تمسك مجلس الشورى بقراره السابق بشأن المادة (20) من مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008، رافضاً قرار مجلس النواب.
والمادة 20 هي المادة 17 بعد إعادة الترقيم تنص بحسب النص المعتمد من قبل مجلس الشورى على أن «تنتهي إجراءات الوساطة، في الحالات التالية: توقيع الأطراف على اتفاق التسوية، أو انتهاء الأجل المحدد قانوناً للوساطة أو انتهاء الأجل المتفق عليه بين الأطراف والوسيط ما لم يتفق الأطراف في هذه الحالة على مدها لفترة أطول، أو إعلان أحد الأطراف عدم رغبته في استمرار الوساطة، أو تخلف أحد الأطراف عن حضور جلستين متتاليتين من جلسات الوساطة من دون مبرر على رغم إعلانه، أو بإعلان الوسيط في الأحوال المنصوص عليها انتهاء الوساطة».
العدد 3517 - الإثنين 23 أبريل 2012م الموافق 02 جمادى الآخرة 1433هـ