العدد 1482 - الثلثاء 26 سبتمبر 2006م الموافق 03 رمضان 1427هـ

«الاستئناف العليا» تحجز قضية «ضابط المرور» للحكم

حجزت محكمة الاستئناف العليا الجنائية يوم أمس (الثلثاء) قضية سرقة السيارات للحكم فيها في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقدم وكلاء المتهمين الأربعة مذكرات دفاعية لهيئة المحكمة، إذ قدمت وكيلة المتهم الأول وهو ضابط سابق في إدارة المرور والترخيص المحامية رباب العريض تقريراً من خبير تزييف وتزوير، وحافظة مستندات أوردت فيها دليلاً قاطعاً على عدم اشتراك الضابط مع باقي المتهمين في سرقة السيارات، وأوضحت العريض للمحكمة أن الدليل يتمثل في أن إحدى السيارات المسروقة تم تأجيرها بناء على طلب أحد المتهمين والتأمين عليها وسرقتها وتحويل ملكيتها في فترة كان المتهم (الضابط) خارج البلاد في مهمة رسمية وهي أسبوع المرور لدول مجلس التعاون المنعقد في الفترة ما بين 11 و16 مارس/ آذار للعام 2005، وهو ما يدل دلالة قاطعة على عدم اشتراك المتهم الأول (الضابط) في سرقة السيارات، كما يدل على عدم دقة ما أورده خبير الأدلة الجنائية بأن للمتهم كتابات على استمارة هذه السيارة.

وطلبت العريض إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة موكلها من الاتهام المنسوب إليه.

أما موكلة المتهم الثاني المحامية فاطمة الحواج فقدمت دفاعها بالنسبة إلى موكلها المتمثل في عدم توافر أركان جريمة السرقة في الركن المادي والمعنوي، وذلك لعدم توافر فعل الاختلاس والمتمثل في حيازة الشيء بقصد تملكه، موضحة أن النيابة العامة عجزت عن تقديم الدليل القاطع على ارتكاب المتهم الثاني فعل الاختلاس، وإنما أفادت بأن هناك اتفاقاً بين مجهول وبين باقي المتهمين.

وقالت الحواج: وبما أن المتهم الثاني أنكر قيامه بهذا الفعل فبالتالي فإن الدعوى جاءت خالية من أي دليل يقطع ارتكاب المتهم فعل الاختلاس.

وأضافت «أما بالنسبة إلى القصد الجنائي فلم يتوافر العلم والإرادة بالنسبة إلى المتهم الثاني، وعدم معرفته بأن السيارة مسروقة وهذا ما أكده شهود النفي في الجلسة السابقة على أن من كان يستخدم هذه السيارات هو المتهم الأول بعدما طلب من المتهم الثاني أن يستأجرها له لعدم توافر المبالغ المادية لديه، ومن باب المساعدة قام المتهم الثاني باستئجارها من دون توافر قصد جنائي بحيازتها وتملكها، بل قام موظفو الشركة بإرجاعها إلى الشركة المستأجرة منها وانتهت العلاقة إلى هذا الحد».

وواصلت «وفيما دفع به المتهم الأول من أنه كان خارج البلاد فإن هذا القول مردود عليه بأن ارتكاب الفعل كان في شهر فبراير/ شباط للعام 2005 ولم يكن في مارس، وهذا ما أسندت إليه النيابة في لائحة الاتهام.

وفيما يخص تهمة الرشوة دفعت الحواج بأن موكلها المتهم الثاني قد بادر إلى إبلاغ السلطات قبل اتصال المحكمة بالدعوة

العدد 1482 - الثلثاء 26 سبتمبر 2006م الموافق 03 رمضان 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً