العدد 3509 - الأحد 15 أبريل 2012م الموافق 24 جمادى الأولى 1433هـ

27 مايو الحكم في قضية «خليّة قطر»

محمد الجشي
محمد الجشي

حددت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله أمس (الأحد) 27 مايو/ أيار الحكم في قضية الخلية الإرهابية التي ضُبطت في دولة قطر.

وخلال أمس (الأحد) حضر كل من المحامي عبدالجليل العرادي ومحمد الجشي وسعيد سرحان مناب عن المحامي محمد التاجر وريم خلف التي تقدمت بمذكرة دفاعية وطلبت براءة موكلها، في الوقت الذي تقدم المحامي عبدالجليل العرادي بمذكرة دفع فيها بعدم صحة الاتهامات التي وجهت لموكليه السابع والثامن وقال إن المتهم الثامن يعمل سائق باص وإنه قام بتوصيل المتهمين من السعودية لدولة قطر بطريقة مشروعة من خلال المنافذ الرسمية وبطريقة رسمية، في الوقت الذي انضم المحامي سعيد سرحان بالدفع الذي تقدم به المحامي محمد الجشي وطلب هو وبقية الحاضرين أجلاً لتقديم مذكراتهم الدفاعية.

وقد تقدم المحامي محمد الجشي بدفع بعدم الدستورية للمادة رقم واحد من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية لسنة 2006م، وطلب من المحكمة الفصل فيه قبل الحكم في الدعوى لتمكنه من رفع دعوى دستورية بخصوص ذلك، كما طلب بوقف سير الدعوى لحين فصل النيابة بخصوص شكوى التعذيب الذي تقدم بها، في الوقت الذي تحدث رئيس النيابة الحاضر نايف يوسف بأن النيابة العامة ستبدأ بالاستماع لموكله بخصوص شكوى التعذيب في 17 أبريل/ نيسان.

وقد تقدم المحامي محمد الجشي بمذكرة للمحكمة جاء فيها الدفع بعدم دستورية المادة رقم (1) من قانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، إذ قال الجشي إن هناك مخالفة قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية لمبدأ الوضوح والتحديد في النصوص العقابية، إذ إن وجه عدم الدستورية في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، فمن بنيان مبدأ الشرعية الجنائية، لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون (المادة 20/أ من الدستور) ويرتب على هذا المبدأ أن تكون النصوص العقابية واضحة البيان محددة الأركان. «فالهدف من مبدأ الشرعية هو ضمان إخطار الجمهور بما يعد جريمة وبالعقاب المترتب عليها وبالقيود الواردة على الحرية، وهو ما يسلتزم وضوح قصد الشارع. وكل غموض في النص من شأنه أن يؤدي إلى التحكم القضائي الخطر».

كما استقر قضاء المحكمة الدستورية على «إن القوانين العقابية تفرض على الحرية الشخصية أخطر القيود وأبلغها أثراً، لذلك وضع الدستور على تلك القوانين قيوده الصارمة وضوابطه الواضحة، حتى لا يتخذها المشرع وسيلة للذهاب بجوهر الحرية» .

وتابع، تطبيقاً لذلك، فقد عرف المشرع الإرهاب في أحكام هذا القانون بأنه «استخدام للقوة أو التهديد باستخدامها أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة تشكل جريمة معاقب عليها قانوناً، يلجأ إليها الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو أمن المجتمع الدولي، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو المرافق أو المنشآت أو الممتلكات العامة أو الاستيلاء عليها وعرقلة أدائها لأعمالها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم عن ممارسة أعمالها».

وذكر الجشي لقد جاء التعريف بنصوص عامة غير منضبط أو محدد الفرق والبيان بين الجريمة لغرض إرهابي أو لغير غرض إرهابي، فاستخدام القوة تكون في معظم الجرائم الواقعة على الأشخاص، فضلاًَ عن إن غرض الجريمة لم يمايز ما بين ما هو منصوص عليه في قانون الإرهاب وقانون العقوبات، فالتعريف جاء فضفاض كشباك جر السمك يصطاد أيما يشاء من سمك كبير أم صغير، وقد أقرت اللجنة الدولية للحقوقيين والتي تضم فيها أساتذة من القانون الجنائي بأن التعريف الوارد في القانون جاء مخالفاً لمبدأ الشرعية الجنائية.

وتفصيلاً على ما سبق إجماله، فإن التعريف الوارد في القانون بشأن الإرهاب، قد أقر بوجود قصد جنائي خاص وهو «الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو أمن المجتمع الدولي»، «فإن جوهر القصد الخاص هو أن ينصرف غرض الجاني إلى تحقيق واقعة معينة، وهذه الواقعة لابد أن تتصف بالتحديد، ولا يعد الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر من الوقائع المحددة التي تصلح لأن تشكل قصداً جنائياً خاصاً في جرائم الإرهاب. ومن ناحية ثانية فإنه من الأصول الدستورية المسلّم بها أن أركان الجريمة يجب النص عليها... وأن تبعد عن الغموض والالتباس وتعبيرات كالإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر تتسم بالمرونة والاتساع؛ بل والغموض وقد تستعصي على التحديد. ففكرة النظام العام هي فكرة نسبية تتغير بتغير الزمان والمكان والفلسفات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تسود في المجتمع، ومن ثم فهي فكرة يصعب تحديد مدلولها أو الوقوف على محتواها، وإذ كان مضمون هذه الفكرة قد أثار خلافاً في الرأي في فروع القانون المختلفة، فإن القانون الجنائي يجب أن ينأى عن استخدام تعبيرات مختلف على تحديدها أو تتصف بالغموض والاتساع، ولذلك فإن ما نص عليه الشارع لا يصلح في تقديرنا ضابطاً لتمييز جرائم الإرهاب، ويبقى ما نص عليه الشارع فى ذلك موصوماً في تقديرنا بعيب مخالفة مبدأ الشرعية.

ومن ناحية ثالثة، فإن عدم وضوح التعبيرات التي نص الشارع عليها، سيفضى إلى نتيجة مؤداها صعوبة إثبات هذا القصد، فكيف يمكن الوقوف على أن المتهم قد استهدف بفعله الإخلال بأمن وسلامة المجتمع أو أنه قد أخل بنظامه العام. وما هى القرائن المقبولة على توافر هذا القصد في هذه الحالة؟ وهل تكفي هذه القرائن لأن تقطع دلالتها فى توافر القصد الخاص في هذه الحالة».

وأفاد الجشي وحيث إن النصوص العقابية فضلاً عن غموضها، قد تتسم بتميعها من خلال اتساعها وانفلاتها. وهى تكون كذلك إذا كانت - بالنظر إلى المعنى المعتاد لعباراتها - لا تنحصر في تلك الأفعال التي يجوز تأثيمها وفقاً للدستور، بل تجاوزها إلى أفعال رخص بها الدستور أو كفل صونها بما يحول دون امتداد التجريم إليها، وهو ما يعني مروقها عن حد الاعتدال وإفراطها في التأثيم، فلا يكون نسيجها إلا ثوباً يفيض عنها، ولا يلئتم وصحيح بنيانها (قضية رقم 24 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا «دستورية»).

فبالتالي، فإنه لا يجوز للدولة أن تلجأ في مواجهة الإرهاب إلى الخروج عن الشرعية الدستورية. فخروج الإرهابي عن حدود القانون لا يسوغ خروج مماثل من السلطة لأن من شأن ذلك أن ينال من شرعيتها. فإن لجأت السلطة التشريعية للخروج عن الحدود الدستورية من أجل مواجهة ظاهرة إجرامية معينة، فمؤدى ذلك احتمال مؤاخذة البريء والمدان، حيث يصعب إيجاد الحد الفاصل بين ما يعتبر من أفعال الإرهاب وبين ما يخرج عن هذه الأفعال.

كما دفع الجشي في توافر شرط المصلحة الشخصية للمتهم الثالث من الدفع الدستوري الماثل، إذ إن النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم الثالث التهم المؤثمة بالمواد 44،45،123 من قانون العقوبات والمواد 1 و 6 و8 22 و24 من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الأرهابية وعليه تكون مصلحة المتهم الثالث متوافرة من إلغاء المادة المذكورة وذات أثر جوهري.

والتمس الجشي قبول الدفع بعدم دستورية المادة (1) من قانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية مع إمهال المتهم الثالث الأجل القانوني على النحو الذي رسمه القانون لرفع الدعوى الدستورية اللازمة طبقاً لنص الفقرة (ج) من المادة رقم (18) من المرسوم رقم (27) لسنة 2002م بإنشاء المحكمة الدستورية.

ووقف الدعوى لحين الفصل في موضوع الدعوى الدستورية، والأمر بإطلاق سراح المتهم الثالث لكونه بحريني ولا يخشى فراره، وكذلك لترجيح براءته للقصور الشديد في أدلة الاتهام وبطلان إجراءات التحقيق.

وكانت وزارة الداخلية كشفت عن «ضبط خلية تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية مسلحة في البحرين ضد منشآت حيوية وشخصيات»، وأوضحت وزارة الداخلية أن «السلطات القطرية قبضت على 4 بحرينيين، تم العثور في سيارتهم على بعض المستندات والأوراق وجهاز حاسوب، تضمنت معلومات ذات أهمية أمنية وتفاصيل عن بعض المنشآت والجهات الحيوية، وحجوزات طيران إلى سورية، كما تم العثور معهم على مبالغ مالية بالدولار الأميركي والتومان الإيراني».

والمتهمون الرئيسيون في القضية، هم: عبدالرؤوف الشايب، علي مشيمع، علي المسترشد، أحمد محمد صالح، عماد ياسين، محمد ملاسهوان، عيسى أحمد شملوه، علي عباس ناصر، وحضر جلسة أمس المتهمون الثالث والخامس والسادس والسابع والثامن، (المتهم الأول والثاني خارج البحرين، والمتهم الرابع هارب).

العدد 3509 - الأحد 15 أبريل 2012م الموافق 24 جمادى الأولى 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 6 | 1:28 ص

      رب اجعله بلدا امنا

      اللهم فك قيد كل اسير

      وادحض بعزتك بكل ظالم
      يارب عفوك ورحمتك

    • زائر 1 | 10:52 م

      يا مفرج الهم والكرب

      ((( القابض على دينه كالقابض على الجمر )))
      أللهم اصلح جميع أمورنا يا رب العالمين ... واجعل هذا البلد آمنا .

اقرأ ايضاً