تقدمت جمعية الوفاق ببلاغ جنائي ضد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني ووزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، لدى النيابة العامة، متهمةً إياهما بـ «المسئولية وتورط الوزارتين في هدم المساجد».
واستندت الوفاق في تقديمها البلاغ إلى ما تتضمنه المادة (47) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه «لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها».
وشرحاً للوقائع محل الاتهام، أشارت الوفاق إلى «ما ورد بتقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق التي أطلقت تقريرها في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، والذي تضمن الوقائع والأمور الآتية: ثبوت هدم مساجد وحسينيات، مآتم وأضرحة للطائفة الشيعية في الفترة 1 مارس/ آذار حتى 11 مايو/ أيار 2011 (الفقرة 1308) وقد سرد التقرير في الفقرة (1315) التواريخ التي تم فيها هدم المساجد والمآتم والأضرحة. كما أثبت التقرير في الفقرة (1318) وجود دور للمبلغ ضده الأول (وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني)، إذ إنه قام بتحريك إجراءات معينة لهدم المساجد بحجة مخالفة قانون تنظيم المباني لسنة 1977».
مضيفةً «أثبت التقرير في الفقرة (1320) كيفية هدم المساجد، والأدوات المستخدمة فيها، حيث بين أنه تم استخدام البلدوزرات وغيرها من الأدوات، كما بين التقرير في الفقرة (1321) أن الهدم كان عن طريق مجموعات من الأمن وغيرهم مما يفوق عددهم على خمسة أشخاص».
ولخصت إلى أن «التقرير أثبت في عدد من فقراته أن الهدم كان مخالفاً للقانون، ولم تتبع أي إجراءات مما نصت عليه القوانين في عمليات الهدم»، لافتةً إلى «صدور التصريحات الرسمية عن المبلغ ضدهما (وزير البلديات ووزير العدل) ما يؤكد صدور أوامر منهما على هدم هذه المساجد؛ فقد صرح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بأنه الوزارة ستقوم بإزالة الكبائن والمخازن والمستودعات وما شابه ذلك من منشآت غير مرخصة في مختلف مناطق مملكة البحرين».
كما قال في تصريح آخر: «إن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بإزالة عدد من الكبائن والمخازن والمستودعات وما شابه ذلك من منشآت غير مرخصة بمختلف مناطق مملكة البحرين».
فيما صرح المبلغ ضده الثاني وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف المعني بشئون الأوقاف والمساجد ما يؤكد ضلوعه في عمليات الهدم، وأنها كانت تحت إشرافه بالتنسيق مع المبلغ ضده الأول، إذ صرح بأن «ما تمت إزالته في الحقيقة مبانٍ ومنشآت غير مرخصة ولا تخص مذهباً معيناً».
وفي تصريح آخر قال: «نحن نعمل على تعديل الوضع ونزيل المنشآت غير القانونية... كل أماكن العبادة يجب أن تبنى وفقاً لنمط محدد وفي أماكن محدودة بموجب خطط كاملة. ولا يمكننا التسامح مع الكبائن الصغيرة والمنشآت التي تتم إزالتها».
وعقّبت «مما سبق يتضح ضلوع المبلغ ضدهما الأول والثاني في عمليات الهدم وتورطهما، مدعيين أنها ليست مساجد، وأنها مجرد كبائن مخالفة للقانون ولا تملك التراخيص، في حين أثبت تقرير لجنة تقصي الحقائق، أن الهدم تم من دون مراعاة أحكام القانون، ومن دون مراعاة قدسية هذه الأماكن، وقدسية ما فيها من نسخ لكتاب الله، والتحف الحسينية – الترب – التي هي محل تكريم وفقاً للعادات المرعية عند الطائفة الشيعية».
وقالت: «لاشك في أن العادات المرعية محل احترام الدستور وفقاً لما نصته عليه مادتاه (22 و23)، ويتضح أن الهدم كان عن سابق تصميم وعزم وتحدٍ استعمل فيه المبلغ ضدهما سلطاتهما، ففي حين أن الأول هو الأعرف يعرف أن عدداً من المساجد التي هدمها مستكملة تراخيصها، أو أن إنشاءها كان بناءً على اتفاقات وتراخيص موثقة، فيما كان الثاني هو الأعرف بأن المساجد التي هدمها مسجلة في إدارة الأوقاف الجعفرية الواقعة تحت إشرافه، إضافة إلى علمه بوجود وثائق ملكية مكتملة لعدد من هذه المساجد، بحكم إشرافه على جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وكونه المسئول عن الأوقاف التي تعتبر المساجد المهدومة وقفيات صحيحة، ومسجلة في سجلاتها، إلا أن المبلغ ضدهما، ومن دون مراعاة للدستور والقانون ومواثيق حقوق الإنسان قاما بهدم المساجد، والاستمرار في ذلك، والدفاع عن الهدم وتبريره، مستغلين منصبهما في الدولة، ومستعينين بآخرين، في جريمة استنكرها غير المسلمين، وطالبت لجنة الحريات الدينية بالخارجية الأميركية بتقديم المسئولين عن هذا الهدم إلى المحاكمة».
وأوضحت «لما كانت الأفعال التي قام بها المبلغ ضدهما مما يندرج تحت طائلة العقاب بموجب المادة (200) من قانون العقوبات والتي تنص على أنه «يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بمال تقضي واجبات وظيفته بالمحافظة عليه حيث قام المشكو ضدهما بتهديم المساجد التي يفترض في المبلغ ضده الثاني أن يحافظ عليها وعلى قدسيتها بحكم وظيفته كوزير للشئون الإسلامية والأوقاف».
وأردفت «كما تندرج الأفعال السالف بيانها تحت طائلة العقاب بموجب المادة (311/2) والتي تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مئتي دينار: من أتلف أو شوه أو دنس بناءً معداً لإقامة شعائر ملة معترف بها، أو رمزاً أو أشياء أخرى لها حرمة دينية» إذ اشترك المبلغ ضدهما وآخرون بهدم المساجد التي تحمل قدسية كبيرة لدى المسلمين تحت حجج أثبت تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق عدم صحتها وهو الذي صار مستنداً رسمياً، كل ذلك إضافة إلى إتلاف وتدنيس نسخ القرآن الكريم الذي هو محل تقديس لجميع المسلمين، إذ ثارت أمة الإسلام منتفضة ضد متطرف أميركي قام بحرق نسخة من القرآن الكريم اعتبرها المسلمون استفزازاً لمشاعرهم، واعتذر رئيس أعظم دولة هي الولايات المتحدة الأميركية أوباما عن حرق القرآن في أفغانستان، فيما يشترك المبلغ ضدهما وفي بلد دينها الرسمي الإسلام بإتلاف وتدنيس نسخ القرآن الكريم، وعدم السماح باستخراجه من المساجد التي هدموها، فهدمت بما فيها، إضافة إلى تدنيس وإتلاف التحق الحسينية التي تكتسب حرمة دينية لدى الطائفة الشيعية».
العدد 3511 - الثلثاء 17 أبريل 2012م الموافق 26 جمادى الأولى 1433هـ
غير مرخصة
قال في تصريح آخر: «إن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بإزالة عدد من الكبائن والمخازن والمستودعات وما شابه ذلك من منشآت غير مرخصة بمختلف مناطق مملكة البحرين». غير مرخصة وأثبت التقرير فقط 4 مساجد المرخصة في جميع دول العالم الشي الغير مرخص يتم ازالته والارض التى تم بناء المسجد لا تخص المسجد ويجب محاسبة من قام ببناء المسجد الغير مرخص لان الارض مغصوبة ويجد بالبحرين أثر من 2000 مسجد في البحرين ولم يتم هدمها مع العلم يوجد عدد كبير منها غير مرخص ولم يتم هدمه لان كل يوم ياتي أحد ويحط كم طابوقة ويقول مسج
المفروض
من زمان رافعين القضية عليهم قلوبنا تتفطر عل
نتمنى ازاحتهم من منصبهم بسبب هذه الجريمة
في حالة إدانتهم يجب ان يزيحوا من منصبهم
حسين
أبصم ليكم بالعشر بيطلع برائه.