يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل المشروع بقانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (41) لسنة 2010، والذي ينص في مادته التاسعة على أنه «قدم طلب الترخيص للمهندسين العاملين في أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة من الجهة التي يعملون لديها، ويكون الترخيص بلا رسوم، ويسري الترخيص الممنوح لهم طوال مدة عملهم ودون حاجة إلى تجديد». فيما تشير الفقرة الثانية من المادة نفسها إلى انه «تنظم اللائحة التنفيذية عمل المهندس العامل لدى أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة بصفة جزئية خارج وقت الدوام الرسمي في مكتب هندسي على ألا يتعارض ذلك مع عمله الرسمي وبعد حصوله على موافقة جهة عمله».
وارفق بالمشروع بقانون جدول يوضح الرسوم المحتسبة على الترخيص لمزاولة المهنة وفتح مكاتب الهندسة البحرينية والأجنبية.
هذا ونصت المادة 37 على العقاب بـ «الحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: زاول بدون ترخيص إحدى المهن الهندسية أو انتحل صفة مرخص له أو استخدم غير مرخص له، أو توصل دون وجه حق إلى الحصول على ترخيص بمزاولة إحدى المهن الهندسية وذلك بإعطاء بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك أو باللجوء إلى طريق غير مشروع، أو أنشأ مكتباً هندسياً بالمخالفة لأحكام هذا القانون. وفي هذه الحالة تحكم المحكمة، فضلاً عن العقوبة المقررة، بغلق المكتب».
العدد 3493 - الجمعة 30 مارس 2012م الموافق 08 جمادى الأولى 1433هـ
موافقة مجلس النواب وقانون الخدمة المدنية
يوجد تخبط في موافقة النواب على ممارسة أي مهنة لموظفي الحكومة .... وذلك من خلال عدم موافقة المادة (58،59) من قانون الخدمة المدنية التي تنص على عدم ممارسة المهن الاخرى .... حتى من بعد الدوام الرسمي للموظف لدى الجهات الحكومية ... فهل الحكومة تعطي الموظف راتب جيد وكريم أو تعطي راتب 24 ساعة عمل حتى تتحكم في باقي الوقت ولماذا لا يسمح للموظفين بمارسة اعمال أخرى خارج وقت الدوام الرسمي .. كل هذه المضايقات تحصل المواطنين ، فهل سوف تكون شاملة لكبار المسئولين المتنفذين في الأسواق بطرق غير قانوني