العدد 3475 - الإثنين 12 مارس 2012م الموافق 19 ربيع الثاني 1433هـ

«التشريعية» تسقط مشروعاً بتعديل قانون المحكمة الدستورية

رفض مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة 18 بشأن انشاء المحكمة الدستورية، ويأتي هذا الرفض بعد رفض مجلس النواب للمشروع ليسقط بذلك المشروع بقانون.

واعتبرت اللجنة ان المادة 18 لم تأت بجديد، فالمادة (106) من الدستور نصت صراحة على حق الحكومة ومجلس الشورى ومجلس النواب وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم في الطعن لدى المحكمة الدستورية في دستورية القوانين واللوائح، وعلى ذلك فإنه لا يمكن النظر إلى ما تضمنه قانون المحكمة الدستورية من قواعد وأحكام في شأن كفالة الحق في الطعن، وذلك بمعزلٍ عما اشتملت عليه أحكام الدستور في المادة (106)، بل ينبغي رد مفهوم النص القانوني إلى مقصود المشرع الدستوري في شأن النص.

وتابعت اللجنة ان المادة (18/ أ) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 ضمنت إنشاء المحكمة الدستورية، حق كل من مجلسي الشورى والنواب في رفع المنازعات الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح إلى المحكمة الدستورية على النحو الذي تطلبه الدستور، كما أوضح آلية مباشرة هذا الحق بأن يكون بطلب من رئيس أي من المجلسين باعتبارهما الممثلين القانونيين لهما، بشرط أن يكون طلب التقديم بأغلبية أعضاء كل مجلس، وبالتالي تنتفي الحاجة إلى تعديل المادة (18) من المرسوم.

العدد 3475 - الإثنين 12 مارس 2012م الموافق 19 ربيع الثاني 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً