يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل مشروع قانون (مصاغ بناءً على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والذي يؤكد على معاقبة خدش حياء الفتاة في المادة 350 بالحبس «مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثمئة دينار من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق. ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا كان التعرض عن طريق استخدام أجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال».
والتعديلات تعنى بجرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني.
ويضيف التعديل على المادة 107 فئتين للفئات التي يعرفها القانون بـ «الموظف العام» وهما رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الشركات الخاصة التي تمتلك الحكومة أسهماً فيها تزيد على 50 في المئة، بالإضافة إلى أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام.
فيما وافق مجلس النواب في وقت سابق على حذف المادتين 216 و217 وتنص الأولى على أنه «يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية مجلسي الشورى أو النواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال أو غيره من الهيئات النظامية أو قوة الدفاع أو الحرس الوطني أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة»، فيما تنص الثانية على «يعاقب بالحبس أو بالغرامة من نشر بإحدى طرق العلانية ما جرى من المناقشات في الجلسات السرية لمجلسي الشورى أو النواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية للمجالس المذكورة».
وأشارت المادة 342 إلى إيقاع الحبس أو الغرامة بحق من تسبب بخطئه في موت شخص، وبينت أن العقوبة تكون «الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته عند وقوع الحادث أو نكل حينئذ عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من شخص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، ويعد ظرفاً مشدداً إن كان المتسبب متعاطياً مسكراً أو مخدراً».
ولفتت المادة 350 إلى أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسمئة دينار من أتي علنا فعلاً مخلاً بالحياء. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ارتكب فعلاً مخلاً بالحياء مع أنثى ولو في غير علانية. ويعتبر العود ظرفاً مشدداً»، فيما أوضحت المادة 372 أنه «يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مئة دينار من فض رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت إليه أو استرق السمع في مكالمة هاتفية. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسمئة دينار إذا أفشى الرسالة أو البرقية أو المكالمة لغير من وجهت إليه ومن دون إذنه».
العدد 3507 - الجمعة 13 أبريل 2012م الموافق 22 جمادى الأولى 1433هـ