أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة يوم أمس (الثلثاء) قضية الـ 28 كادراً طبياً (قضية الجنح) إلى جلسة 22 أبريل/ نيسان 2012، للاستفسار من النيابة العامة بشأن شكوى التعذيب.
وقد حضر المحامون في القضية، وقدم عدد منهم ما يفيد تقديم شكوى للنيابة بخصوص تعرض موكليهم للتعذيب، الا ان المحامين اوضحوا للمحكمة ان النيابة لم تقم بتقييد رقم لشكاوى عدد منهم.
وكان قاضي المحكمة الصغرى الجنائية الأولى الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي أحال قضية 28 من الكادر الطبي إلى المجلس الأعلى للقضاء، وذلك بطلب من المحامين، وتقدمت هيئة الدفاع بعدة طلبات أبرزها وقف سير القضية، حتى النظر في الطعون التي تقدم بها مجلس الوزراء إلى المحكمة الدستورية بخصوص بعض مواد مرسوم إعلان حالة السلامة الوطنية، والتي رفضت المحكمة الدستورية الطعن فيها بعد أن قضت بسلامة مرسوم السلامة الوطنية، كما طالبت هيئة الدفاع بإزالة كلمات كانت موضوعة في ملف القضية، ومنها كلمة «تطهير»، وعلل المحامون ذلك بأن المتهمين بشر وليسوا حشرات، في الوقت الذي فاجأتهم المحكمة بتوجيه تهمة حيازة سكاكين لبعض أفراد الكادر الطبي، فيما رد المحامون على القاضي بأن التهم ليست موجودة في ملف الدعوى.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين من 1 إلى 10 و12 و13 ومن 16 إلى 20 ومن 22 إلى 24 ومن 26 إلى 28 تهمة إذاعة وبث أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة بشأن عدد المصابين ونوعية إصاباتهم مع علمهم بكذبها وكان من شأن ذلك الإخلال بالأمن العام وإلقاء الرعب وإلحاق الضرر بين الناس والمصلحة العامة.
كما وجهت النيابة للمتهم 1 و5 و7 و10 و11 و12 و19 و26 أنهم علموا وآخرون بوقوع جنايات وجنح مرتكبة تنفيذاً لغرض إرهابي ولم يبلغوا السلطات بذلك.
إلى جانب ذلك، وجهت النيابة للمتهمين 1 و3 ومن 4 إلى 8 و12 ومن 15 إلى 17 ومن 19 إلى 21 و23 و24 و26 و28 أنهم حرضوا وآخرين على كراهية النظام بطرق العلانية وفي مكان عام عن طريق اللافتات والخطب المسموعة والنشر عبر المواقع الإلكترونية.
كما وجهت للمتهمين 2 و12 تهمة التحريض مع آخرين بطرق علانية بمكان عام على بغض طائفة من الناس والازدراء بهم.
كما وجهت للمتهمين 8 و12 أنهما بصفتهما موظفين عموميين كطبيبات في مجمع السلمانية الطبي استغلتا مع آخرين سلطتهما الوظيفية في تعطيل أحكام القوانين واللوائح الحكومية. ووجهت للمتهم الثامن تهمة التحريض مع آخرين من العاملين في مجمع السلمانية الطبي على عدم الانقياد للقوانين وحسنوا إليهم جريمة الامتناع عن العمل. ووجهت النيابة لجميع المتهمين ماعدا المتهم 22 تهمة الاشتراك في تجمهرات مؤلفة من أكثر من 5 أشخاص بارتكاب جرائم والاعتداء على الممتلكات العامة والإخلال بالأمن العام، واشتركوا في مسيرات من دون إخطار الجهات المختصة. ووجهت للمتهمين 11 و12 بصفتهما مع آخرين يعملون في مجال الإسعاف أنهم امتنعوا ومن دون عذر عن إغاثة مصابين استنجدوا بهم لعلاجهم. كما وجهت للمتهمين 13 و18 و22 أنهم حازوا أسلحة بيضاء من دون وجود مسوغ لحملها من ضرورة شخصية أو حرفية، وارتكبت تلك الجريمة بغرض ترويع الآمنين.
العدد 3490 - الثلثاء 27 مارس 2012م الموافق 05 جمادى الأولى 1433هـ