قالت المحامية زهراء مسعود إن المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برأت صاحب أعمال من تشغيل عماله في وقت حظر العمل في فترة الظهيرة، وكانت وزارة العمل قد حركت هذه الدعوى القضائية بعد أن عمد صاحب العمل لتشغيل 8 من العمال في أول يوم من فترة الحظر.
وأشارت مسعود إلى أن محكمة أول درجة غرمت صاحب العمال مبلغ 50 ديناراً عن كل عامل من العمال الثمانية.
وخلال جلسة أمس استمعت المحكمة إلى شهادة رئيس قسم التفتيش العمالي بوزارة العمل.
العدد 3477 - الأربعاء 14 مارس 2012م الموافق 21 ربيع الثاني 1433هـ
مع الاسف الشديد
يتكلمون عن وقت الظهيرة والعماله السائبة المدعومه من .... تعمل اربع وعشرون ساعة في اليوم فاين العدل فلا تجد محارب ولا انذار ولا قضية ضد المسئولين
50 دينار
ما هو وقت الحظر ؟ هل هو نفس وقت خروج طلاب الثانوى من المدرسة؟؟ الثانية والربع ؟