قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وعلي الكعبي وامانة سر ناجي عبدالله بإحالة قضية تعذيب الصحافية نزيهة سعيد والمتهمة فيها ضابطة، إلى النيابة العامة من جديد وذلك لـ «بطلان إجراءات إحالة القضية إلى المحكمة».
وقد تمسك محامي المتهمة فريد غازي بالدفوعات المقدمة امام المحكمة الصغرى الجنائية، كما تمسكت المحامية الحاضرة مع نزيهة سعيد بما طالبت به بخصوص المطالبة بالحق المدني. وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عماد الخولي قضت في يوم الأحد (4 مارس/ آذار 2012) في قضية تعذيب الصحافية نزيهة سعيد والمتهمة فيها ضابطة، حضورياً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر القضية وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها لكون الواقعة جنائية.
وقالت محكمة الدرجة الاولى في أسباب حكمها الصادر إن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وإن لمحكمة الموضوع الحق في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة.
وتابعت المحكمة أن الواقعة على النحو السالف بيانه كما استقرت في وجدان المحكمة تشكل جناية استعمال المتهمة الضابط بقسم شرطة الرفاع الغربي التعذيب والقوة والتهديد مع المجني عليها لحملها على الاعتراف بجريمة والإدلاء بأقوال ومعلومات بشأنها وهو الأمر المعاقب عليه بمقتضى نص المادة 208 من قانون العقوبات كجناية تختص بها المحكمة الكبرى الجنائية.
وأفادت المحكمة أن رفع الدعوى الجنائية أمام المحاكم الكبرى الجنائية في الجنايات يتطلب شروطاً يجب اتباعها عملاً بنص المادة 164/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم إن المحكمة تقضي بعدم اختصاصها عملاً بالمادة رقم 257 من قانون الإجراءات الجنائية وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها لكون الواقعة جنائية على نحو ما يسرد بالمنطوق.
وذكرت المحكمة أنها سألت المتهمة عن التهمة المنسوبة إليها فأنكرتها، وحيث قدم الحاضر مع المجني عليها صحيفة ادعاء مدني ادعى فيها مدنياً ضد المتهمة بطلب إلزامها أن تؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ 300 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت والمحكمة سلمت المتهمة صورة من صحيفة الادعاء المدني، في الوقت الذي طلب ممثل النيابة العامة تطبيق مواد الاتهام وقد قررت المحكمة النطق بالحكم.
الصحافية نزيهة تعرضت
للتعذيب بشرطة الرفاع
وحيث إن واقعة الدعوى كما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من الأوراق تتحصل فيما أبلغت به المجني عليها بمحضر جمع الاستدلالات أنه تم استدعاؤها بتاريخ 22 مايو/ أيار 2011 لمركز شرطة الرفاع الغربي وأنها وصلت لمركز الشرطة نحو الثانية عشرة والنصف ظهراً وأخبرها أفراد الشرطة أن عليها إفادة يجب تدوينها بشأن اشتراكها في مخطط قلب الحكم وعلاقتها بالقناة الفضائية لحزب الله وقناة إيران وأن المتهمة وآخرين من أفراد الأمن (الشرطة) قاموا بالتعدي عليها بالضرب بالأيدي والركل بالأرجل وبقطعة من البلاستيك وبالهوز وأجبروها على خلع حذائها ووضعه في فمها والوقوف ووجهها للحائط وسحبها من شعرها على الأرض وتعصيب عينيها وإدخال رأسها في فتحة المرحاض وسكب الماء عليها ومحاولة إجبارها على شرب البول المعبأ في زجاجة وسكب البول على وجهها وجلوسها بطريقة معكوسة على كرسي ووجهها تجاه المسند وضربها على ظهرها وكلتا قدميها ووضع أداة على كتفها وذراعيها تسبب لها الارتعاش وتهديدها بتحويلها إلى جهاز الأمن الوطني والجيش وتهديدها باقتحام منزلها وتكسيره وإرهاب أهلها وجيرانها وقيامهم بتوقيعها على الإفادة دون قراءتها ورميها بألفاظ تخدش الحياء والشرف والاعتبار وكان ذلك بقصد حملها على الاعتراف بجريمة وأفعال وتصرفات لم تفعلها والإدلاء بأقوال ومعلومات تنكرها، إلى أن تم إطلاق سراحها بعد توقيعها على الإفادة التي طلبوها منها نحو الساعة الثانية من صباح اليوم التالي.
وبسؤال المتهمة في محضر الضبط أنكرت ما هو منسوب إليها وقررت أنها قامت بالصراخ على المجني عليها بصوت عالٍ عند إنكارها التهم الموجهة إليها لحملها على الاعتراف بتلك التهم.
الطبيب الشرعي يؤكد وجود إصابات بالصحافية معاصرة لتاريخ الواقعة
وقد عرضت الصحافية على الطبيب الشرعي الذي ذكر في تقريره أن الثابت من تقرير الطبيب الشرعي أن الإصابات التي بالمجني عليها معاصرة لتاريخ الواقعة وهي السحجان الموصوفان بها بمقدم العنق - ظفريان - حدث كل منهما نتيجة الإمساك بأطراف الاصابع، والكدمات الموصوفة بها بمؤخرة الكتف الأيسر وبمقدمة الساقين - رضية متسحجة - حدث كل منها نتيجة المصادمة الرضية والاحتكاك بجسم صلب راض خشن السطح أياً كان ومن الجائز حصولها نتيجة الركل، كما بين تقرير الطبيب الشرعي وجود الكدمات الموصوفة بها بيمين ويسار الظهر وبمقدم الفخذين والركبتين وبباطن القدمين وبأصابع الإبهام - رضية - حدث كل منها نتيجة المصادمة الرضية بجسم صلب راض أياً كان، كما أشار التقرير لوجود الكدمات الموصوفة بها بمؤخرة العضد الأيسر وبالإلية اليمنى - رضية - حدث كل منها نتيجة التعدي عليها بالضرب بأداة مستطيلة الشكل ذات مرونة أياً كانت (كالهوز) أو ما شابه، كما أن الكدمات الموصوفة بها بمؤخر العضد الأيمن رضية حدث كل منها نتيجة جسم صلب راض مستطيل الشكل أياً كان.
وقد أشار تقرير الطبيب الشرعي إلى أنه من الجائز تصور حدوث الواقعة في مجملها على النحو الوارد بإفاداتها بمحضر الشرطة، كما أن جميع تلك الإصابات بسيطة ما يتقرر علاجها مدة أقل من 20 يوماً وتشفى دون تخلف عاهة مستديمة.
وقد ذكر المحامي حميد الملا محامي الصحافية نزيهة بأن القضاء العسكري قد أدان المتهمة بتغريمها 200 دينار على تهمة الاعتداء على سلامة جسم الصحافية وتغريمها 200 دينار بتهمة سب المجني عليها، كما قضت المحكمة بوقف علاوتها لمدة سنة، بعد إدانتها بتهمة عدم قيامها بالعمل بدقة وإخلاص ولم تحافظ على شرف الخدمة وحسن السمعة، كما أتت عملاً يتنافى مع حرمتها العسكرية.
العدد 3512 - الأربعاء 18 أبريل 2012م الموافق 26 جمادى الأولى 1433هـ
متضامنة مع الصحفية الشريفة
لماذا التطيط والمماطلة وتاخير سير العدالة ؟
كان الله في عونك يا نزيهة وتذكري ان الله يمهل ولا يهمل.
هل اصبح شرف المهنة 200دينار
يضاف اليها التعذيب الذي يصعب تصديقة من الامن المفرض فيهم حماية الناس لا تعذيبهم
فكيف يامن الناس على انفسهم
و الطبيب قال اثار التعذيب تختفي بعد 20يوما تقريبا هذا مايحدث بعد تعذيب السجين ينتظر حتى تشفى جراحة ثم يطلق سراحة
الله يساعدكم
والله القضايا عمرها ما راح تنحل ،تعرفون ليش لانها قضايا الشعب ·