أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، يؤكد سريان قانون الاجراءات الجنائية أثناء إعلان حالة السلامة الوطنية، وبحسب هيئة الإفتاء والتشريع أن التعديل جاء تنفيذاً لتوصية رقم (1718)، والتوصية (1719) الصادرتين عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وقالت هيئة الإفتاء والتشريع في مذكرتها المرفقة بمشروع القانون انه تنفيذاً للتوصية رقم (1718) الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي تضمنت «سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية عند توقيف الأشخاص حتى عند إعلان حالة السلامة الوطنية، والتوصية رقم (1719) والمتضمنة ان يوفر التشريع وسيلة تعويض لاي شخص يدعي تعرضه للانتقام بسبب رفعه دعوى بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبناء على تكليف من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، فقد تم إعداد مشروع القانون المرفق.
وبحسب الهيئة فإن المشروع بقانون يتكون من مادتين: تناولت الأولى إضافة مادة جديدة إلى الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 برقم (22 مكرراً) تعطي الحق لمن يدعي تعرضه للانتقام بسبب سابقة ادعائه بتعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ان يدعي بحقوق مدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو امام المحكمة المنظور امامها الدعوى الجنائية في أية حالة تكون عليها حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة وذلك كله إذا ما شكل الانتقام جريمة، كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة ذاتها أنه في حالة اتخاذ الانتقام شكلا غير معاقب عليه جنائيا يكون الاختصاص للمحاكم المدنية.
كما تضمن المشروع إضافة مادة جديدة الى نهاية الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الثاني من القانون ذاته تحت عنوان «القبض على المتهم» برقم (64 مكرراً)، تقضي بسريان الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل والمتعلقة بضمانات القبض على المتهم وذلك أثناء إعلان حالة السلامة الوطنية، اما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية.
وتشير المادة الأولى إلى أنه يضاف إلى الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 مادة جديدة برقم (22 مكرراً)، كما يضاف الى الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الثاني من القانون ذاته تحت عنوان «القبض على المتهم» مادة جديدة برقم (64 مكرراً)، نصهما الآتي: تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل أثناء إعلان حالة السلامة الوطنية.
فيما أجازت المادة 22 مكررا لمن «يدعي تعرضه للانتقام بسبب سابقة ادعائه بتعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ان يدعي بحقوق مدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة المنظور امامها الدعوى الجنائية في اية حالة تكون عليها حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة، ولا يقبل منه ذلك أمام المحاكم الاستئنافية، وذلك إذا ما شكل الانتقام جريمة. وفي حالة اتخاذ الانتقام شكلا غير معاقب عليه جنائيا يكون الاختصاص للمحاكم المدنية».
العدد 3479 - الجمعة 16 مارس 2012م الموافق 23 ربيع الثاني 1433هـ