العدد 3484 - الأربعاء 21 مارس 2012م الموافق 28 ربيع الثاني 1433هـ

مدير لإدارة ضرائب المؤسسات وآخر لإدارة ضرائب القيمة المضافة بـ «المالية»

في 6 قرارات صدرت عن رئيس الوزراء

سمو رئيس الوزراء
سمو رئيس الوزراء

صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ستة قرارات للعام 2012 .

وجاء في القرار الأول رقم 13 بتعيين مديرين ومديرين بالوكالة في وزارة المالية.

ونص القرار على تعيين كل من:

نواف السيد هاشم عبداللطيف السادة مديراً لإدارة ضرائب المؤسسات، علي خليل هاشم علي مديراً لإدارة ضرائب القيمة المضافة، إبراهيم محمد علي أبل مديراً لإدارة شئون الأملاك الحكومية، علي أحمد علي زباري مديراً بالوكالة لإدارة الخزانة، خليل إبراهيم حسن قمبر مديراً بالوكالة لإدارة الاستثمارات الحكومية.

ونص القرار الثاني رقم 14 على تعيين مديرين بالوكالة في وزارة الصناعة والتجارة، هما:

جلال حسن إسماعيل مديراً بالوكالة لإدارة الموارد البشرية والمالية، صلاح حسن جناحي مديراً بالوكالة لإدارة المناطق الصناعية.

ونص القرار الثالث رقم 15 على تعيين مديرين بالوكالة في وزارة التربية، هما:

خالد عبدالله الخاجة مديراً بالوكالة لإدارة المناهج، هند محمد الدوسري مديراً بالوكالة لإدارة التعليم الخاص.

وجاء في القرار الرابع رقم 16 انه يعين فهد عيسى القاضي مديراً لإدارة الموارد البشرية والمالية والتأهيل وإعداد الكوادر بهيئة الحكومة الالكترونية.

وتضمن القرار الخامس رقم 17 بتعديل المادة الأولى من القرار رقم 77 للعام 2010 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتدريب المهني

وجاء في المادة الأولى منه إنه يستبدل بنص البند 13 من المادة الأولى من القرار رقم 77 للعام 2010 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتدريب المهني البند الآتي:

13 - غسان علي مهنا مدير عام الموارد البشرية والشئون الإدارية - شركة نفط البحرين.

وجاء في القرار السادس رقم 18 بشأن اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة (غير المعدية)، حيث نصت المادة الأولى منه على إنشاء لجنة تسمى اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة (غير المعدية)، ويشار إليه في هذا القرار بكلمة (اللجنة) برئاسة وزير الصحة، وعضوية كل من:

الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة في وزارة الصحة، مدير إدارة تعزيز الصحة في وزارة الصحة، مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة، ممثل عن الخدمات الطبية بقوة دفاع البحرين، ممثل عن مستشفى الملك حمد الجامعي، ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة، ممثل عن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، ممثل عن وزارة التربية والتعليم، ممثل عن هيئة شئون الإعلام، ممثل عن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، ممثل عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، ممثل عن مركز الشيخ محمد للقلب، ممثل عن المؤسسة العامة للشباب والرياضة، ممثل عن جمعية السكر البحرينية، ممثل عن جمعية مكافحة التدخين، ممثل عن جمعية مكافحة السرطان.

وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخرى مماثلة وتختار اللجنة نائباً للرئيس من بين أعضائها في أول اجتماع لها وتوكل اليه اختصاصات الرئيس في حالة غيابه.

وتضمنت المادة الثانية من القرار اختصاص اللجنة بالمهام الآتية:

وضع خطة وطنية لمكافحة الأمراض المزمنة (غير المعدية)، صياغة الخطط التنفيذية ووضع البرامج والأنشطة للمشاركة بين الجهات ذات العلاقة، الإشراف على البرامج والأنشطة الخاصة بالأمراض المزمنة (غير المعدية) الموجهة لمكافحتها ومتابعة وتقييم تلك البرامج والأنشطة، توحيد الجهود وإشراك القطاع الخاص والأهلي لمكافحة الأمراض المزمنة (غير المعدية)، رفع الوعي الصحي حول عوامل الخطر المؤدية إلى الإصابة بالأمراض المزمنة (غير المعدية)، دراسة التشريعات والأنظمة الخاصة بمكافحة الأمراض المزمنة (غير المعدية)، تدعيم وسائل البحوث والدراسات الخاصة بالأمراض المزمنة (غير المعدية).

ونصت المادة الثالثة من القرار على أن يكون للجنة أمين سر يختاره رئيس اللجنة من بين موظفي وزارة الصحة ويتولى أمين السر إعداد جداول اجتماعات اللجنة وتدوين محاضر هذه الاجتماعات وحفظ المستندات والسجلات الخاصة باللجنة، فضلاً عن القيام بكل ما تكلفه به اللجنة أو رئيسها من مهام أخرى في مجال عمل اللجنة.

وجاء في المادة الرابعة من القرار أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويحدد في الدعوة مكان الاجتماع ويرفق بها جدول أعمال الاجتماع ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور أكثر من نصف أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه.

وللجنة ان تستعين في أداء مهامها بمن ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والكفاءة لحضور جلساتها دون أن يكون لهم حق التصويت في مداولات اللجنة ويرفع رئيس اللجنة إلى مجلس الوزراء تقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن أعمال اللجنة وسير العمل بها.

وتضمنت المادة الخامسة من القرار أن تضع اللجنة آلية بتنفيذ عملها، كما يجوز لها أن تؤلف لجاناً فرعية تحدد اختصاصات كل منها ويوضع لها نظام لتسيير عملها على أن تعرض اللجنة نتيجة أعمالها على اللجنة الرئيسية لتقرر المناسب بشأنها حسب الأحوال.

العدد 3484 - الأربعاء 21 مارس 2012م الموافق 28 ربيع الثاني 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً