العدد 3511 - الثلثاء 17 أبريل 2012م الموافق 26 جمادى الأولى 1433هـ

كشكول مشاركات ورسائل القراء

يشكون بيتاً متصدعاً معولين على مشروع الآيلة يُحوّل للإسكان ويخسرون سنوات الانتظار

شاء القدر ان نقطن في بيت جديد كنا نظن منذ الوهلة الأولى انه مبني وفق شروط البناء الحديثة من ناحية ضمان الأمن والسلامة للسكان من اي خطر محدق من المحتمل حصوله مستقبلا، ولكننا تفاجأنا بان المنزل الذي يصنف ضمن البيوت الاسكانية الذي حصلنا عليه قبيل 30 سنة في منطقة مدينة عيسى ما هو الا ضمن سلسلة بيوت اسكانية أساساتها بالية ومهترئة ناهيك عن طريقة البناء المعوجة وأدوات البناء المستخدمة الرخيصة وذات الجودة الاقل، وتسقيف البيت بالخشب لذلك تحركنا على أكثر من صعيد آنذاك على امل أن يصل صوتنا إلى الجهة المعنية بالأمر للعمل على استبداله ببيت آخر اكثر حداثة أو العمل على هدمه وإعادة بنائه على حساب الوزارة.

ورغم ان القضية اخذت حيزا كبيرا في النشر عبر الصحافة آنذاك لم تجد لها اي آذان صاغية ولم تتحرك الوزارة القديرة قيد انملة في تسوية وزحزحة الموضوع العالق والمفضي على اقل تقدير إلى ايجاد حل جذري اليه... ومع تقادم السنين وتعرض المنزل الى عوامل جوية وتعرية أضحى وضع البيت اكثر سوءا من ذي قبل، سواء من ناحية أسقف الحمامات التي لا تحتمل البقاء أكثر أم التسربات والتصدعات في الجدران، حتى شاء القدر ان ينبلج لنا الامل في الافق وظهور بوادر لانفراج أزمتنا والمتثمل في الاعلان عن مشروع جلالة الملك للبيوت الآيلة للسقوط، وعلى ضوء ذلك عقدنا العزم على تقديم طلب الى مجلس بلدي الوسطى للعمل على اعادة بناء بيتنا ضمن مشروع الآيلة خاصة ان هنالك اكثر من تقرير فني صادر من الدفاع المدني من جهة وبلدية الوسطى ذاتها تؤكد أن المنزل قديم وآيل للسقوط، وانه لا يصلح للعيش والسكن، لذلك تم قبول اوراق الطلب بعد المعاينة ولقد سجل طلبنا تحت رقم طلب 1314 بتاريخ 24 يونيو/ حزيران 2007، ومع مضي السنوات وتلكؤ الجهات الرسمية شاء القدر ان يتوفى الوالد قبل سنتين من كتابة هذه السطور، مما نتج عنه دخولنا في معترك آخر من الصولات والجولات مع بلدية الوسطى التي طالبتنا العمل على تغييره ونقل ملكية البيت المسجل باسم الوالد المتوفى الى أحد الورثة من أسرته، ومع المماطلة حتى وقع أمر آخر لم يكن في الحسبان بأن يسقط وبصورة مباغته أحد أسقف الحمامات هاويا على الارض مخلفا دمارا هائلا وخسارة كبيرة في ممتلكات البيت ولكن ولله الحمد لم يكن احد حينها من افراد العائلة بداخل الحمام وذلك بتاريخ 10 أبريل 2012، ما دعا بي ان أخوض معتركاً حامياً مع بلدي الوسطى ومطالبته بسرعة البت في موضوع طلب بيتنا المرتقب هدمه منذ زمن، واعادة بنائه ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط ولكن الجواب المفاجئ الذي حصلنا عليه من احد الاعضاء البلديين «ان المشروع انتقل الى عهدة وزارة الاسكان ولأجل تحقيق ما نصبو اليه في الحصول على مساعدة لأجل هدم البيت او اعادة بنائه يشترط الحصول على قرض اسكاني يتكفل به أحد الأبناء»، هنا المفاجأة كان وقعها كبيرا خاصة اننا الابناء جميعنا تقع على اعتاقنا قروض مصرفية كبيرة تشل وتثقل ظهورنا كما انه لا تسنح لنا المقدرة والطاقة على تحمل عبء وثقل قروض اسكانية آخرى تدخلنا في مأزق نحن في غنى التورط فيه كما دخلنا للمرة الأولى في مأزق سابق مع وزارة الإسكان كي تمنحنا قبيل ربع قرن تقريبا من الزمن بيتاً بالياً ونضطر على إثر ذلك ان نسدد أقساط البيت حتى هذه اللحظة من كتابة السطور على رغم ان والدنا قد توفي ولزم اسقاط القروض لا أن تنتقل مسئولية سدادها الى عهدة أحد ابنائه الذي يضطر على مضض تحمل كلفة سدادها الشهرية وخصم مبلغ نقدي من حسابه البنكي!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)


محامٍ يكيد بموكلته

المحاماة سمعة القانون والحقوق، المحامي المخلص الوفي صاحب الضمير الحي يخلص لموكليه، أين الضمير، أين الإنسانية، أين القسم بين يدي رب العالمين، أين الخوف من رب العباد؟

محامٍ يلف ويدور ويلعب بأعصاب موكليه ويتلفظ بألفاظ غير لائقة، أهكذا المحاماة! هذه حسن الأخلاق، وظيفة المحاماة قائمة على الرد واجابة موكليه، لا يثور عليهم بأعصابه، ويقطع خط الهاتف في وجوههم اليس ذلك خارج الذوق، أين دراسة الحقوق، أين تنمية العقول... قصة لأحد المحامين الذي مسك لنا قضية وكنت دائما ما أراجع معه القضية، كسبنا القضية، دفعت له أتعاب رسوم وجزءاً من أتعاب المحاماة، وعدني المحامي انه حينما يصدر القاضي الحكم سيرجع أتعاب الرسوم، لكنه كلامه بقى خواء ولم يحصل اي شيء، رغم ان بحوزتي سند قبض، حصر التركة من ضمن بنود القضية غير انه لم يكلف نفسه عناء ادخالها في المحكمة، تصوروا يا محامين ماذا كان يقول لي! أنا دفعت الأتعاب من دخل المكتب، العجب العجب، هل يدخل في العقل محامٍ يدفع لموكليه من عنده، هذا منطق، تصرفات عقلانية، على رغم كل ذلك اشتكى علي وأتى بشهود من نفس المكتب، الشهود طبعاً في حيازته، دخلت النيابة، ومن المقرر ان يصدر الحكم خلال 13 مايو/ أيار 2012... يا ترى أين حقوق الآخرين من هؤلاء الأشخاص، أين أصحاب الضمائر الحية، من الرقيب على هذه الفئات؟

المحاماة هي عدالة ومساواة وذمة، وضمائر واعية وأحاسيس موجودة. أوفوا بالعهود ان الله عليكم حسيبا.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)


موقف المشرع البحريني من الجريمة الإرهابية

تهدف الجريمة الإرهابية بشكل عام إلى فرض سلوك غير قانوني على المجتمع عن طريق عدة وسائل تشكل في حد ذاتها وسائل غير قانونية للوصول لغايات معينة على المدى البعيد أو المدى القصير، فهي تهدف إلى:

1 - زعزعة الأمن والنظام.

2 - المس بالسلامة وحياة الأفراد.

3 - إتلاف المنشآت والمرافق العامة والممتلكات الخاصة دون تمييز أو اعتبارات إنسانية أو اجتماعية.

4 - النيل من هيبة الدولة ومؤسساتها وإضعاف قدرتها المادية والبشرية.

5 - استنزاف المالية العامة للدولة من خلال الموازنات الخاصة والاستثنائية لمواجهة التدابير الأمنية وما يتطلبه ذلك من عتاد وتكنولوجيا متطورة وجهود بشرية على حساب مجالات تنموية أخرى.

6 - اعتماد أسلوب بث الرعب في نفوس المواطنين وغيرهم للتشكيك في قدرات الدولة وأجهزتها على ضمان الأمن والأمان والسلامة الشخصية لحياتهم وممتلكاتهم وذويهم.

7 - استغلال الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لفئات من المجتمع لتوظيفها للانخراط في المشروع المخطط له.

ويتم التمييز بين الجريمة الإرهابية والجريمة المنظمة بصفة أساسية من خلال أهداف كل منهما، حيث تستهدف الجريمة المنظمة محلياً أو دولياً، تحقيق مكتسبات مالية وتراكم الثروات دون اعتبار لأي قيم وطنية أو إنسانية، بينما الجريمة الإرهابية تكون لها أهداف سياسية أو اعتبارية من خلال استهداف نظام الحكم في الدولة أو اختياراته أو مواجهة المجتمع ككل بتغيير سلوكه وفرض نمط عيش آخر، فالخلاف بين الجريمتين يكمن في الهدف الذي يسعى إليه مرتكبوها، ففي الوقت الذي تسعى عصابات الجريمة المنظمة إلى تحقيق أهداف ومكاسب مادية ومالية، فإن الجماعات الإرهابية تهدف إلى تحقيق أهداف ومكاسب سياسية بحتة وتحقيق أغراض وأفكار يؤمن بها مرتكبوها.

موقف المشرع البحريني من الجريمة الإرهابية

أصدر المشرع البحريني قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وعرف الإرهاب بأنه استخدام للقوة أو التهديد باستخدامها أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة تشكل جريمة معاقب عليها قانوناً، يلجأ إليها الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المملكة وأمتها للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو امن المجتمع الدولي، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو المرافق أو المنشآت أو الممتلكات العامة أو الاستيلاء عليها أو عرقلة أدائها لعملها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم عن ممارسة أعمالها.

واعتبر القانون الأفعال الآتية جريمة إرهابية إذا ارتكبت عمداً تنفيذاً لغرض إرهابي:

1 - الاعتداء على حياة الأشخاص أو سلامتهم أو حرياتهم.

2 - تقليد الأختام والعلامات العامة أو تزييف العملة أو ترويج العملة المزيفة وتزوير الشيكات أو أية وسيلة أداء أخرى.

3 - التخريب أو الإتلاف أو الحريق.

4 - السرقة أو اغتصاب الأموال.

5 - صنع أو استيراد أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة التقليدية وغير التقليدية أو المتفجرات أو الذخيرة خلافاً لأحكام قانون العقوبات وقانون المفرقعات والأسلحة والذخائر.

6 - الاعتداء على نظم المعالجة الآلية للبيانات المعلوماتية.

7 - التزوير في محررات رسمية أو عرفية أو استعمالها.

8 - جرائم غسل الأموال.

9 - إخفاء الأشياء المتحصل عليها من جريمة إرهابية.

10 - الجرائم المتعلقة بالأديان.

ويعاقب عليها بعقوبات مشددة قد تصل إلى الإعدام.

وزارة الداخلية

العدد 3511 - الثلثاء 17 أبريل 2012م الموافق 26 جمادى الأولى 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً