العدد 1472 - السبت 16 سبتمبر 2006م الموافق 22 شعبان 1427هـ

قانون حماية المستهلك في الإمارات

جاسم حسين jasim.hussain [at] alwasatnews.com

تتميز دولة الإمارات العربية المتحدة في كل ما له علاقة بالمسائل التجارية. وقد نجحت الإمارات وخصوصا إمارة دبي في فرض نفسها على الخريطة التجارية للمنطقة. وبالأمس القريب أصدرت الحكومة القانون الاتحادي رقم 24 للعام 2006 والمتعلق بحماية حقوق المستهلك.

ينص القانون الجديد على تأسيس إدارة حماية المستهلك ضمن وزارة الاقتصاد. وحسب القانون ستتولى الإدارة «مهمة الإشراف على السياسة العامة لحماية المستهلك ومراقبة حركة الأسعار والعمل على تحقيق المنافسة الشريفة والعمل مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها». وعلى هذا الأساس يهدف القانون إلى منح المستهلك بعض الحقوق الأساسية فضلا عن محاربة ظاهرة التضخم. كما يأمل القانون القضاء على بعض الممارسات الاحتكارية ومعاقبة الشركات التي تنتهك حقوق المستهلك.

لا للغش

يؤكد القانون ضرورة قيام المؤسسات التجارية بتدوين الأسعار على السلع بشكل ظاهر. المؤكد أن سعر المنتج يعتبر متغيراً رئيسياً للمستهلك عند اتخاذه قرار الشراء. وعليه المطلوب من المؤسسات التجارية التأكد من عدم وجود التباس لدى المستهلك بخصوص السعر. الصواب هو أن يتم وضع قيمة الشراء على كل السلع من دون استثناء لضمان حصول الزبائن على المعلومات الصحيحة في كل الظروف، إذ إن من الممكن حدوث تحرك للسلع عن أماكنها الأصلية في بعض الأوقات لعدة أسباب منها تصرفات بعض الزبائن.

كما يؤكد القانون عدم «تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع أو خدمات تكون مغشوشة أو فاسدة أو مضللة بحيث تلحق الضرر بمصلحة المستهلك أو صحته عند الاستعمال العادي». ويفهم من هذا لا يحق للمؤسسات أن تزعم عن أمور غير مسنودة بأدلة قطعية. وينطبق هذا الأمر على بعض السلع التي تتضمن مواد كيماوية مثل الكريمات.

تقبل الشكاوى

كما يشير القانون إلى إنشاء خط ساخن في وزارة الاقتصاد لتقبل شكاوى المستهلكين ما يعني الحفاظ على سرية أسماء المتصلين. ويؤكد القانون ضرورة تعامل وزارة الاقتصاد بشكل فعال وسريع بعد ورود المكالمات. بدورنا نرى صواب هذا التوجه لأنه سيشجع بعض المستهلكين على تقديم الشكاوى ضد المؤسسات التي تعمل على استغلالهم بطريقة أو أخرى. خلافا لما هو عليه في بعض الاقتصادات المتقدمة، ليس من المشهور في دول الخليج أن يتقدم المستهلك بشكاوى عند حصوله على معاملة سيئة. بل أن كل ما في الأمر هو قيام المستهلك بمقاطعة تلك المؤسسة أو التقول عليها لدى المقربين.

عقوبات مالية

وتأكيدا على أهمية الموضوع، يفرض القانون عقوبات مالية ضد المخالفين والمستهزئين بحقوق المستهلك. فهناك عقوبة مادية تبلغ ألف درهم في حال انتهاك مواد القانون لكنها تزداد إلى عشرة أضعاف إلى 10 آلاف درهم في حال فشل المؤسسة التجارية إخطار المستهلك بوجود خطر عند استخدام السلعة أو الخدمة. بدورنا نرى صواب العقوبة المادية كنوع من رادع للمؤسسات التجارية التي لا تحترم المتعاملين معها.

نأمل أن ينجح القانون الجديد في الإمارات (لم يتم حتى الآن تحديد موعد لتاريخ دخوله حيز التنفيذ) في نشر ثقافة جديدة وتحديدا عدم سكوت المستهلك في حال حصوله على معاملة غير لائقة أو خطيرة مثل انتهاء تاريخ صلاحية السلعة. كما نأمل قيام السلطات في الدول الأخرى في المنطقة باستصدار قوانين تضمن حقوق المستهلكين. ختاما نرى ضرورة طرح مقترح بقانون لحماية المستهلك في البحرين بشكل جدي للنقاش العام لسبب جوهري وهو أن الموضوع يمس الجميع. وبات هذا الأمر أكثر إلحاحا مع إطلالة شهر رمضان المبارك حيث تزيد وتيرة الاستهلاك

إقرأ أيضا لـ "جاسم حسين"

العدد 1472 - السبت 16 سبتمبر 2006م الموافق 22 شعبان 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً