العدد 3496 - الإثنين 02 أبريل 2012م الموافق 11 جمادى الأولى 1433هـ

العسومي: إنشاء مواقف متعددة الطوابق بـ «السلمانية»

تقدم رئيس لجنة الخدمات البرلمانية النائب عادل العسومي باقتراح برغبة بشأن إنشاء مواقف متعددة الأدوار للسيارات بمجمع السلمانية الطبي، وذلك استناداً إلى المادة (68) من الدستور، والمادة (128) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح «يتمثل غرض هذا الاقتراح برغبة في حث الجهات المعنية في الحكومة على إنشاء مواقف متعددة الأدوار للسيارات بمجمع السلمانية الطبي، ليتناسب مع عدد العاملين والمرضى والمراجعين والزائرين المترددين على مجمع السلمانية الطبي، إذ يشتكي الكثير من العاملين في مجمع السلمانية الطبي والمرضى والمراجعين والزائرين المترددين على المجمع، من عدم وجود مواقف كافية تستوعب الأعداد المتزايدة من السيارات التي تتردد على المستشفى يومياً، ما يجعلهم يوقفون سياراتهم خارج المستشفى، وهو الأمر الذي يسبب مشقة كبيرة خصوصاً بالنسبة للمرضى الذين لا يقدرون على الحركة وكبار السن والمعوقين منهم».

وأضاف العسومي «لذلك نتقدم باقتراح برغبة بشأن إنشاء مواقف متعددة الأدوار للسيارات بمجمع السلمانية الطبي لكي يتناسب مع عدد العاملين والمرضى والمراجعين والزائرين المترددين على مجمع السلمانية الطبي».


...وصالح يقترح إلغاء رسوم بيع العقارات

تقدم نائب رئيس لجنة الخدمات البرلمانية النائب جمال صالح باقتراح برغبة بشأن «إلغاء قرار رقم (46) لسنة 2009 بتعديل رسم بيع العقار»، وذلك استناداً إلى المادة (68) من الدستور والمادة (127) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وذكر صالح في المذكرة الإيضاحية «تنص المادة (107أ) من الدستور على: (أ- إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة بالقانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون)، وعلى ذلك فيما يتعلق برسوم التسجيل العقاري، إذ صدر المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م بإصدار قانون التسجيل العقاري، وخصص الباب السابع منه لأحكام الرسوم». وأضاف «نصت المادة (76) على أن يكون رسم البيع 3 في المئة من قيمة العقار، وتم تعديل هذه النسبة بالقانون رقم (17) لسنة 2006م، فأصبح رسم بيع العقار 1 في المئة من قيمة العقار».

يذكر أن الفقرة الأخيرة من المادة (76) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م تنص على أنه: (ويجوز بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والشئون الإسلامية تعديل فئات الرسوم السالفة بالحذف أو النقص أو الزيادة). وبناءً على ذلك صدر القرار رقم (64) لسنة 2009م بتعديل رسم البيع على أساس النص الدستوري السالف الذكر، المادة (107أ) منه.

وجاء القرار على النحو الآتي: «الشريحة الأولى نسبة الرسم من قيمة العقار 1.5 في المئة فيما لا يزيد على 70000 دينار، والشريحة الثانية 2 في المئة من 70001 دينار إلى 120000 دينار، والشريحة الثالثة 3 في المئة ما يزيد على 120000 دينار».

العدد 3496 - الإثنين 02 أبريل 2012م الموافق 11 جمادى الأولى 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 3:24 ص

      ايه هذاك اول

      زمان كان ما نحصل بارك في المستشفى نقعد اندور اندور اندور واخرتها نخليها برة الشارع .. الحين يمكن عشان ....ما في ليها مكان... مثلا اذا صار .. يمقن اي ويمقن لا

    • زائر 2 | 1:52 ص

      حل للمشكلة أقل كلفة

      من المعلوم أن مواقف السيارات في المستشفى ليست قليلة ولكنها تملأ منذ الصباح بسيارات الموظفين، لذا اعتقد أن الحل يكمن في توفير مواصلات (باصات) لنقل الموظفين الذين لاتتطلب وظائقهم استخدام سياراتهم الخاصة مما يوفر مواقف مناسبة للمرض وكذلك يقل الضغط على الطرق وتخفف الإردحام أيضا.

    • زائر 1 | 12:04 ص

      أمل البحرين

      علمي المرضى يخافون يتعالجون في السلمانية كل من ترقد مات او احترق من نوعية الدواء

اقرأ ايضاً