العدد 3479 - الجمعة 16 مارس 2012م الموافق 23 ربيع الثاني 1433هـ

مشروع حكومي: تنفيذاً لتوصيات بسيوني... جرائم التعذيب تنظر في المحاكم العادية

قدمت الحكومة مشروعا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982، وقالت هيئة الإفتاء والتشريع ان المشروع جاء تنفيذا للتوصية رقم (1719) الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، مشيرة إلى أن التعديل يقضي بعدم اعتبار الجرائم المتعلقة بحالات الادعاء بالتعذيب أو المعاملة اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها من الجرائم العسكرية، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها للنيابة العامة والمحاكم العادية، وهو ما يمثل ضمانة حقيقية للأفراد الواقع عليهم أي من صور التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الذين يتوفون نتيجة لذلك، اما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية.

وأشارت هيئة الإفتاء والتشريع إلى أنه تنفيذاً للتوصية رقم (1719) الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي تنص على «تبني إجراءات تتطلب من النائب العام التحقيق في دعاوى التعذيب والاشكال الأخرى من المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المعاملة او العقوبة المهينة...». وكذا احكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1998 بالانضمام الى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر/ كانون الأول 1984، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 1999، وبناء على تكليف وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، فقد تم اعداد مشروع القانون المرفق، وقد أخذ في الاعتبار قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته وقانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982، وتعديلاته، وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، المعدل بالقانون رقم (41) لسنة 2005. ويتكون المشروع من مادتين: تناولت الأولى منه إضافة فقرة أخيرة الى المادة (81) من قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 التي نظمت اختصاص المحاكم العسكرية لقوات الأمن العام، بحيث تتضمن الفقرة المضافة استثناء على هذا الاختصاص وذلك بعدم اعتبار الجرائم المتعلقة بحالات الادعاء بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها من الجرائم العسكرية، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها للنيابة العامة والمحاكم العادية، وهو ما يمثل ضمانة حقيقية للأفراد الواقع عليهم أي من صور التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الذين يتوفون نتيجة لذلك، اما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية.

العدد 3479 - الجمعة 16 مارس 2012م الموافق 23 ربيع الثاني 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 4 | 3:20 ص

      وتنفيذا لتوصيات السماء

      وتنفيذا لتوصيات السماء ..جرائم التعذيب تنظر أمام محكمة الجبار في عرصات القيامة

    • زائر 3 | 3:05 ص

      وتنفيذا لتوصيات السماء

      وتنفيذا لتوصيات السماء ..جرائم التعذيب تنظر أمام محكمة الجبار في عرصات القيامة

    • زائر 2 | 11:53 م

      هزلت

      تنفيذ مشوه لتوصيات بسيوني .. كيف يحاكم العسكري في المحاكم المدنية؟!

اقرأ ايضاً