العدد 3521 - الجمعة 27 أبريل 2012م الموافق 06 جمادى الآخرة 1433هـ

«الشورى» و«النواب» يستمران في الخلاف بشأن «الرشوة بالقطاع الأهلي»

أوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالتمسك بقرار مجلس النواب بشأن المادتين (417، 424) المختلف عليهما مع مجلس الشورى في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2010، (تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي).

واتفق المجلسان على مسمى المشروع والديباجة على المادة الأولى وتضمنت (9) مواد وهي (418، 419، 420، 421، 422، 423، 425، 426، 427)، إضافة إلى المادة الثانية من المشروع بقانون، فيما كان الاختلاف بشأن المادتين (424، 417).

ونصت المادة (417) بحسب قرار مجلس النواب على أنه «في تطبيق أحكام هذا الفصل، يقصد بالعامل كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر أياً كان نوعه لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه. ويعد خاضعاً لأحكام هذا الفصل كل من يؤدي عملاً أو خدمة بأية صفة من دون أن يكون خاضعاً لإدارة وإشراف من يؤدي إليه العمل أو الخدمة»، مشيرة إلى أنه «يقصد بالشخص الاعتباري الخاص، كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يعترف لها القانون بهذه الصفة. كما يقصد بعضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص (الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء) أياً كانت تسمية المجلس أو شكله». فيما جاءت المادة بحسب قرار مجلس الشورى بحذف الفقرة الثانية منها لتصبح «في تطبيق أحكام هذا الفصل، يقصد بالعامل كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر أياً كان نوعه لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه. ويقصد بالشخص الاعتباري الخاص، كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يعترف لها القانون بهذه الصفة. كما يقصد بعضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص (الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء) أياً كانت تسمية المجلس أو شكله».

أما بخصوص المادة 424 فأقر مجلس النواب النص الأصلي للمادة في المشروع بقانون ونصت على أنه «يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص اختلس مالاً أو سندات أو أوراقاً ذات قيمة مالية أو تجارية أو معنوية وجدت في حيازته بسبب عمله أو منصبه»، وقالت المادة إنه «إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال أو السندات أو الأوراق المالية أو التجارية أو غيرها بهذه الصفة عد ذلك ظرفاً مشدداً».

العدد 3521 - الجمعة 27 أبريل 2012م الموافق 06 جمادى الآخرة 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً