العدد 3525 - الثلثاء 01 مايو 2012م الموافق 10 جمادى الآخرة 1433هـ

القضاء يأمر بإعادة رئيس إدارة بمعهد «التنمية السياسية» للعمل

مبنى المحكمة في وزارة العدل والشئون الإسلامية
مبنى المحكمة في وزارة العدل والشئون الإسلامية

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

01 مايو 2012

قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القضاة حسام محمد طلعت، وأشرف علي عبدالهادي، وأمل أحمد أبل وأمانة سر عبدالله إبراهيم عبدالله بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فصل المدعي من العمل اعتباراً من 12 يوليو/ تموز2009 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعى عليه بالمصروفات ومبلغ عشرين دينار مقابل أتعاب المحاماة.

وتتمثل تفاصيل الواقعة في أن المدعي أقامها بلائحة أعلنت قانوناً بطلب الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون عليه والصادر من المدعى عليه والمؤرخ 13 يوليو 2009 والمتضمن إنهاء خدمته بجميع ما يترتب على ذلك من آثار واعتباره كأن لم يكن، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه يعمل لدى المدعى عليه بوظيفة رئيس إدارة الشئون الإدارية والمالية وقد تفأجأ بتاريخ 9 يوليو 2009 بإحالته للتحقيق في شبهة استغلال الوظيفة والمال العام وأنه يجب أن يمثل أمام لجنة التحقيق يوم 12 يوليو 2009 وذلك رغم أن إخطاره بذلك كان بتاريخ 15 يوليو 2009 أي بعد الميعاد المحدد للتحقيق، وفي الوقت ذاته، أرسل المدعى عليه له خطاب الفصل المؤرخ 13 يوليو 2009 الذي تضمن فصله من العمل اعتباراً من 12 يوليو 2009 ونعى المدعي على القرار المطعون فيه صدوره معيب بعيب مخالفة القانون لصدور دون مثوله أمام أي لجنة تحقيق إداري فضلاً انعدام السبب القانوني الصحيح له بالإضافة إلا أنه مشوب بعيب الغلو في توقيع الجزاء.

وقدم المدعي سنداً لدعواه كتاب المدعى عليه المؤرخ 9 يوليو 2009 وكذلك كتاب المدعى عليه المؤرخ 13 يوليو 2009 بشأن إخطار المدعي بأن مجلس الأمناء قرر في اجتماعه الاستثنائي المنعقد بتاريخ 12 يوليو 2009 قرر فصل المدعي اعتباراً من تاريخ 2009/7/12.

وقد قالت المحكمة في أسباب حكمها وحيث إن البين من أحكام هذه النصوص أنها لم تتضمن النص صراحة على وجوب تظلم الموظف من القرارات التي تمس حقاً من حقوقه الوظيفية قبل اللجوء إلى القضاء بطلب إلغائها بما يستفاد منه أن التظلم من هذه القرارات هو تظلم جوازي وليس وجوبي ولا يؤدي عدم ولوج سبيله إلى عدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم لأن هذا لا يستقيم إلا إذا كان التظلم وجوبياً ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة (254) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية من أنه في جميع الأحوال يكون للموظف المتظلم الحق في اللجوء إلى القضاء للطعن في القرارات النهائية التي تمس حقاً من حقوقه الوظيفية ذلك أن نص هذه المادة لا يعني أن تظلم الموظف من القرارات التي تمس حقاً من حقوقهم الوظيفية هو تظلم وجوبي وأن دعواه لا تقبل طالما لم يسبقها هذا التظلم وإنما الغرض من هذا النص هو التأكيد على حق الموظف في اللجوء إلى القضاء حتى لو كان قد تقدم بتظلم لتلك اللجنة المنصوص عليها في المواد سالفة الذكر وقامت السلطة المختصة باعتماد أو تعديل أو إلغاء توصيات هذه اللجنة، وبالتالي فإن عدم قيام المدعي بالتظلم من القرار المطعون فيه قبل رفعها للدعوى الماثلة لا يؤدي إلى عدم قبول هذه الدعوى لعدم سابقة التظلم لكون هذا التظلم جوازياً، ومن ثم يضحى الدفع المبدئي في هذا الشأن غير قائم علي أساس سليم من القانون متعينا رفضه.

ولما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعى عليه قد نسب للمدعي وهو يشغل وظيفة رئيس قسم الشئون المالية والقائم بأعمال الشئون الإدارية بمعهد البحرين للتنمية السياسية قيامه باستغلال وظيفته والمال العام، وقام بتشكيل لجنة للتحقيق معه بشأن هذه المخالفات إلا أن المدعي لم يمثل أمام تلك اللجنة واستناداً إلى ذلك قرر مجلس أمناء المدعى عليه بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 يوليو 2009 فصل المدعي من العمل، وذلك دون عرض الأمر على مجلس تأديب مشكل من قبل ديوان الخدمة المدنية وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006 ولائحته التنفيذية، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر دون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة بالمخالفة لأحكام القانون متعيناً القضاء بإلغائه فيما تضمنه من فصل المدعي عن العمل اعتباراً من 12 يوليو 2009 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإن كان ذلك لا يمنع المدعى عليه من معاودة مجازاة المدعي وفقاً لصحيح حكم القانون.


... ويأمر بإعادة مدرّسة للعمل

حكمت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القضاة حسام محمد طلعت، وأشرف علي عبدالهادي، وأمل أحمد أبل وأمانة سر عبدالله إبراهيم عبدالله بإلغاء القرار المطعون فيه بإنهاء خدمة المدعية بالاستقالة الضمنية اعتباراً من 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2010 مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعى عليها بالمناسب من المصروفات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المدعية ذكرت شرحاً لدعواها أنها بتاريخ 26 ديسمبر/ كانون الأول 2010 قامت برفع دعوى تطعن فيها على قرار نقلها الصادر بتاريخ أكتوبر 2010 وتم حجز تلك الدعوى للحكم بجلسة 27 سبتمبر 2011، وبتاريخ 2 يوليو/ تموز 2011 استلمت عن طريق البريد قرار إنهاء خدمتها المؤرخ 26 يونيو/ حزيران 2011 فتظلمت إلى وزير التربية والتعليم من القرار الأخير لقيامه على غير سند من القانون لأن انقطاع المدعية كان بسبب أنها لا تستطيع تنفيذ قرار النقل لأنه صدر بصورة مفاجئة مع عدم مراعاة الوضع الصحي والإنساني لصحتها، بالإضافة إلى أن القانون تطلب إنذار الموظف كتابة قبل إنهاء خدمته للانقطاع والمدعى عليها أصدرت قرارها دون مراعاة قيد الإنذار الكتابي، كما أنه بتاريخ 26 أكتوبر 2010 أحجمت المدعى عليها على الرد على طلب المدعية بعرضها على اللجان الطبية وتقرير ما إذا كانت قادرة ومتهيئة فعلاً لاستئناف عملها بوظيفتها الحالية أم بتغييرها وتحديد الجهد المبذول للوظيفة البديلة أو إحالتها للتقاعد المبكر وهذه الإجراءات تستوجب مبادرة إدارة الموارد البشرية وحدها فقط بمراسلة الجهات المعنية وعليه فإن فترة الانقطاع كانت لأسباب خارجة عن إرادة المدعية، وهو ما تستحق معه المدعية درجة التدرج بترقيتها درجة واحدة منذ تاريخ 7 أكتوبر 2010 وما يترتب على ذلك من آثار.

وأضافت المدعية أنها خاطبت بنك البحرين والكويت لموافاتها بتقرير عن الأضرار المادية والفوائد المحتسبة على القرض الشخصي جراء إعادة جدولته لعدم الوفاء بالدفع بسبب قطع راتبها منذ يناير/ كانون الثاني 2011 ومبلغ 30 ديناراً رسوم جدولة ثلاثة شهور فقط وما سيقرره البنك من رسوم إضافية واسترداد مبلغ 40 ديناراً بسبب حجز وقبض أموال المدعية مباشرة من البنك لصالح المدعى عليها ومن دون حكم قضائي وذكرت المدعية أنها ستوافي المحكمة برد البنك لاحقاً.

وقدمت المدعية سنداً لدعواها حافظة مستندات من بين ما طويت عليه نسخة من إخطارها بإنهاء خدمتها بسبب الانقطاع اعتباراً من 5 أكتوبر 2010، ونسخة من تظلمها المقدم إلى وزير التربية والتعليم.

وقالت المحكمة في اسباب حكمها حيث إنه عن الطلب الأول للمدعية بإلغاء قرار إنهاء خدمتها بسبب الانقطاع عن العمل والصادر من المدعى عليها مع إلزامها بإعادتها إلى وظيفتها كأخصائية مصادر التعلم في مدرسة السنابس الابتدائية للبنات والآثار المترتبة عليه فإن المادة رقم (28) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 المعمول به اعتباراً من 2010/11/19 تنص على أن «يعتبر الموظف مستقيلاً إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة ويتعين إنذار الموظف كتابة بعد خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرين يوماً في الحالة الثانية.

فإذا قدم الموظف خلال العشرين يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول يجوز للسلطة المختصة احتساب مدة الانقطاع إجازة سنوية أو مرضية إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك وإلا اعتبرت إجازة خاصة بدون راتب.

فإذا لم يقدم الموظف أسباباً تبرر الانقطاع أو قدمها ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل في حالة الانقطاع المتصل، ومن تاريخ إتمام مدة الثلاثين يوماً في حالة الانقطاع غير المتصل».

وتابعت ومن حيث إنه فيما يتعلق بطلب المدعية إلزام المدعى عليها بإعادتها إلى وظيفتها كأخصائية مصادر التعلم في مدرسة السنابس الابتدائية للبنات كأثر من آثار إلغاء قرار إنهاء خدمتها، فإن المحكمة وقد خلصت فيما تقدم إلى إلغاء قرار إنهاء خدمة المدعية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبالتالي فإن المدعى عليها تلتزم بتنفيذ مقتضاه بإعادة المدعية إلى عملها واعتبار قرار إنهاء الخدمة كأن لم يكن بيد أن طلب المدعية القضاء لها في منطوق الحكم بإعادتها إلى العمل كأثر من آثار إلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمتها لا يجد له أساس من القانون لأن قضاء الإلغاء إنما يقف عند حد إعدام القرار المطعون فيه ولا يجوز أن يمتد إلى إلزام الجهة المدعى عليها بعمل كما لا يجوز أن يؤدي إلى حلول المحكمة محلها في تنفيذ مقتضى حكم الإلغاء ومن ثم يتعين الحكم برفض هذا الشق من طلبات المدعية وهي وشأنها في اللجوء إلى جهة الاختصاص لإجبار المدعى عليها على تنفيذ الحكم الصادر لصالحها وإعمال مقتضاه.

العدد 3525 - الثلثاء 01 مايو 2012م الموافق 10 جمادى الآخرة 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً