وافقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية على قرارات مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن حماية المستهلك، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2009، ومشروع قانون (مصاغ بناءً على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بشأن حماية المستهلك، والتي خالفت قرارات مجلس النواب السابقة، فيما عدا المادة (17) والتي أصرت فيها اللجنة على قرار مجلس النواب السابق.
وأقر مجلس الشورى المادة (17) لتنص على أنه «مع مراعاة الفقرة الثانية من هذه المادة يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير بقرار حق المحال ذات الصلة بعد إثبات صفتهم، وذلك للرقابة ولرصد المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له، ويكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأمورية الضبط القضائي، وذلك بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وتحال المحاضر المحررة بالنسبة إلى هذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار يصدر من الوزير أو من يفوضه»، فيما كان مجلس النواب أقر المادة لتنص على أن «تكون للموظفين، الذين يعينهم الوزير، للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له سلطة دخول المحال ذات الصلة. وتكون للموظفين الذي يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار يصدر عن الوزير أو من يفوضه»، وأصرت لجنة الشئون التشريعية على رأي مجلس النواب بشأن المادة رافضة قرار مجلس الشورى بشأنها.
وأشارت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب إلى أن المواد المختلف عليها بين مجلسي الشورى والنواب هي المواد: (1)، (2)، (8)، (9)، (10)، (11)، (17)، (18)، (19)، (20)، (21)، (22)، (23)، (24)، فيما توافق المجلسان على (مسمى المشروع، الديباجة، والمواد (3)، و (4)، و (5)، و (6)، و (7)، و (12)، و (13)، و (14)، و (15)، و (16) و (25) علاوة على عناوين الفصول).
العدد 3507 - الجمعة 13 أبريل 2012م الموافق 22 جمادى الأولى 1433هـ