أرجأ مجلس الشورى البت في المشروع بقانون بشأن تنظيم مهنة الدلالة في العقارات بإرجاعه المادة (13) من المشروع بقانون إلى اللجنة بعد اختلافات بين الأعضاء بشأنها، وتنص المادة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كـل من مارس مهنة الوساطة في العقارات من دون ترخيص طبقاً لأحكام هذا القانون، أو كل من جمع بين الوساطة والوكالة».
وتمسك المجلس بقراره السابق بشأن المادة (16) وذلك بإحلال عبارة «دون التقيد بشرط المؤهل الدراسي» محل عبارة «دون التقيد بشروط المؤهل الدراسي والتفرغ للمهنة والمقر»، حيث ترى اللجنة أن عدم التفرغ لمهنة الوساطة، وعدم وجود مقر لمزاولة المهنة يفقدانها صدقيتها وجديتها في نظر المتعاملين في هذا الحقل التجاري.
العدد 3503 - الإثنين 09 أبريل 2012م الموافق 18 جمادى الأولى 1433هـ
..
راحت على الدلالوة.. كلهم موظفين