وافق مجلس الشورى على آخر مواد مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996، إذ اقر المجلس توصية لجنة الشئون التشريعية والقانون بشأن المادة 149.
ونصت المادة بعد التعديل على أنه «إذا لم يودع الخبير تقريره في الأجل المحدد في الحكم الصادر بتعيينه وجب عليه أن يودع قسم الكتاب قبل انقضاء ذلك الأجل بثلاثة أيام على الأقل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التي حالت دون إتمام مهمته»، وتابعت «وفي الجلسة المحددة لنظر الدعوى إذا وجدت المحكمة في مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منحته أجلا آخر لا يتجاوز خمسة عشر يومـًا لإنجاز مهمته وإيداع تقريره. فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تقل عن خمسين دينارًا ولا تزيد على مئة دينار ومنحته أجلا آخر قريبـًا لا يتجاوز خمسة عشر يومـًا لإنجاز مهمته وإيداع تقريره أو استبدلت به غيره وألزمته برد ما يكون قد قبضه من الأمانة إلى قسم الكتاب والتعويضات إن كان لها وجه وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية»، وواصلت «ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بإبدال الخبير وإلزامه برد ما قبضه من الأمانة. وإذا كان التأخير ناشئـًا عن خطأ الخصم حكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسين دينارًا ولا تزيد على مئتي دينار، ويجوز الحكم أيضـًا بسقوط حقه في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير».
ومن المقرر ان يأخذ مجلس الشورى الرأي النهائي للمشروع الاسبوع المقبل ورفعه للحكومة.
العدد 3517 - الإثنين 23 أبريل 2012م الموافق 02 جمادى الآخرة 1433هـ