العدد 1470 - الخميس 14 سبتمبر 2006م الموافق 20 شعبان 1427هـ

مساواة الدوائر البلدية بالنيابية

الملك يضيف المجمعات السكنية الجديدة إلى المحافظات

صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم رقم (78) لسنة 2006 بإضافة المجمعات السكنية الجديدة إلى الجداول الخاصة بالدوائر الانتخابية وتحديد عدد اللجان الفرعية للاقتراع والفرز بشأن انتخاب أعضاء مجلس النواب. وارفق بالمرسوم جدول يبين المجمعات السكنية الجديدة. ونص المرسوم على أنه يكون لكل دائرة انتخابية لجنة فرعية لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز وعشر لجان عامة للاقتراع والفرز على مستوى المملكة لمن يرغب من الناخبين المقيدة أسماؤهم في أحد جداول الانتخاب في المملكة في التصويت أمامها لانتخاب أي من المرشحين المقيدين في دائرته. ويصدر قرار من وزير العدل بتشكيل اللجان المشار إليها وتحديد مقارها والإجراءات التي تتبع للانتخاب أمامها.

على صعيد متصل أصدر رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة قرارا بشأن عدد الدوائر الانتخابية، وساوى القرار الدوائر البلدية بالنيابية لتصبح في محافظتي العاصمة والمحرق لكل منهما ثماني دوائر، ومحافظتي الشمالية والوسطى لكل منهما تسع دوائر، بينما نص القرار على أن تكون للمحافظة الجنوبية ست دوائر.


عاهل البلاد يصدر مرسوماً بإضافة مجمعات سكنية إلى جداول الدوائر الانتخابية

الرفاع - بنا

صدر عن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم رقم (78) لسنة 2006 بإضافة المجمعات السكنية الجديدة إلى الجداول الخاصة بالدوائر الانتخابية وتحديد عدد اللجان الفرعية للاقتراع والفرز بشأن انتخاب أعضاء مجلس النواب. وقد ارفق بالمرسوم جدول يبين المجمعات السكنية الجديدة.

ونص المرسوم على انه يكون لكل دائرة انتخابية لجنة فرعية لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز وعدد عشر لجان عامة للاقتراع والفرز على مستوى المملكة لمن يرغب من الناخبين المقيدة اسماؤهم في أحد جداول الانتخاب في المملكة في التصويت أمامها لانتخاب أي من المرشحين المقيدين في دائرته. ويصدر قرار عن وزير العدل بتشكيل اللجان المشار إليها وتحديد مقارها والإجراءات التي تتبع للانتخاب أمامها.

وجاء في المرسوم أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب المعدل بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002، وعلى المرسوم رقم (29) لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب المعدل بالمرسوم رقم (26) لسنة 2002. وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء نصت المادة الأولى على أن تضاف إلى الجداول الخاصة بالدوائر الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المجمعات السكنية الجديدة، وذلك على النحو المبين بالجدول المرفق.

فيما نصت المادة الثانية على أن يكون لكل دائرة انتخابية لجنة فرعية لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز، وعدد عشر لجان عامة للاقتراع والفرز على مستوى المملكة لمن يرغب من الناخبين المقيدة أسماؤهم في أحد جداول الانتخاب في المملكة في التصويت أمامها لانتخاب أي من المرشحين المقيدين في دائرته. ويصدر قرار من وزير العدل بتشكيل اللجان المشار إليها في الفقرة السابقة وتحديد مقارها والإجراءات التي تتبع للانتخاب أمامها. وأشارت المادة الثالثة إلى انه يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


رئيس الوزراء يصدر قرار تحديد الدوائر الانتخابية البلدية

المنامة - بنا

أصدر رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم (54) لسنة 2006، بتحديد المناطق البلدية الانتخابية والدوائر الانتخابية وحدودها، وعدد اللجان الفرعية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية وفيما يأتي نص القرار:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات المعدل بالقانون رقم (28) لسنة 2005، وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2006، وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية وتعديلاته، وخصوصاً المادة الخامسة منه، وعلى المرسوم رقم (29) لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب، المعدل بالمرسوم رقم (36) لسنة 2002، وعلى المرسوم رقم (78) لسنة 2006 بإضافة المجمعات السكنية الجديدة إلى الجداول الخاصة بالدوائر الانتخابية وتحديد عدد اللجان الفرعية للاقتراع والفرز بشأن انتخاب أعضاء مجلس النواب، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2006 بتأجيل انتخابات أعضاء المجالس البلدية، قرر الآتي:

المادة الأولى

تقسم مملكة البحرين إلى خمس مناطق بلدية انتخابية وذلك على الوجه الآتي:

1- منطقة محافظة العاصمة.

2- منطقة محافظة المحرق.

3- منطقة المحافظة الشمالية.

4- منطقة المحافظة الوسطى.

5- منطقة المحافظة الجنوبية.

ويتحدد نطاق كل منطقة بلدية انتخابية بحدود المحافظة التي تقع فيها.

المادة الثانية

تقسم كل منطقة بلدية انتخابية إلى عدد من الدوائر الانتخابية على النحو الآتي:

1- منطقة محافظة العاصمة (8) دوائر.

2- منطقة محافظة المحرق (8) دوائر.

3- منطقة المحافظة الشمالية (9) دوائر.

4- منطقة المحافظة الوسطى (9) دوائر.

5- منطقة المحافظة الجنوبية (6) دوائر.

ويتحدد نطاق كل دائرة انتخابية على النحو المبين بالجداول الخاصة بالدوائر الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

ويكون لكل دائرة انتخابية لجنة فرعية لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز، وعدد عشر لجان للاقتراع والفرز على مستوى المملكة لمن يرغب من الناخبين المقيدة أسماؤهم في أحد جداول الانتخاب في المملكة في التصويت أمامها لانتخاب أي من المرشحين في دائرته. ويصدر قرار من وزير العدل بتشكيل اللجان المشار إليها في الفقرة السابقة وتحديد مقارها والإجراءات التي تتبع للانتخاب أمامها.

المادة الثالثة

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

العدد 1470 - الخميس 14 سبتمبر 2006م الموافق 20 شعبان 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً