تقدم نائب رئيس لجنة الخدمات النيابية النائب جمال صالح بالاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث، وذلك استنادا إلى المادة رقم (92) من الدستور، ووفق أحكام المادة (93) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
يُستبدل نص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث، بالنص الآتي: (( يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من أتم السابعة من عمره ولم يتجاوز سنة خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف )).
ما شاء الله
مره وحدة تعديل الدستور و طبعا يحق له الانتخاب لما يبلغ عمره