العدد 3521 - الجمعة 27 أبريل 2012م الموافق 06 جمادى الآخرة 1433هـ

«النواب» يناقش مشروع نقل قضايا التعذيب من المحاكم العسكرية إلى العادية

«الإفتاء والتشريع»: التعديل بناءً على التوصية 1719 من تقرير بسيوني

التعديل في بعض أحكام قانون قوات الأمن العام يمثل ضمانة حقيقية للأفراد الواقع عليهم أي من صور التعذيب أو المعاملة اللا إنسانية وفقاً لهيئة الإفتاء والتشريع
التعديل في بعض أحكام قانون قوات الأمن العام يمثل ضمانة حقيقية للأفراد الواقع عليهم أي من صور التعذيب أو المعاملة اللا إنسانية وفقاً لهيئة الإفتاء والتشريع

ينظر مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982، وينص التعديل على عدم اعتبار الجرائم المتعلقة بحالات الادعاء بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها من الجرائم العسكرية، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها للنيابة العامة والمحاكم العادية.

والمشروع الذي جاء كمشروع حكومي وأوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بالموافقة عليه، قالت هيئة الإفتاء والتشريع إنه جاء تنفيذاً للتوصية رقم (1719) الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، مشيرة إلى أن التعديل يمثل ضمانة حقيقية للأفراد الواقع عليهم أي من صور التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الذين يتوفون نتيجة لذلك، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية.

ولفتت هيئة الإفتاء والتشريع إلى أنه تنفيذاً للتوصية رقم (1719) الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي تنص على «تبني إجراءات تتطلب من النائب العام التحقيق في دعاوى التعذيب والأشكال الأخرى من المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المعاملة أو العقوبة المهينة...». وكذا أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1998 بالانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر/ كانون الأول 1984، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 1999، وبناءً على تكليف وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، فقد تم إعداد مشروع القانون المرفق، وقد أخذ في الاعتبار قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته وقانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982، وتعديلاته، وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، المعدل بالقانون رقم (41) لسنة 2005. ويتكون المشروع من مادتين: تناولت الأولى منه إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (81) من قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 التي نظمت اختصاص المحاكم العسكرية لقوات الأمن العام، بحيث تتضمن الفقرة المضافة استثناء على هذا الاختصاص وذلك بعدم اعتبار الجرائم المتعلقة بحالات الادعاء بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها من الجرائم العسكرية، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها للنيابة العامة والمحاكم العادية، وهو ما يمثل ضمانة حقيقية للأفراد الواقع عليهم أي من صور التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الذين يتوفون نتيجة لذلك، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية.

العدد 3521 - الجمعة 27 أبريل 2012م الموافق 06 جمادى الآخرة 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 6 | 1:43 م

      bahraini

      Believe me this will not change anything thanks

    • زائر 3 | 1:40 ص

      ام محمود

      يانواب توكم موتعيين وينكم سنه واربعة شهور هلكنا لا نهار ولا ليل نستقر مسيل الدموع وصوت القنابل الصوتيهوتكسير ممتلكاتنا

    • زائر 1 | 10:49 م

      النواب

      صار لنا اكثر من سنه الى الآن تناقشون

      ماشاء الله بتخترعون صاروخ مثلا.

اقرأ ايضاً