات بتاريخ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 لأجل انتشال مؤسسته من الوضع الحالي الخانق الذي تمر به سواء من ناحية تراكمات إيجار المكتب التي بلغت حالياً نحو 2160 ديناراً واضطرار مؤجر المكتب أن يرفع دعوى قضائية مسجلة في أروقة المحكمة تطالب صاحب المؤسسة بضرورة سداد قيمة الإيجارات المتراكمة في وقت أجد فيه نفسي كصاحب مؤسسة متضررة ومتعثرة عاجزاً عن سداد قيمة هذا الإيجار أو من ناحية أخرى مخلفات سداد تأمينات العمال التي بلغت نحو 4700 لمدة 14 شهراً وعلى ضوء كل تلك الأضرار التي لحقت بي تقدمت بطلب مساعدة من «تمكين» بغية انتشالي من هذا الوضع المزري، وخاصة أنه في ظل عجزي عن سداد متأخرات التأمين وقرب انتهاء إقامة العمال فإنني أقف في حيرة من أمري في إيجاد الوسيلة التي من شأنها أن تنقذني من الخسارة المحتمة لتجارتي والتي قد تلحق بمؤسستي غير أن الطلب الذي تقدمت به للأسف الشديد قوبل بالرفض من جهة «تمكين» وذلك خلال الجواب الذي صدر في طية الوثيقة بعد مضي 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب في نوفمبر 2011 والحصول على جواب بيوم 21 فبراير/ شباط 2012، واستند الرفض إلى حجة أن إيرادات المؤسسة وبحسب التدقيق الحسابي السنوي بلغ أكثر من 100 ألف دينار سنوياً في حين أنا كصاحب مؤسسة متضرر، الإيرادات الوحيدة التي تدر على المؤسسة مع تلك التراكمات والمتخلفات فقط تبلغ نحو 11 ألف دينار وهناك قد وقع خطأ ما في التدقيق الحسابي الذي أشرفت عليه تمكين، ناهيك على أن الأشهر التي تم فيها احتساب عملية التدقيق كنا نمر في أوج الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد بدءاً من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2010 حتى أكتوبر 2011.

تقدمت بتظلم على رفض الطلب السابق ولكن لم أحصل على رد مجزٍ حتى كتابة هذه السطور عدا ذريعة التدقيق المالي والإيرادات التي تفوق الـ 100 ألف دينار؟!

ولم تقف «تمكين» عند هذا الحد بل الأدهى من كل ذلك أنها بعدما رفضت القبول بطلبي سرعان ما أصدرت موافقتها على طلب آخر كنت قد تقدمت به في الفترة نفسها التي تقدمت به في الطلب السابق، غير أن السابق رفض في حين الطلب الثاني حظي بالموافقة النهائية والمتضمن شراء معدات وآلات...

السؤال الذي يطرح ذاته إن كانت تمكين قد قبلت بالطلب الثاني وشراء معدات، ولم تستطع مساعدتي في أصل المشكلة الحقيقة التي أعاني منها وتحمل جزء من مسئولية وكلفة سداد تأمينات العمال المرجأة منذ 14 شهراً ودفع إيجار المكتب فإنني من الأساس لا يمكنني الانتفاع بمساعدة الطلب الثاني الذي أصلاً لن يتحقق إلا مع قبول الطلب السابق، إذ كيف لي أن أشغل آلات ومعدات وأنا عمالي مهددون بالسفر مع انتهاء إقامتهم ولا يمكنني تجديد لهم الإقامة بحكم تراكمات في التأمينات أعجز عن الوفاء بها وكذلك إيجارات المكتب، المؤجر دائماً ما يهددني بالطرد في حال تأخرت عن سداد كلفة المكتب البالغة نحو أكثر من 2000 دينار... سؤال أتركه إلى «تمكين» يمكن لها وتستطيع الإجابة عنه... لماذا في الطلب الأول نظرتم إلى ذريعة الإيرادات المالية لمؤسستي ورفضتم الطلب الذي هو يتقدم من ناحية الأهمية والأولوية على الطلب السابق الذي لم يتم النظر إليه إلى مسألة الإيرادات، وسرعان ما حظي بالقبول والموافقة والذي حقيقة لن أستطع الاستفادة منه لأن العنصر البشري مفقود وديون المكتب تفوق طاقتي عن سدادها؟! أجيبوني مع العلم أن صاحب المؤسسة يعتبر من الفئة التي أحيلت إلى التقاعد لأسباب طبية وصحية قاهرة وبالتالي مع خسارة مؤسسته المحتمة لا يوجد أي مدخول آخر يدر عليه أرباحاً ومنفعة، وهو بأمس الحاجة الفعلية من «تمكين».

(الاسم والعنوان لدى المحرر)


أهداف التعديلات الدستورية

 

التعديلات الدستورية التي صدق عليها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة جاءت في ضوء ما تم التوافق عليه في حوار التوافق الوطني خلال يوليو/ تموز 2011، وتمت أيضاً بناءً على الرغبة الملكية السامية بتقديم جلالته الطلب بإجراء تعديلات دستورية تفعيلاً لصلاحياته المنصوص عليها في الدستور في المادة (35 ـ أ).

ولفهم التعديلات الدستورية من المهم معرفة الأهداف التي قامت عليها هذه التعديلات، وهي زيادة مظاهر النظام البرلماني في نظام الحكم، بالإضافة إلى إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية (الحكومة) والتشريعية (البرلمان) بما يضمن مزيداً من التوازن فيما بينهما، وإعادة تنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب بما يعطي دوراً أكبر للمجلس النيابي ويضمن الاختيار الأنسب لأعضاء المجلسين.

وفيما يلي سنتناول الأهداف الثلاثة للتعديلات الدستورية الجديدة بتفصيل موجز ومبسط:

الهدف الأول: زيادة مظاهر النظام البرلماني في نظام الحكم:

تتميّز معظم أنظمة الحكم في دول العالم بأنها تعتمد أحد نظامين دستوريين أساسيين وهما النظام البرلماني والنظام الرئاسي، ويختلف هذان النظامان بشكل رئيس في طبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويعتبر النظام البريطاني النموذج الأساس للنظام البرلماني، في حين يعتبر النظام الأميركي النموذج الأساس للنظام الرئاسي.

أما في مملكة البحرين، فإن النظام الدستوري يعتمد على المزاوجة بين النظامين البرلماني والرئاسي بهدف الاستفادة من مزايا كل نظام، ولهذا يعتبر نظاماً مختلطاً ليتناسب مع خصوصية المجتمع البحريني. وفي هذا النظام، فإن الشرعية تعتمد على الإرادة الدستورية المحددة في الدستور، بمعنى إرادة الشعب التي يتم التحقق منها في الانتخابات البرلمانية التي تتم كل أربع سنوات، أو في الاستفتاءات العامة التي يمكن أن يدعو إليها جلالة الملك.

وفي ضوء ذلك، فإن التعديلات الدستورية الجديدة لا تسعى إلى أن يكون النظام في البحرين نظاماً برلمانياً بشكل كامل، وإنما تهدف إلى الاستفادة من المظاهر البرلمانية بما كان منصوصاً عليه من مبادئ في ميثاق العمل الوطني، وخصوصاً فيما يتعلق بالصلاحيات الدستورية لجلالة الملك.

بالتالي جاءت التعديلات الدستورية الجديدة لتحافظ على المكانة التي يتمتع بها جلالة الملك في النظام كما هو منصوص عليها في الدستور والميثاق، وفي الوقت نفسه، تعزيز مظاهر النظام البرلماني بما يعزز الإرادة الشعبية.

الهدف الثاني: إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية (الحكومة) والتشريعية (البرلمان) بما يضمن مزيداً من التوازن فيما بينهما:

إن من أبرز الأهداف التي يجب تحقيقها والحفاظ عليها في جميع الأنظمة الدستورية التوازن بين السلطات الثلاث، وتحديداً البرلمان والحكومة. ولهذا، فإن التعديلات الدستورية الجديدة جاءت لتعزز علاقة التوازن بين السلطتين من خلال إعادة تنظيم هذه العلاقة.

التعديلات تتضمن في هذا السياق إضافة ضمانات جديدة تطبق عند استخدام جلالة الملك لحقه في حل مجلس النواب وتعيين أعضاء مجلس الشورى، وتعزيز دور السلطة التشريعية في منح الثقة للحكومة التي يختارها العاهل، بالإضافة إلى ضمانات أخرى لاستجواب الوزراء، وتفعيل دور المجلس النيابي في تقرير عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، وتحديد فترة زمنية لإبداء الحكومة أسباب تعذر الأخذ بالرغبات التي يبديها مجلس النواب، ومنح مجلس النواب حق طلب المناقشة العامة، وتحديد مدة زمنية لإحالة مشروعات القوانين إلى المجلس الذي ورد منه الاقتراح، ووضع قواعد خاصة لإعداد الموازنة من المجلسين بما يمكن من العمل بالموازنة الجديدة في بداية السنة المالية وبما لا يسمح بإصدار الموازنة لأكثر من سنتين ماليتين.

الهدف الثالث: إعادة تنظيم مجلسي الشورى والنواب بما يعطي دوراً أكبر للمجلس النيابي ويضمن الاختيار الأنسب لأعضاء المجلسين:

تتضمن التعديلات الدستورية إعادة تنظيم صلاحيات مجلسي الشورى والنواب بما يعطي دوراً أكبر للمجلس النيابي، ومن مظاهر هذا التنظيم انفراد المجلس المنتخب بالرقابة على الحكومة، وتغيير رئاسة المجلس الوطني (البرلمان بغرفتيه) من رئيس مجلس الشورى ليكون رئيس مجلس النواب لأنه الأكثر تمثيلاً للإرادة الشعبية، وبالتالي للرئيس المنتخب صلاحية إحالة مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها من المجلسين للحكومة لاتخاذ إجراءات الإصدار.

واللافت في التعديلات التي أجريت أنها منحت مجلس النواب الانفراد في صلاحية تقرير عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، وحق توجيه الأسئلة إلى الوزراء، وحق مناقشة البرنامج الذي تقدمه الحكومة لمجلس النواب عقب أدائها اليمين الدستورية وإقرار هذا البرنامج أو عدم إقراره، وفي حالة إقراره تكون الحكومة قد حازت ثقة المجلس، وحق طرح موضوع عام للمناقشة، وهو ما يتوافق مع الاتجاهات الدستورية الحديثة التي تُقصِر ممارسة وسائل الرقابة على السلطة التنفيذية على المجلس المنتخب.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن التعديلات الدستورية تشتمل شرطين جديدين لعضوية البرلمان، وتتضمن مضي 10 سنوات على اكتساب الجنسية البحرينية لمن يرغب في الترشح لعضوية المجلس النيابي أو التعيين في مجلس الشورى، وأن يكون غير حامل لجنسية دولة أخرى باستثناء مزدوجي الجنسية مع جنسيات دول مجلس التعاون الخليجي على أن تكون جنسيته الأصلية بحرينية. كما تشتمل التعديلات الجديدة على تغيير في طريقة اختيار أعضاء مجلس الشورى، بحيث يصدر العاهل أمراً ملكياً سابقاً على أمر تعيين الأعضاء تحدد فيه الإجراءات والضوابط والطريقة التي تحكم عملية الاختيار بما يضمن شفافيتها ولضمان تمثيل واسع لمختلف مكونات المجتمع.

معهد البحرين للتنمية السياسية

العدد 3529 - السبت 05 مايو 2012م الموافق 14 جمادى الآخرة 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً