العدد 3528 - الجمعة 04 مايو 2012م الموافق 13 جمادى الآخرة 1433هـ

43 مليوناً كلفة دعم رواتب ومعاشات 38 ألفاً في «الخاص»

التأمينات تتحفظ و«مالية النواب» تقر «الصندوق»

أبدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تحفظها على مشروعي قانون سيناقشهما مجلس النواب في جلسته المقبلة ينصان على إنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، موضحة أن كلفة المشروع تبلغ 43.4 مليون دينار يستفيد منه 38.886 الف عامل بحريني.

وأوضحت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن «تطبيق مشروع القانون سوف يؤدي إلى توجه أصحاب العمل إلى خفض أجور العاملين لديهم وخاصة العاملين الجدد, مما سيحمل الدولة مبالغ كبيرة تمثل الفرق بين الأجور الفعلية والمبلغ المحدد للدعم والمعبر عنه في المشروع بقانون (الحد الأدنى للمعيشة لا يقل عن 400 دينار)».

وذكرت أن «تطبيق مشروع القانون سوف يؤدي أيضا إلى تقاعد عدد كبير من العاملين تقاعدا مبكرا بقصد الحصول على الدعم المشار إليه مما سيؤدي إلى حرمان الهيئة من الاشتراكات التأمينية التي تسدد للهيئة عن العاملين المشار إليهم حتى تاريخ بلوغهم سن التقاعد الاعتيادي ومن عوائد استثمار تلك الاشتراكات, كما سيؤدي إلى ارتفاع مصروفات الهيئة التأمينية مما سيؤثر على المركز المالي للهيئة على المدى الطويل وسيزيد من عجزها الاكتواري». وقالت في مرئياتها إن «تحديد الأجر بين العاملين وصاحب العمل لن يكون ذا أهمية طالما أن العامل سيحصل على الحد الأدنى المقترح (400 دينار شهريا)». وأشارت الى أنه «عند تعيين العمال سيلجأ بعض أصحاب العمل إلى تعيينهم برواتب متدنية نظرا لضمان الحكومة صرف الحد الأدنى للعامل في جميع الأحوال».

ولفتت إلى انه «قد يلجأ بعض أصحاب العمل إلى إنهاء خدمات بعض العاملين لديهم وإعادة تعيينهم بأجور أقل للاستفادة من الدعم في تخفيض كلفة الموظفين».

وأكملت «وسيتم مساواة أجور الشريحة الأكبر من العاملين في القطاع الخاص رغم تفاوت مستوياتهم وأدائهم ومسئولياتهم مما سيؤدي إلى انتفاء أسباب الاجتهاد والإخلاص في العمل». وأردفت التأمينات «ويمكن الحد من هذه المخاوف بأن يتضمن مشروع القانون حكما بوضع حد أدنى للأجر يمنع أصحاب العمل من تحديد أجور قليلة, و خاصة الذين يعينون في المستقبل, بقصد الاستفادة من دعم الحكومة للأجور».

ومن جهةٍ أخرى، بيّنت أن «عدد العاملين في القطاع الخاص الذين تقل أجورهم عن 300 دينار 38.886 عاملا حيث تقدر كلفة دعم مستوى معيشتهم وفق مشروع هذا القانون بواقع 3,624,532 ديناراً شهريا, أي ما يعادل 43,494,390 دينارا سنويا». وذكرت الهيئة العامة للتأمينات ان «هذه التقديرات قابلة للزيادة إذا ما قامت الجهة المختصة ذات السمعة الدولية المزمع تكليفها بمهمة تحديد مستوى المعيشة الشهري بما يزيد عن 300 دينار». وأكملت: إن «اقتصار المشروع على العاملين في القطاع الأهلي يثير حفيظة العاملين في القطاع العام والقطاع العسكري، وسوف يؤدي ذلك إلى المطالبة بسريان مشروع القانون عليهم مما سيحمّل الحكومة مبالغ طائلة في حالة الموافقة على ذلك».

وشددت على أن «اقتصار المشروع على العاملين في القطاع الأهلي فيه مخالفة للمادة (18) من الدستور التي تنص على الآتي: «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية, ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة, لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة».

ومن جهتها، نوهت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن المشروعين أن «المشروع يخالف نص المادتين (18, 109) من الدستور إذ إنه يخل بمبدأ المساواة فيما تضمنه من تمييز فئة أصحاب الرواتب والمعاشات من العاملين بالقطاع الخاص عن غيرهم من العاملين بالحكومة, وبما سوف يرتبه من أعباء مالية إضافية تمثل تعديلا على الموازنة العامة للدولة, حيث أكدت اللجنة أن المشروع المذكور لا يمثل إخلالاً بمبدأ المساواة, إذ إن النص بمبدأ المساواة لا يكون إلا بين أصحاب المراكز القانونية المتساوية, في حين أن المركز القانوني لأصحاب الرواتب والمعاشات من العاملين بالقطاع الخاص يختلف عن المركز القانوني لغيرهم من العاملين بالحكومة».

ويتألف المشروع بقانون الأول من ديباجة وتسع مواد, تضمنت الأولى تعريفات للكلمات والعبارات الواردة بمواد المشروع, والثانية حددت مسمى الصندوق, والثالثة أقرت استقلاليته, فيما بينت المادة الثالثة موارد الصندوق, كما أشارت المادة الخامسة لتخصيص اعتمادات مالية لمصروفات الصندوق في الموازنة العامة للدولة, أما المادة السادسة فقد حددت الحد الأدنى للمعيشة وضرورة النظر فيه كل ثلاث سنوات, وأوكلت المادة السابعة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مهمة صرف الدعم لحساب المتقاعد أو العامل, في حين أشارت المادة الثامنة لإلغاء كل نص يتعارض مع هذا القانون, أما المادة التاسعة والأخيرة فهي مادة تنفيذية.

أما المشروع بقانون الثاني فيتألف- فضلا عن الديباجة- من سبع مواد, الأولى تضمنت تعريفات للكلمات والعبارات الواردة بمواد المشروع, والثانية أقرت استقلاليته وأن يكون ضمن التأمينات الاجتماعية, أما المادة الثالثة فقد حددت موارد الحساب, كما أشارت المادة الرابعة إلى تخصيص اعتمادات مالية لمصروفات الحساب في الموازنة العامة للدولة, في حين حددت المادة الخامسة الحد الأدنى للمعيشة وضرورة النظر فيه كل ثلاث سنوات, وأوكلت المادة السادسة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مهمة صرف الدعم لحساب العامل المستفيد, أما المادة السابعة فهي مادة تنفيذية.

العدد 3528 - الجمعة 04 مايو 2012م الموافق 13 جمادى الآخرة 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 7 | 4:18 م

      لا حول ولا قوة الابالله حسبنا ونعم الوكيل

      لا حول ولا قوة الابالله حسبنا ونعم الوكيل

    • زائر 5 | 1:35 ص

      قانون لا يطبق

      الانصاف والسواسية يقول لما يصدر قرار من ملك البلاد بخصوص اقل راتب تقاعدي 200 دينار للقطاعين العام والخاص وهو قرار يحسن من الوضع المعيشي يكون لكل المواطنين هكذا سواسية .. لكن لما يقدم الموظف على التقاعد يصرف له 150 دينار فقط بحجة ان الموظف طلب للتقاعد من بعد صدور القرار فلا يشمله وانما فقط يشمل من كانو متقاعدين ما قبل القرار !!
      هل هذا انصاف ؟؟
      اريد جواب توضيحي من التأمينات الاجتماعية ونسخة من القرار يبين فيه عدم استحقاق المتقاعد راتب 200 دينار لمن هم تقاعدوا من بعد صدور القرار.

    • زائر 4 | 1:25 ص

      مغالطة

      وشددت على أن «اقتصار المشروع على العاملين في القطاع الأهلي فيه مخالفة للمادة (18) من الدستور التي تنص على الآتي: «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية, ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة, لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة».

      لكن على ارض الواقع لا يطبق .. والدليل هو ان موظف القطاع العام اذا كان يعيل من ذوي الاحتياجات الخاصة يسمح له التقاعد بمجرد خدمة عمل 15 سنه

      اما القطاع الخاص يحتاج خدمة عمل 20 سنه

      وين الانصاف والسواسية؟

    • زائر 3 | 1:17 ص

      اين المساواة؟

      اذا طبق القرار سيثير استياء العاملين في القطاع العام والعسكري!
      لماذا لا يستاؤون من الزيادات السنوية في رواتبهم ومن العلاوات الشهرية التي لا تعد ولا تحصى ومن البونسات؟
      لماذا يستخسرون هذا القانون على فئة كبيرة من المجتمع مظلومة ومضطهده؟
      ام هذا هو العذر الاقبح من الذنب الذي تتعذر به الحكومة من تطبيق هذا القرار؟

    • زائر 1 | 11:34 م

      ماشاء الله تحليل سريع

      ماشفنا ولا مرة صارت عندنا زيادة في موازنة الدولة إنزين يا عالم وين تروح بيزات البترول الي الدولة مستخسرة 43 مليون علشان يحسنون معيشة المواطن؟ والله مساكين يالي في القطاع الخاص .

اقرأ ايضاً