العدد 3505 - الأربعاء 11 أبريل 2012م الموافق 20 جمادى الأولى 1433هـ

مجلس النواب يقر أول تعديلات دستورية في تاريخه

القضيبية - أماني المسقطي، علي الموسوي 

11 أبريل 2012

أقر مجلس النواب في جلسته الاستثنائية التي عُقدت يوم أمس الأربعاء (11 أبريل/ نيسان 2012)، أول تعديلات دستورية في تاريخه.

وحضر الجلسة 30 نائباً، فيما تغيّب عن الجلسة نواب كتلة المنبر، ونصف نواب كتلة الأصالة، ناهيك عن عدد من النواب المستقلين.

ووافق غالبية أعضاء مجلس النواب، على تعديل دستوري ضمن مشروع التعديلات الدستورية، يتيح لهم رفع طلب بعدم إمكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب (27 نائباً).

وفي حين وافق النواب على مزدوجي الجنسية (البحرينيين الحاصلين على جنسية إحدى الدول الخليجية)، للترشح لعضوية مجلس النواب، رفضوا الشرط المتعلق بالحصول على الشهادة الثانوية للترشح إلى مجلس الشورى أو النواب.


في أول تعديلات دستورية يقرّها في تاريخه

«النيابي»: لـ 10 نواب حق تقديم طلب عدم إمكان التعاون مع رئيس الوزراء

القضيبية - أماني المسقطي، علي الموسوي

وافق غالبية أعضاء مجلس النواب، على تعديل دستوري ضمن مشروع التعديلات الدستورية، يتيح لهم رفع طلب بعدم إمكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب (27 نائباً).

وحضر الجلسة 30 نائباً، فيما تغيّب عن الجلسة نواب كتلة المنبر، ونصف نواب كتلة الأصالة، ناهيك عن عدد من النواب المستقلين. وأقر النواب في جلستهم الاستثنائية يوم أمس الأربعاء (11 أبريل/ نيسان 2012)، مشروع قانون التعديلات الدستورية، وهي التعديلات الدستورية الأولى في تاريخ مجلس النواب.

وقبل البدء بمناقشة المشروع، ذكر رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية أحمد الملا، أن اللجنة أدخلت تعديلات على 10 مواد دستورية، فيما تم إجراء تعديلات طفيفة على 4 مواد، وتم الاتفاق على 7 نصوص كما ورد في مشروع التعديلات الدستورية.

وقال إن: «80 يوماً كافية لدراسة هذه التعديلات واتخاذ القرار بشأن هذه التعديلات، وإقرارها يسهم في تعزيز الصلاحيات الممنوحة للنواب».

فيما أشار النائب عادل المعاودة إلى أن «بعض المواد الدستورية فيها تطوير للعملية التشريعية، وقد لا تكون بمستوى الطموح، ولكن عدم القبول بهذا التطوير يعني الرجوع إلى لا شيء».

وأقر المجلس المادة (67) من التعديلات المذكورة، والتي تنص على أنه «إذا تقدم عشرة أعضاء على الأقل من مجلس النواب بطلب مسبب بعدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، ووافق أغلبية أعضاء المجلس على ذلك، أحيل الطلب إلى مكتب المجلس لبحثه وإحالته إلى المجلس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديمه».

وأشارت الفقرة (ج) من المادة (67) إلى أنه «لا يجوز لمجلس النواب أن يصدر قراره في موضوع عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء قبل سبعة أيام من تاريخ إحالته إليه من مكتب المجلس»، فيما ذكرت الفقرة (د) من المادة نفسها أنه «إذا أقر مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى الملك للبت فيه، بإعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة، أو بحل مجلس النواب».

وقبل موافقة النواب على المادة (67) من التعديلات الدستورية، اعترض النائب علي العطيش على الجزء المتعلق ببحث رفع طلب بعدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، واتفق معه في الرأي المستشار القانوني للمجلس.

وعقّب وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة على المادة بالقول: «تعطي الصلاحية في تقرير مسألة التعاون مع الحكومة من عدمه»، فيما رأى رئيس لجنة الشئون التشريعية أحمد الملا أنه « إذا لم يتم التوافق على هذه المادة فإننا نُسقط صلاحية منحنا إياها مشروع التعديلات الدستورية».

في حين لفت النائب عبدالله الدوسري إلى أن «هذا التعديل فور إقراره يؤدي إلى أمرين، إما إقالة الحكومة أو مجلس النواب. فلابد أن يُبحث في هيئة مكتب المجلس، ويرى ما إذا كانت هناك جدوى من تقديم هذا الطلب، وتكفيهم شر التقدم بهذا الطلب».

ووافق النواب على المادة (42) كما جاءت في مشروع تعديل الدستور، والتي تنص على أن «للملك أن يحل مجلس النواب بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، وذلك بعد أخذ رأي رئيسي مجلسي الشورى والنواب ورئيس المحكمة الدستورية، ولا يجوز حل المجلس للأسباب ذاتها مرة أخرى».

كما وافقوا على المادة (52) كما جاءت في مشروع التعديلات الدستورية والتي تنص على أن «يتألف مجلس الشورى من أربعين عضواً يعينون بأمر ملكي، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط والطريقة التي تحدد بأمر ملكي».

وقال النائب جمال صالح، في تعليقه على المادة المذكورة إن «لجنة الشئون التشريعية والقانونية لم توافق على رأينا الذين قدمناه لها مكتوباً عندما طلبته منّا، ولكن لنا الحق في إبداء رأينا. واعتراضاتي على التعديلات نابعة من التعديلات التي قدمناها للجنة ورفضتها، وهذا حفظ لحقنا في الدفاع عن آرائنا».

أما المادة (65)، والتي وردت في مشروع التعديل بأن «يكون طلب الاستجواب الموجه إلى الوزير موقعاً من خمسة أعضاء من مجلس النواب على الأقل، وألا يكون متعلقاً بمصلحة خاصة بالمستجوِب أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو بأحد موكليه»، فقد أجرت لجنة الشئون التشريعية والقانونية تعديلاً وافق عليه غالبية النواب، وأصبحت المادة بعد التعديل «يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته. ويتم إجراء الاستجواب وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وتجرى مناقشة الاستجواب في المجلس ما لم يقرر أغلبية أعضائه مناقشته في اللجنة المختصة، وذلك بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، ما لم يطلب الوزير تعجيل هذه المناقشة.

ويجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (66) من هذا الدستور».

ومرر النواب المادة (68)، وهي «لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وعلى الحكومة أن ترد على المجلس كتابة خلال ستة أشهر، وإن تعذر الأخذ بها وجب أن تبين الأسباب». وفي الفقرة (ب) من المادة ذكرت التعديلات الدستورية أنه «يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل من مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي بصدده، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس. ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه، ليبت فيه المجلس دون مناقشة».

كما وافق النواب على المادة (83) التي جاء فيها «إذا قبل مجلس النواب مشروع القانون كما ورد من مجلس الشورى يحيله رئيس مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك».

وأبدى النواب موافقتهم على المادة (85) من التعديلات الدستورية، والتي تنص على أنه «إذا اختلف المجلسان في مشروع أي قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس النواب لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعندما يُرفض المشروع بهذه الصورة، لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس الوطني في الدورة ذاتها».

أما المادة (86) والتي وافق عليها غالبية النواب فهي تنص على أنه «في جميع الحالات التي تتم فيها الموافقة على مشروع القانون يقوم رئيس مجلس النواب بإحالته خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك».

كما وافق النواب على التعديل الذي أجرته لجنة الشئون التشريعية والقانونية على المادة (88)، وهي بعد التعديل «كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية تطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولاً ليبت فيه خلال خمسة وعشرين يوماً، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة وعشرين يوماً أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة وعشرين يوماً، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون.

ولا تسري أحكام هذه المادة على مشروع قانون الموازنة ما لم يوافق على ذلك أغلبية أعضاء مجلس النواب».

ووافق أغلبية النواب على المادة (91)، والتي نصّت على أن «لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة، فإن أضاف الوزير جديداً تجدد حق العضو في التعقيب».

ووافق النواب على التعديلات التي أجرتها لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب على المادة (46) في التعديلات الدستورية، والتي نصت بعد التعديل على أن «يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة خلال ثلاثين يوماً من أداء اليمين الدستورية إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غائباً. وإذا لم يقر المجلس هذا البرنامج خلال ثلاثين يوماً بأغلبية أعضائه تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إجراء ما تراه من تعديلات خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ رفض المجلس له، فإذا أصر مجلس النواب على رفض البرنامج للمرة الثانية خلال فترة لا تتجاوز واحد وعشرين يوماً بأغلبية ثلثي أعضائه قبل الملك استقالة الوزارة. وإذا لم يقر المجلس برنامج الوزارة الجديدة بذات الإجراءات والمدد السابقة، كان للملك أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة ويعين وزارة جديدة، ويجب على المجلس أن يصدر قراراً بقبول برنامج الحكومة أو رفضه خلال المدد المنصوص عليها، فإذا مضت إحدى هذه المدد دون صدور قرار من المجلس عدَّ ذلك قبولاً للبرنامج».


الظهراني يهدد النواب برفع الجلسة إذا لم يلتزموا بالنظام

هدد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، أعضاء مجلس النواب برفع الجلسة المنعقدة يوم أمس الأربعاء (11 أبريل/ نيسان 2012)، لمناقشة التعديلات الدستورية، وذلك إذا لم يلتزموا بالنظام.

وغضب الظهراني من قيام النواب بالتحدث مع بعضهم البعض، والتحرك من مقاعدهم للتحدث مع النواب الآخرين.

وخلال الجلسة أراد النائبان حسن بوخماس وأحمد قراطة الخروج من الجلسة، وهو أمر مسموح للنواب، إلا أن الظهراني أشار إليهما بيده طالباً منهم الرجوع لمقاعدهم، كما قام الظهراني بالفعل نفسه مع عدد آخر من النواب، من بينهم عادل المعاودة.


وزير العدل: ولاؤنا خليجي... الدوسري: لا تحرموا المهجرين بسبب الاستعمار... الدرازي: وظيفة النواب «سيادية»

موافقة نيابية لترشح «مزدوجي الجنسية»... ورفض اشتراط «الثانوية» لعضوية «الشورى» و «النيابي»

القضيبية - أماني المسقطي، علي الموسوي

شهدت مناقشة المواد القانونية المتعلقة بشروط الترشح لمجلس النواب وتعيين أعضاء مجلس الشورى، في التعديلات الدستورية الجديدة، جدلاً واسعاً بين عدد من أعضاء مجلس النواب في الجلسة الخاصة بمناقشة التعديلات، في جلستهم يوم أمس.

وفي حين وافق النواب على الجزء المتعلق بالسماح لمزدوجي الجنسية (البحرينيين الحاصلين على جنسية إحدى الدول الخليجية)، للترشح لعضوية مجلس النواب، رفضوا الشرط المتعلق بالحصول على الشهادة الثانوية للترشح إلى مجلس النواب، ليعود الشرط الموجود في الدستور الحالي، وهو أن «يجيد عضو مجلس النواب قراءة اللغة العربية وكتابتها».

ووافق النواب على الفقرة (أ) من المادة (57)، والتي تشترط في عضو مجلس النواب «»أن يكون بحرينياً، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعاً بجميع حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، رفضوا الفقرة (ج) وأعادوا النص الأصلي الوارد في الدستور الحالي، إذ نص التعديل يشترط في عضو مجلس النواب أن «يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل»، في حين أن النص الأصلي الوارد في الدستور الحالي ينص على «يجيد قراءة العربية وكتابتها فقط»، دون اشتراط الثانوية العامة.

كما وافقوا على المادة (53) التي تنص على «يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينياً، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعاً بجميع حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم التعيين عن خمس وثلاثين سنة ميلادية كاملة، وأن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن».

وفي التعليق على المادتين المذكورتين، ذكر النائب علي الدرازي أن «وظيفة عضو مجلس النواب والشورى من الوظائف ذات الطبيعة السيادية وليس العادية، والنائب يمثل الشعب بأكمله، ولذلك كيف يمكن لشخص يحمل جنسية غير البحرينية أن يمثل النواب»، فيما أكد على حق البحرينيين الذين «أُقصوا وهُجّروا، وحصلوا على جنسيات أخرى».

وأكد أن «المناصب السيادية يجب أن لا يكون فيها ازوداجية في الجنسية فيها، إذ لا يمكن أن يكون وزيراً يمتلك جنسيتين، والأساس في الحصول على الجنسية أن يكون الولاء للوطن، وامتلاك الشخص لجنسيتين، فهذا يعني أن لديه ولاءً لدولة أخرى».

وعلق وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة على ذلك بالقول إن: «هذا النص لم يكن موجوداً في الدستور الحالي، وتمت دراسته بشكل مطوّل. ونحن نتفق بأن وظيفة النائب وظيفة سيادية. وفي معرض دراسة هذه المادة فإننا لا ندرس قانون الجنسية، نحن نتحدث عن شروط العضوية، وليس قانون الجنسية».

ورأى وزير العدل أن «الجنسية علاقة قانونية بين الشخص والدولة، أما مسألة الولاء فلا يمكن أن لها موضع أو تخوّف إذا كان ولاؤنا خليجياً، وشعب خليجي واحد. وأعتقد بأن هذا التعديل في المادة المذكورة جيد».

فيما أوضح النائب خميس الرميحي أن «المادة تتكلم عن شخص بحريني حصل على جنسية خليجية، وليس العكس، وحتى نبيّن ونوضح فإن المادة تتحدث عن البحريني الأًصلي، وليس الحاصل على الجنسية البحرينية».

وتساءل النائب حسن الدوسري «كيف لا نسمح لمن خرج من البحرين في العام 1923 جبراً مهجراً من وطنه من قبل المستعمر البريطاني، ومازالت الجنسية البحرينية موجودة لديه، وأكرمته المملكة العربية السعودية بالجنسية، وهم يتفاعلون مع كل ما يجري في وطنهم الأصلي».

وأضاف «كيف نحرمه من حقه الأصلي، وهل هذا بدل ما نعوّضهم عن هجرتهم، فضلاً عن كيف نحرم الأطراف الأخرى التي خرجت من البحرين جرياً وراء لقمة العيش. وأؤيد أن نعود إلى أن نسقط هذه المادة، ونرجع إلى المادة الأصلية، لأنه ليس عليها قيود».

أما النائب لطيفة القعود فعلقت على المادة المذكورة بالقول: «ما مرت به البحرين أثبت لنا أن كثير ممن يملكون الجنسية البحرينية، كان ولاؤهم للخارج، ولذلك الولاء لا يقاس في الحصول على الجنسية. وهناك أشخاص خانوا البحرين خيانة عظمى وهم يحملون الجنسية البحرينية، وبعضهم من حصلوا على جنسية أخرى، وولاؤهم ما زال لدول الشرق».


«النيابي» يشترط موافقة ثلثي «الوطني» على التعديلات الدستورية في حال الاختلاف

اشترط مجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون التعديلات الدستورية، موافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني لإقرار مشروع أي تعديل دستوري.

إذ مرر المجلس المادة «120/أ» والتي تنص على: «يشترط لتعديل أي حكم من أحكام هذا الدستور أن تتم الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، وأن يصدِّق الملك على التعديل، وذلك استثناء من حكم المادة (35 بنود ب، ج، د) من هذا الدستور. فإذا لم يوافق أي من المجلسين على مبدأ التعديل أو على النص المقترح تعديله، يجتمع المجلس الوطني بحضور ثلثي أعضائه لبحث مشروع التعديل، ويشترط لإقرار مشروع التعديل موافقة ثلثي أعضاء المجلس».

وشهدت المادة جدلاً نيابياً، وتساءل النائب علي العطيش: «كيف يجتمع المجلس لمناقشة المشروع بقانون بأغلبية أعضاء كل مجلس على حدة، مع أن المواد الأخرى في الدستور واللوائح الداخلية، تشير إلى أنه لابد من وجود أغلبية كل مجلس على حدة؟».

أما وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، فقال: «ليس هناك تعارض البتة، وإنما هناك التزامان قائمان يقومان بأنفسهما، ولكن متى ما حدث اختلاف بينهما، فالحديث عن المجلس الوطني كشخصية مستقلة تتكون من هذين المجلسين، فهو يعتبر مجلس ثالث منهم، والإجراء التشريعي يسير في كل مجلس، ولكن إذا حدث خلاف، فيذهب للمجلس الوطني».

وعلق النائب غانم البوعينين على ذلك، بالقول: «إذا كان النواب مستقبلاً سيفرطون بحقهم في الحضور لجلسة مجلس وطني تناقش الدستور، سيحسب ذلك عليهم، والنص الدستوري اشترط ثلثي أعضاء المجلس، ولم يحدد أي عدد من الحضور من أي مجلس، ولكن إذا كان مجلس النواب سيفرط في حق الشعب، فهذا يحسب عليه، ولا يحسب من التعديل».

فيما اعتبر النائب حسن الدوسري أن الأصل هو في حضور الأربعين نائباً، الذين يجب ألا يفرطوا في هذا الشعب، مشيراً إلى أن بعض الكتل ربما تعطل العمل، وتتعطل التعديلات الدستورية.

وقال النائب عادل المعاودة: «في هذا التعديل إيجابية أن لا أحد يعطل تعديلات دستورية بسبب مزاج، ولكن يمكن أيضاً أن تمرر تعديلات دستورية من دون توافق».

وعاد وزير العدل ليقول: «هذه المادة تتحدث عن نصاب حضور بأغلبية خاصة، ليس نصف المجلس، فمسألة التوافق فيها مفترضة، والمفترض أن الثلثين يجب أن يكونوا موجودين، وأعتقد أن المسألة يحسمها الحد الأدنى المتطلب للتصويت».

ومرر المجلس المادة «92/أ» والتي تنص على: «لـ 15 عضواً من مجلس الشورى أو مجلس النواب حق طلب اقتراح تعديل الدستور، ولأي من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدِّم فيه الاقتراح لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون، وتقديمه إلى مجلس النواب خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.

كما مرر المادة «102»، والتي تنص على «يتولى رئيس مجلس النواب رئاسة اجتماع المجلس الوطني، وعند غيابه يتولى ذلك رئيس مجلس الشورى، ثم النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ثم النائب الأول لرئيس مجلس الشورى».

ووافق المجلس على تعديل المادة «103»، لتنص على: «في غير الحالات التي يتطلب فيها الدستور أغلبية خاصة، لا تعتبر جلسات المجلس الوطني قانونية إلا بحضور أغلبية أعضاء كل من المجلسين على حدة، وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحاً، على ألا يقل عدد الحاضرين من كل مجلس عن ربع أعضائه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس».

كما وافق المجلس على التعديل الذي أجري على المادة «109» والتي تنص على: «أ- تعد الحكومة مشروع قانون الموازنة السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل. وبعد تقديم المشروع تجتمع اللجنتان المختصتان بالشئون المالية لكل من المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الموازنة بالاتفاق مع الحكومة.

ج - تكون مناقشة مشروع قانون الموازنة على أساس التبويب الوارد فيها، ويجوز إعداد الموازنة لسنتين ماليتين على الأكثر، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون».

وأثناء مناقشة المادة، أبدى النائب علي العطيش تحفظاً على المادة، باعتبار أن الاجتماع بين لجنتي مالية المجلسين مضيعة للوقت.

إلا أن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، اعتبر أن لمشروع قانون الموازنة وضعاً خاصاً، بمعزل عن النقاش الذي يحدث في البداية، مشيراً إلى أن ذلك لا يؤثر على العمل المتعلق بمجلس النواب، وإنما اجتماع اللجنتين من شأنه أن يحقق التوافق على المشروع.

ووافق المجلس على نص المادة «115»: «تقدم الحكومة إلى مجلسي الشورى والنواب، برفقة مشروع الموازنة السنوية، بياناً عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة، وعن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الموازنة المعمول بها، وما لذلك كله من آثار على مشروع الموازنة الجديدة».

وأجرى المجلس تعديلاً على المذكرة التفسيرية للمادة «59»، والمتعلقة بخلو محل أحد أعضاء مجلس النواب، إذ حذف الفقرة التي تنص: «(...) أمام الصعوبات والآثار التي تترتب على الانتخابات عادة، وحتى لا يتأثر نشاط المجلس بغياب أحد أو بعض أعضائه في خلال الفترة التي ستجرى فيها الانتخابات التكميلية، عدلت هذه المادة ليحل محل من خلا محله من أعضاء مجلس النواب المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات بعده، فإن لم يوجد أحد غيره تجرى الانتخابات التكميلية خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو لينتخب من يحل محل من خلا مقعده، إلا إذا وقع الخلو خلال الأشهر الستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي فلا يجرى انتخاب بديل لمن انتهت عضويته».

وعلق النائب علي الدرازي على المادة بالقول: «هي أداة ضغط سياسية يستخدمها النائب بالاستقالة، ولا يجب أن يتحمل الموضوع أن يحرم من دخول المجلس لمدة فصل تشريعي كامل، نتمنى أن تحذف هذه المادة.

أما وزير العدل فأشار إلى أن إسقاط العضوية يأتي كقرار من مجلس النواب تجاه أحد النواب، وبإمكان المجلس الموافقة أو العدول عن قبول قرار الاستقالة، أما أن تكون الاستقالة ضغطاً على الحكومة وتكون المسألة بهذا الشكل، فهذا نوع من التخلي عن المسئولية، على حد تعبيره.

ووافق المجلس على اقتراح النائب عبدالله الدوسري، والذي يقضي بإلغاء عبارة «ولمواجهة احتمال أن يتحقق الخلو باستقالة أحد الأعضاء على سبيل المناورة تحقيقاً لأهدافه الخاصة»، باعتبار عدم توافق المادة مع دستور البحرين.

العدد 3505 - الأربعاء 11 أبريل 2012م الموافق 20 جمادى الأولى 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 21 | 11:15 ص

      bahraini

      Al sallam Alikum ,,Let us vote Again ,,this is not really working anymore ,, thanks

    • زائر 20 | 8:38 ص

      معقول؟!!!!!!!!!!

      يعني الاجانب بيكونون اوفياء للشعب لو كانوا في المجلس؟ وهل بيعرفون ظروفهم اكثر من الي عايش في هالبلد من مولده؟؟؟؟؟؟
      غريب!!!!!!!!!

    • زائر 6 | 12:36 ص

      صح الله لسانك

      أما النائب لطيفة القعود فعلقت على المادة المذكورة بالقول: «ما مرت به البحرين أثبت لنا أن كثير ممن يملكون الجنسية البحرينية، كان ولاؤهم للخارج، ولذلك الولاء لا يقاس في الحصول على الجنسية. وهناك أشخاص خانوا البحرين خيانة عظمى وهم يحملون الجنسية البحرينية، وبعضهم من حصلوا على جنسية أخرى، وولاؤهم ما زال لدول الشرق».

    • زائر 4 | 12:28 ص

      صدق رياييل لانهم رياييل بحق واليكم السبب؟؟؟؟؟؟

      عندما تقدمت الوفاق بنفس هذه التعديلات تقريبا بعد ولادة عسيرة للحصول على موافقة الرياييل لزيادة صلاحية المجلس الذي كان مصر ومقتنع بصلاحيته الغير موجودة وبعد تقديم الوفاق استقالتها الغير مؤسوفة قام الرياييل باسقاط هذه التعديلات ورفضها لانهم مقتنعين بصلاحيتهم ؟؟؟؟عموما بعد ورود التعديلات من فوق عملوا الرياييل قصة بحث وتمحيص للتعديلات لحفظ ماء الوجه وها هم يوافقون عليها وكأنهم بقناعتهم وهي حقيقة مفروضة عليهم واقول للرياييل ماذا لوتم الموافقة على تعديلات الوفاق ستعطون المجلس صدقية بانه سيد نفسه؟؟

    • زائر 3 | 12:04 ص

      نحن ودول الخليج الأخرى...

      هل تقبل أي دولة خليجية أخرى لمواطني دول مجلس التعاون بالترشح في مجلسها الخاص كما هي حالنا وبالتالي هل يؤثر ذلك على انتمائهم الخليجي؟فلماذا هذه المزايدات على المواطنين البحرينيين يانواب وياحكومة؟

    • زائر 2 | 11:54 م

      لو أن هذه التعديلات لم تأت من الحكومة

      لو ما لم تأت هذه التعديلات من الحكومة لما اقر هذا المجلس إي تعديلات دستورية، لأن هذا المجلس بهذه التشكيلة ليس إلا مجلس للبصم فقط.

    • زائر 1 | 11:34 م

      من كم يوم يعلنون من لديه جنسية اخرى يعلمنا واليوم يوافقون على ادخال الجنسيات الاخرى في مجلس الشعب ماهذا التناقض يارياييل؟

      البلدان الاخرى تكون الاولوية للمواطنين الاصليين وفي بلدنا تكون الاولوية للاجانب والمواطن في الاخير وعاش دستور البلد!

اقرأ ايضاً