العدد 3479 - الجمعة 16 مارس 2012م الموافق 23 ربيع الثاني 1433هـ

مشروع حكومي: منع استخدام المنبر الديني للترويج أو كمرجعية للجمعية

استخدام كلمة «كمرجعية» في مشروع القانون يبدو أنه موجه بشكل مباشر لجمعية الوفاق ومرجعيتها الا ان القانون لم يشر إلى كيفية التطبيق
استخدام كلمة «كمرجعية» في مشروع القانون يبدو أنه موجه بشكل مباشر لجمعية الوفاق ومرجعيتها الا ان القانون لم يشر إلى كيفية التطبيق

قدمت الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، والذي حظر في البند العاشر من المادة الرابعة استخدام «الجمعية المنبر الديني للترويج لمبادئها أو أهدافها أو برامجها أو كمرجعية لها».

وأجاز المشروع «لوزير العدل إذا خالفت الجمعية أحكام الدستور أو هذا القانون أو أي قانون آخر أو نظامها الأساسي أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناءً على دعوى يقيمها الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة».


حظر أية أنشطة موجهة طائفياً... ألزمها نشر موازنتها في الصحف... منح الوزير صلاحيات أوسع

مشروع حكومي: منع استخدام المنبر الديني للترويج أو كمرجعية للجمعية

القضيبية - حسن المدحوب، مالك عبدالله

قدمت الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، والذي حظر في البند العاشر من المادة الرابعة استخدام «الجمعية المنبر الديني للترويج لمبادئها أو أهدافها أو برامجها أو كمرجعية لها».

ويبدو أن استخدام «كمرجعية لها» موجه بشكل مباشر لجمعية الوفاق ومرجعيتها المتمثلة في عالم الدين البارز الشيخ عيسى أحمد قاسم، إلا أن القانون لم يشر إلى كيفية تطبيق مثل هذا القانون.

ونصت المادة الأولى من المشروع بقانون على استبدال نصوص المواد (5) البند (2)، (15) الفقرة الثانية، (16)، (22) الفقرة الأولى، من القانون (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، بنصوص أخرى.

فبينما كان البند (2) من المادة (5) ينص على أن «يكون قد بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة وقت التقدم بطلب التأسيس أو يوم الانضمام إلى الجمعية»، أصبح ينص على أن «يكون قد بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة وقت التقدم بطلب التأسيس أو وقت توليه أحد المناصب القيادية فيها، أو يكون قد بلغ السن المقررة لمباشرة الحقوق السياسية يوم الانضمام للجمعية بعد تأسيسها».

واستبدلت الفقرة الثانية من المادة (15) من «وعلى الجمعية إبلاغ وزير العدل بنسخة من موازنتها السنوية خلال الربع الأول من السنة، وبيان الموارد المالية ومصادر التمويل والوضع المالي للجمعية»، لتصبح «ويجب على الجمعية إبلاغ وزير العدل بنسخة من موازنتها السنوية وحسابها الختامي خلال الربع الأول من السنة، وبيان الموارد المالية ومصادر التمويل والوضع المالي للجمعية، كما يجب عليها أن تنشر الموازنة السنوية لها وحسابها الختامي في إحدى الصحف اليومية المحلية»، أما المادة (16) فتم تعديلها لتنص على اعتبار «أموال الجمعية في حكم المال العام في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويعتبر القائمون على شئون الجمعية والعاملون بها في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وتسري أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية على قيادات الجمعية»، فيما كانت تنص على «تعتبر أموال الجمعية في حكم المال العام في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويعتبر القائمون على شئون الجمعية والعاملون بها في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المشار إليه».

وشمل الاستبدال الفقرة الأولى من المادة (22) والتي نصت على أن «يجوز لوزير العدل إذا خالفت الجمعية أحكام الدستور أو هذا القانون أو أي قانون آخر أو نظامها الأساسي أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناءً على دعوى يقيمها الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة»، بعد أن كانت تنص على أن «يجوز لوزير العدل إذا خالفت الجمعية أحكام الدستور أو هذا القانون أو أي قانون آخر أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناءً على دعوى يقيمها، الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة».

من جانب آخر، نصت المادة الثانية على أنه يضاف إلى المادة (4) من القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية بند جديد برقم (10)، كما تضاف إلى المادة (6) بند (4) فقرة جديدة برقم (س)، والى المادة (11) فقرتان جديدتان، وإلى المادة (17) بند جديد برقم (3) ويعاد ترقيم باقي بنود المادة، وإلى المادة (18) فقرة ثانية، كما تضاف إلى هذا القانون مادة جديدة برقم (23 مكرراً)، نصوص جديدة.

ونص البند (10) المضاف إلى المادة (4) على حظر استخدام الجمعية «المنبر الديني للترويج لمبادئها أو أهدافها أو برامجها أو كمرجعية لها»، وأشارت المادة السادسة في بندها الرابع فقرة جديدة برقم (س) على منع «توجيه أنشطة أو برامج الجمعية لخدمة أغراض طائفية أو للإضرار بالاقتصاد الوطني أو المصالح العامة للدولة»، فيما أضيفت فقرتان إلى المادة (11) تنصان على سريان «الإحكام السابقة الخاصة بالتأسيس على كل تعديل يطرأ على النظام الأساسي للجمعية، ويعتبر هذا التعديل كأن لم يكن ما لم يصدر قرار عن وزير العدل بالإعلان عنه، وينشر في الجريدة الرسمية»، ونصت الفقرة الأخرى على أنه «وبمراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر وأي تشريعات أخرى، للجمعية إصدار نشرات دورية للتعبير عن مبادئها وأهدافها وبرامجها، وذلك بترخيص يصدره الوزير، ويصدر الوزير لائحة يبين فيها الشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص وبيان مسئولية رئيس تحرير النشرة وشروط تداولها، وللوزير منع تداول ما يصدر عن الجمعية في حالة مخالفته لأحكام هذه القانون. أو لأحكام تلك اللائحة».

وأضيف بند جديد للمادة السابعة على أنه البند رقم 3 وينص على «اللوائح الداخلية للجمعية ويعاد ترقيم باقي بنود المادة. فيما أوجبت الفقرة الثانية من المادة (18) على أن «الجمعية إخطار وزير العدل بموعد اجتماع المؤتمر العام للجمعية قبل انعقاده بخمسة عشر يوماً على الأقل، وللوزير أن يطلب من الجمعية موافاته بعدد الأعضاء الذين حضروا الاجتماع، والقرارات التي اتخذت فيه، وكيفية التصويت على تلك القرارات، وأيه معلومة أخرى بشأن الاجتماع أو بشأن نشاط الجمعية، وعلى الجمعية تقديم البيانات أو المعلومات المطلوبة والمستندات المؤيدة لها خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغها».

فيما أجازت المادة 23 مكرر وهي مادة جديدة لكل «عضو من أعضاء الجمعية أن يطعن أمام المحكمة الكبرى المدنية ببطلان انعقاد المؤتمر العام للجمعية، أو ببطلان أي قرار يصدر عنه أو عن الجمعية بالمخالفة لأحكام القانون أو النظام الأساسي للجمعية، وذلك خلال شهرين من تاريخ انعقاد المؤتمر. كما يجوز لكل ذي شأن تقدم طلب للانضمام لعضوية الجمعية وأن يطعن على قرار رفض طلبه أمام تلك المحكمة، وذلك خلال شهرين من تاريخ علمه بالقرار».

وألزمت المادة الثالثة من المشروع بقانون الجمعيات السياسية القائمة وقت صدور القانون على «توفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه خلال فترة لا تتجاوز عاماً من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت منحلة حكماً».

العدد 3479 - الجمعة 16 مارس 2012م الموافق 23 ربيع الثاني 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 14 | 9:58 ص

      عليكم بشيخ المسجد اللي في مدينة عيسى...!!

      يرجى تنفيذ هذا القرار اولا على احد شيوخ يوم الجمعة ومنعه من استخدام المسجد اللي يقع في مدينة عيسى بجانب.. قمة في الطائفية والفتن وشتم وسب وغيرها من الالفاظ غير السوية والمفروض ما تصدر من شيخ دين..!! ولكن العتب على اللي يستمع اليه...!!

    • زائر 13 | 9:22 ص

      يجب منع التجمعات في المساجد

      يجب منع التجمعات السياسية في الجوامع والمساجد

    • زائر 12 | 4:03 ص

      قانون مفصل للوفاق

      واضح جدا بأن هذا القانون مفصل للوفاق .. هل لأنها تسببت بإزعاج السلطة وخاصة مرجعيتها الشيخ عيسى قاسم؟ يبدو أنها لم تتحمل سياسة الوفاق المعارضة فأرادت تأديبها بالقانون تمهيدا للتخلص منها , ماذا عن أستخدام المنابر الدينية في سب وشتم طائفة بكاملها ومن نائب في البرلمان !! هل هناك من يوقف نعيقه أم أننا لا نعني لكم شيئا ..وماذا عن أستخدام المنابر في تفتيت اللحمة الوطنية وإذكاء الفتنة في البلد

    • زائر 11 | 3:29 ص

      هل كيف ؟

      معليش استحملوني انا فهمي ثقيل شوي..

      يعني هالحين بيمنعون مسجد الفاتح من ان يكون منبر سياسي او محطة تجمع لفريق معين او جمعيات معينة ؟

    • زائر 10 | 3:19 ص

      salman

      بعد لايحطون لينا برامج في تلفزيون البحرين شيوخ دين تروج حق حكومة معينه

    • زائر 5 | 1:40 ص

      الزجاج

      اذا كان بيتك من زجاج فلا ترم جارك بالحجارة

    • زائر 4 | 1:25 ص

      وهل التجمع جنب مسجد الفاتح مشمول؟؟؟

      هل هذا القرار مطبق على الجميع لو على فئة معينة فقط؟؟؟

اقرأ ايضاً