أقر مجلس الشورى بعد مجلس النواب مشروعاً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) للعام 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (1) للعام 2012م (إساءة استعمال الوظيفة العامة، والجرائم المخلة بسير العدالة) والذي يعرِّف التعذيب بأنه ما يسبب «ألماً شديداً أو معاناة شديدة، سواء جسديّاً أو معنويّاً، بشخص يحتجزه أو تحت سيطرته بغرض الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف»، ونص المشروع على أنه «لا تسري مدة التقادم بشأن جرائم التعذيب المنصوص عليها بهذه المادة».
وإقرار مجلس الشورى للمشروع بقانون يعني رفعه إلى الحكومة تمهيداً لإصداره كقانون من قبل عاهل البلاد.
وذكرت المادة (208) بعد التعديل أنه يُعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ألحق عمداً ألماً شديداً أو معاناة شديدة، سواء جسديّاً أو معنويّاً، بشخص يحتجزه أو تحت سيطرته بغرض الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص آخر، أو تخويفه أو إكراهه هو أو شخص آخر، أو لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز من أي نوع. ويعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة هدد شخصاً يحتجزه أو تحت سيطرته بأي من الأفعال المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة أو إذا ارتكبت هذه الأفعال من قبل طرف آخر بتحريض منه أو بموافقته أو بقبوله. وتكون العقوبة السجن المؤبد عندما يؤدي التعذيب إلى موت المجني عليه. ولا تطبق هذه المادة على حالات الألم أو المعاناة الناشئة عن أو المترتبة على أو الملازمة لإجراءات أو عقوبات قانونية. ولا تسري مدة التقادم بشأن جرائم التعذيب المنصوص عليها بهذه المادة.
فيما أوضحت المادة (232) بعد التعديل أنه «يعاقب بالسجن كل شخص ألحق عمداً ألماً شديداً أو معاناة شديدةً سواء جسديّاً أو معنويّاً، بشخص يحتجزه أو تحت سيطرته بغرض الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص آخر، أو تخويفه أو إكراهه هو أو شخص آخر، أو لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز من أي نوع. ويعاقب بالسجن كل شخص هدد شخصاً آخر يحتجزه أو تحت سيطرته بأي من الأفعال المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة، أو إذا ارتكبت هذه الأفعال من قبل طرف آخر بتحريض منه، أو بموافقته أو بقبوله. وتكون العقوبة السجن المؤبد عندما يؤدي التعذيب إلى موت المجني عليه. ولا تسري مدة التقادم بشأن جرائم التعذيب المنصوص عليها بهذه المادة».
وتساءل العضو عبدالعزيز أبل عن «مسئولية القادة»، مؤكدا «الحاجة إلى مثل هذا الأمر سواء في المشروع أو في غيره».
ورد وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن «ما تم من تعديل هو تعريف التعذيب وفق المعايير الدولية، ومسألة أن التعذيب من الممكن أن يقوم به شخص عادي فهذا موجود وفق مبادىء روما».
واقترح العضو عبدالجليل العويناتي حذف «التخويف من التعريف لكي لا نندم في المستقبل»، وقال «هل المطلوب من وزارة الداخلية أو الجهات التنفيذية أن تعتقل الارهابيين أو غيرهم عن طريق ممرضات؟، لأن الاعتقال يمكن أن يكون تخويفاً».
العدد 3524 - الإثنين 30 أبريل 2012م الموافق 09 جمادى الآخرة 1433هـ
طبقوه اذا
هل سيتم تطبيق الحكم على الأجنبي ذو لسان مقطوع فقط؟
اين حق محاكمة الثمانون شهيد