العدد 3522 - السبت 28 أبريل 2012م الموافق 07 جمادى الآخرة 1433هـ

ردّاً على وزارة الداخلية

علي محسن الورقاء comments [at] alwasatnews.com

محامٍ بحريني

صرح معالي وزير الداخلية مؤخراً بالقول: «إن من حق رجل الأمن أن يدافع عن نفسه في إطار القانون». وهو ما يستوجب (أولاً) أن نقف على مفهوم الدفاع الشرعي وأساسه وشروطه طبقاً للقانون أيضاً.

فالدفاع الشرعي وفقاً للقانون (وللشرائع السماوية) هو دفاع الإنسان عن نفسه وعن غيره عندما يتعرض هو أو غيره لخطر وشيك محدق يصيب نفسه أو ماله أو عرضه من قبل معتدٍ أثيم، فيسمح له القانون باستعمال القوة اللازمة لرد هذا الاعتداء قبل وقوعه أو الحيلولة دون استمراره، وهذا ما نص عليه قانون العقوبات في المادة (18) بالنص «يجوز لمن وجد في حالة دفاع شرعي أن يدفع الخطر بما يلزم لرده بالوسيلة المناسبة». وعلى هذا يحق للإنسان أن يدافع عن نفسه بالقوة اللازمة استثناءً بغير الالتجاء إلى الإجراءات الرسمية التي يضعها النظام القانوني لغرض استرداد حقوقه المعتدى عليها أو لطلب التعويض عنها.

ويقال إن أساس الدفاع الشرعي هو أن المشرِّع غَلَّب مصلحة المدافع على مصلحة المعتدي، من حيث إن هذا الأخير (المعتدي) عندما بادر هو بالاعتداء فإن ذلك يفضي إلى هبوط قيمة حقه ومصلحته، أياً يكن هذا المعتدي مدنياً كان أو عسكرياً.

وللدفاع الشرعي شروط أشار إليها النص السابق نشير إلى أهمها في البنود الآتية:

أولاً: وجود خطر حقيقي وشيك ومحدق بفعل المعتدي: بمعنى أن يكون هذا الاعتداء ذا مظهر مادي ملموس وشيك الوقوع حالاً يفضي إلى جريمة وفقاً لما يتوقعه الشخص المعتاد، فإن لم يصدر عن المعتدي فعل ملموس ووشيك يهدد المعتدى عليه فلا محل للقول بالدفاع الشرعي.

وقد يكون هناك خطر حقيقي من المعتدي ثم ينجلي هذا الخطر بالقبض على المعتدي قبل إتمام جريمته فلا يجوز للمعتدى عليه إيذاء المعتدي بحجة الدفاع عن النفس، وهكذا الأمر في حالة هروب المعتدي حتى بعد إتمام جريمته فلا يجوز للمعتدى عليه إيذاء المعتدي بعد ملاحقته والقبض عليه بحجة الدفاع عن نفسه.

وفي هذا السياق لا يجوز لرجال الأمن العام في حالة هروب «المشاغبين» والقبض عليهم استخدام أي نوع من أنواع العنف ضدهم بذريعة الدفاع عن أنفسهم.

ثانياً: تناسب الدفاع مع الخطر المتوقع: فلو افترضنا أن «المشاغبين» يحملون حجارة فلا يجوز لرجال الأمن استعمال الرصاص في مواجهتهم بدواعي الدفاع عن النفس. لأن الدفاع هنا لا يتناسب مع الخطر المتوقع.

ثالثاً: ألا يكون المدافع عنه نفسه هو السابق في الاعتداء: فإن كان المدافع عن نفسه هو من بدأ الاعتداء فلا يحق له والحال ذلك أن يستمر في اعتدائه بحجة الدفاع عن نفسه، إنما يحق من اعتُدِي عليه أولاً الدفاع عن نفسه في مواجهة المعتدي الأول حتى وإن كان المعتدي الأول رجل أمن. وهذا ما نصت عليه المادة رقم (19) من قانون العقوبات بالنص: «إذا جاوز أحد رجال الضبط (كشرطة مكافحة الشغب) حدود وظيفته أثناء قيامه بواجباته ونشأ عن ذلك خطر يجيز الدفاع الشرعي فلا يجوز ذلك دفع هذا الخطر، إلاّ إذا كان (أي الشرطي) سيئ النية أو كان يخشى أن ينشأ عن فعله خطر جسيم عن النفس».

ونكتفي بهذا القدر عن شروط الدفاع الشرعي لنعود إلى التصريح سابق الذكر. وقبل الرد نشير أولاً إلى نص المادة رقم (13) من المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن نظام قوات الأمن العام التي جاء فيها بخصوص الدفاع الشرعي ما يلي: «يشترط في جميع الأحوال أن يكون استعمال السلاح لازماً مع الخطر المحدق، وأن يكون ذلك هو الوسيلة الوحيدة لدرئه بعد التثبت من قيامه، وبقصد تعطيل الموجه ضده السلاح من الاعتداء أو المقاومة على أن يبدأ بالتحذير بإطلاق النار كلما كان ذلك مستطاعاً ثم التصويب في غير مقتل...».

فالنص السابق يحدد ماهية ونطاق الدفاع الشرعي الذي يلجأ إليه رجال الأمن، نوجز بعضها في النقاط التالية:

(1) ألاّ يكون استعمال السلاح إلاّ عند اللزوم (أي عند الضرورة) وفي حالة الخطر المحدق لا الخطر الوهمي، وأن يكون استعماله في حدود الخطر فقط.

(2) عدم جواز استعمال السلاح متى وجدت وسيلة أخرى غيره لدرء الخطر.

(3) عدم جواز تصويب السلاح في مقتل.

وبناءً على ما تقدم نسأل؛ هل أن دفاع رجال الأمن كان في إطار القانون، تطبيقاً للنص السابق؟

إقرأ أيضا لـ "علي محسن الورقاء"

العدد 3522 - السبت 28 أبريل 2012م الموافق 07 جمادى الآخرة 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 12 | 4:45 م

      أم البنات

      المقال في الصميم وهذا ما هو حاصل بالضبط ...وأخيرا لا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل ولك يوم يا ظالم

    • زائر 10 | 3:46 ص

      مسيل الدموع كسلاح للقتل.. ومحاكمة النوايا..

      تقرير بسيوني ذكر عبارة في غاية الدقة إن رجال الأمن يستخدمون المسيل للدموع كسلاح للقتل لا للتفريق فهم يصوبونه مباشرة للمتظاهرين.. \r\nومسألة أخرى إن الشرطة في الواقع يحاسبونا المتظاهرين بالنوايا كم ذكرت منظمة هيومن ريتس في مسيرة الدراز المتوجه للشارع العام فالضابط نحن أستخدمنا العنف الأستباقي قبل إن يهاجمنا المتظاهرين لأننا نعلم أنهم سوف يهاجموننا..؟!!

    • زائر 7 | 1:13 ص

      كلنا نعلم "لا"

      كل البحرينيين يعلمون ان الاعتداءات على شبابنا المسالم لم يكن للدفاع عن النفس بل كان بقصد الإيذاء و الانتقام و تقرير بسيوني رغم قصوره يثبت هذا

    • زائر 1 | 10:26 م

      لا تحذيرات ولا شيء

      إطلاق الرصاص مباشرة بقصد و بنيتة مبيتة إزهاق أرواح المواطنين السلميين و العزّل ..

      ماهي قصة كل الشهداء ؟

      إما عن إصابات مباشرة بالرصاص وفي أماكن منتقاة .

      أو

      بسبب الإعتقال ومن ثم التعذيب (كما قال الأستاذ سيدافع عن نفسه.. لقد تمم إعتقال المواطن فلا يجوز الإدعاء بالدفاع عن النفس) و بعد التعذيب الى القتل

      أو

      القتل و التعذيب و التمثيل بالضحية

      أو

      الغازات السامة في السيارات أو على المنازل مبائرة

      أين التحذير

اقرأ ايضاً