هناك مثلٌ يقول «إن كنت لا تدري فتلك مصيبةٌ... وإنْ كنت تدري فالمصيبة أعظم». وهذا المثل ينطبق على كل ذي صاحب مسئولية؛ كالحارس وأمين المال والراعي وحماة الوطن.
وهذا المثل له مدلول ومغزى أكبر وأشمل من مضمونه وظاهره، فهو (أولاً) يعتبر دراية المسئول عما يحدث تحت إدارته واجباً. وهو (ثانياً) يجعل عدم دراية المسئول ليس تقصيراً عن أداء الواجب وحسب إنما هو ذنب وخطيئة. وهو (ثالثاً) يعتبر المسئول في حالة علمه بوقوع أخطاء تحت مسئوليته ولم يقوّمها مقصّراً، أما في حالة عدم علمه بهذا الاعوجاج رغم حدوثه فيُعتبر قاصراً.
والقصور أكبر خطراً من التقصير، لأن المقصر عندما يعي تقصيره قد يعمل على تلافي التقصير مستقبلاً، أما القاصر فيفترض فيه انعدام أو قصور الوعي، وفي كلتا الحالتين لا يُتوقع منه إدراك الأخطاء وتداركها، أو العلم بأسبابها أو العلم بأشخاص مسببيها، ومن ثم لا يُرجى منه التصحيح أو الإصلاح.
فعندما يقول المسئول (مثلاً) انه علم بمن داهم بيوت أهالي قريةٍ ما وروَّع ساكنيها، أو علم بمن دنَّس مقام الصحابي صعصة ابن صوحان، أو علم بمن اعتدى على الطفل (علي السنكيس)، وغير ذلك من الأعمال المرتكبة التي لا حصر لها، ولم يتخذ إجراءً قانونياً أو إدارياً حيال ذلك وفقاً لصلاحيته وسلطته فإنه يعتبر في هذه الحالة «مقصراً». أما إذا أنكر هذه الأفعال رغم ثبوتها، أو صرح بأنه لا يعلم بها، أو لا يعلم بمرتكبيها أو بأسبابها فصحّ أن يقال عنه انه «قاصر». وما ينطبق على المسئول فيما تقدم ينطبق على كل ذي صاحب مسئولية.
وليس المهم عندنا أن نعرف إن كان هذا المسئول أو ذاك مقصراً أو قاصراً، لأن الصفتين كلاهما مصيبة وإن اختلف حجم إحداهما عن الأخرى، إنما المهم أن نعلم كمحامين ورجال قانون، إن كان هذا المسئول يعلم الآتي أم لا: أولاً: إن التشويش عمداً على الجنازات أو المآتم أو عرقلتها بالعنف أو التهديد... جريمةٌ يعاقب عليها القانون بالحبس طبقاً لحكم المادة رقم (315) من قانون العقوبات.
ثانياً: إن تدنيس أو انتهاك حرمة القبور أو هدمها أو إتلافها أو تشويه شيء منها جريمة هي الأخرى يعاقب عليها القانون بالحبس كذلك، طبقاً لحكم المادة رقم (312) من قانون العقوبات.
ثالثاً: إن التشويش على إقامة شعائر مِلّةٍ معترفٍ بها، أو على حفل أو اجتماع ديني، أو تعطيل شيء من ذلك أو منعه بالقوة أو التهديد، أو إتلاف أو تشويه أو تدنيس بناء معد لإقامة شعائر مِلّةٍ معترف بها، وكذلك إتلاف رمز أياً يكن شكله أو شعارات لها حرمة دينية... جرائم يعاقب عليها القانون بالحبس طبقاً لحكم المادة رقم (311) من قانون العقوبات.
رابعاً: إن إهانة رمز أو شخص هو موضوع تمجيد لأهل ملة جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس طبقاً لحكم المادة رقم (310/2) من قانون العقوبات.
خامساً: التحريض على بغض طائفةٍ من الناس أو على الازدراء بها جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس أيضاً استناداً لحكم المادة رقم (172) من قانون العقوبات.
فهذه الأحكام قليل من كثير، هي ليست من صنع خيال كاتب، ولا شعار لوطني ثائر، إنما هي أحكامٌ رسّخها قانون قد استمد أحكامه من الدستور المحلي. وعليه لا نظن أن المسئول لا يعلم بها.
إقرأ أيضا لـ "علي محسن الورقاء"العدد 3489 - الإثنين 26 مارس 2012م الموافق 04 جمادى الأولى 1433هـ
استاذ على كلامك على العين والراس لاكن
هذا ربما يفيد عندما تتحاسب مع من يستطيع ان يقول انى انا مسئول عما حصل هنا وهناك سياسه الهرب والتهرب من المسؤليه تعنى ضعف المسؤل واهتراء قدراته على حمل المسؤليه قضيه بسيطه يمكن المبالغ التي اخذت من الناس ضايعه الحسبه ما معقول ان الكل يحتفظ برقم العمله التي يدخرها او يصرفها ولاكن هناك الاف التلفونات المسروقه مثلا ولتتبع اين هذه التلفونات يحتاج المسؤل لاسبوع واحد لا اكثر لتحديد من يستعمل هذه التلفونات وكيف حصل عليها ويكون هذا الخيط الذي يوصله لمنتهكي القانون وسارقي الناس باسم الحكومه.؟؟.ديهي حر