العدد 3480 - السبت 17 مارس 2012م الموافق 24 ربيع الثاني 1433هـ

وزير العمل يصدر قراراً بشأن الإبلاغ عن المواقع الإنشائية

بهدف الارتقاء بمستوى السلامة والحد من الحوادث المهنية

أصدر وزير العمل رئيس اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية جميل حميدان أمس السبت (17 مارس/ آذار 2012) القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2012 بشأن الإبلاغ عن المواقع الإنشائية.

وجاء في القرار أنه يتعين على المقاولين والمنشآت التي تمارس أنشطة أعمال البناء وأعمال الإنشاءات الهندسية المدنية، إبلاغ وزارة العمل عن مواقع عملها قبل مباشرة العمل فيها، إذا كانت أعمال الإنشاء تستغرق أكثر من 30 يوماً ويتطلب تنفيذها أكثر من 50 عاملاً وفي مساحة تزيد على 150 متراً مربعاً، على أن يتقدم صاحب العمل أو من يمثله رسمياً بتقديم البلاغ إلى قسم السلامة المهنية بوزارة العمل.

وقال وزير العمل: «إن القرار يأتي في إطار حرص وزارة العمل على تطوير التشريعات والمعايير الوطنية الخاصة بحماية وحفظ سلامة وصحة العمال وبيئة العمل»، مشيراً إلى أن وزارة العمل تعكف دائماً على إعادة النظر في القوانين والقرارات بما يتناسب وحجم التطورات والتحديات التي تواجه مواقع العمل وصولاً إلى بيئة عمل لائقة وصحية.

ولفت حميدان النظر إلى أن تطبيق القرار المذكور سيكون له الأثر الإيجابي في تسهيل عملية التخطيط والتفتيش الروتيني على المواقع الإنشائية، ومدى الحاجة لزيارة هذه المواقع عن طريق حصر المشاريع بكل أنواعها، والتعرف على مدى التزام شركات المقاولات باشتراطات السلامة والصحة المهنية وفقاً للقرارات الوزارية في هذا المجال، وبالتالي سيساهم القرار في الحد من وقوع الحوادث المهنية في تلك المشاريع.

وأوضح أن الإدارة المعنية ستضع برنامجاً زمنياً لتنفيذ القرار، وستمنح شركات المقاولات فترة ثلاثة أشهر للإيفاء بمتطلباته والقيام بإبلاغ وزارة العمل بكل مواقع العمل لديها، لافتاً إلى أنه بعد انقضاء المدة المقررة ستتم إحالة المخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المؤسسة غير الملتزمة في حال ضبط أي موقع عمل غير مبلغ عنه لدى الوزارة ويتحمل صاحب العمل أو المدير المسئول مخالفة أحكام هذا القرار.

ودعا حميدان كل منشآت القطاع الخاص المعنية إلى الالتزام بالقرار، مؤكداً ضرورة تكاتف الجميع للارتقاء بمستوى السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل في مملكة البحرين ما يعزز سمعتها الإقليمية والدولية في هذا المجال.

وينص القرار المذكور على أنه يتعين على صاحب العمل أو من يمثله تقديم البلاغ إلى قسم السلامة المهنية بوزارة العمل وفقاً للنموذج المرفق بالقرار، وأن يتولى المقاول الرئيسي للمشروع الإبلاغ عن المقاولين من الباطن الذين يتقاعد معهم لتنفيذ أعمال محددة في المشروع، وفي حال تعدد المقاولين الرئيسيين يتولى كل منهم تقديم البلاغ على حدة، ويعاقب من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (165) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم رقم (23) لسنة 1976.

ويسري القرار على كل مواقع الإنشاء والتشييد والبناء بما في ذلك إنشاء المباني وصيانتها، وتشمل عمليات تجديد الطلاء أو الزخرفة أو الترميم، وكذلك أعمال الهدم، وأعمال التكييف والمقاولات الميكانيكية والكهربائية، وأعمال إنشاء المصانع والمباني الصناعية، وأعمال إنشاء الطرق أو الجسور أو السكك الحديد أو مدارج المطارات، وأعمال دفن الأراضي، والأعمال الخاصة بإنشاءات البنية التحتية لمد شبكات المجاري أو الكهرباء أو المياه أو خطوط الهاتف إذا تطلب ذلك أعمال حفر أو تركيب أبراج التوزيع، فضلاً عن أعمال إنشاء خزانات المياه وخزانات النفط.

العدد 3480 - السبت 17 مارس 2012م الموافق 24 ربيع الثاني 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 1:29 ص

      تثبيت الموظفين يا وزير العمل

      اكثر من ست سنوات عقود عمل

اقرأ ايضاً