يستعرض المجلس في جلسته يوم الثلثاء المقبل اقتراحاً بقانون مقدم من النائب جمال صالح بتعديل القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (بإضافة فقرة جديدة في نهاية المادة (23)).
وبحسب تقرير لجنة الخدمات فإن الاقتراح ينطوي على تجريم فعل استخدام عمالة دون الحاجة إليها، وذلك بإضافة فقرة جديدة إلى بنود المادة (23) تحمل الرقم «د»، ويستتبع ذلك تعديل المادة العقابية (36) من ذات القانون. ويتكوّن الاقتراح بقانون فضلاً عن الديباجة من ثلاث مواد.
ونص المشروع بقانون على أنه «تضاف فقرة جديدة في نهاية المادة (23) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، نصها الآتي:
«د - يحظر على صاحب العمل استصدار تصاريح عمل للعمال الأجانب دون أن تكون لديه حاجة فعلية لاستخدامهم، كما يحظر عليه الاحتفاظ بهم مسجلين لديه متى انتفت الحاجة إليهم».
فيما نص المشروع بقانون في المادتين (23، 36) من قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، ففي المادة 23 بشأن تصريح العمل نص في البند (أ) على أنه «يحظر على العامل الأجنبي مزاولة أي عمل في المملكة دون صدور تصريح عمل بشأنه طبقاً لأحكام هذا القانون»، فيما بين البند (ب) على أنه «يحظر على صاحب العمل استخدام عامل أجنبي دون صدور تصريح عمل بشأنه طبقاً لأحكام هذا القانون، كما يحظر عليه استخدام هذا العامل بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو شروط التصريح. ويجب على صاحب العمل التحقق من جنسية العامل قبل إلحاقه بالعمل»، وحظر البند (ج) على أي «أي شخص تقاضي أية مبالغ أو الحصول على أية منفعة أو مزية من العامل مقابل استصدار تصريح عمل بشأنه أو مقابل استخدام هذا العامل أو استبقائه في عمله».
فيما أشارت المادة 36 للعقوبات وجاءت نصوصها كتالي:
(أ) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة واحدة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (23) والمادتين (28) و(30) من هذا القانون، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار.
وتعتبر مخالفة شروط التصريح باستخدام خدم المنازل أو من في حكمهم ظرفاً مشدداً.
وفي جميع الأحوال، تتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة.
ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بوقف نشاط المحكوم عليه أو غلق المحل لمدة لا تزيد على سنة واحدة، فإذا تكررت المخالفة جاز للمحكمة أن تأمر بشطب القيد من السجل التجاري.
ب) يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز مئة دينار، كل أجنبي يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة (23) من هذا القانون. وتأمر المحكمة في حالة الحكم بالإدانة بإبعاد الأجنبي عن المملكة وعدم السماح له بالدخول إليها نهائياً أو لمدة مؤقتة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ج) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تجاوز ألفي دينار كل صاحب عمل أو وكالة توريد العمال أو مكتب التوظيف أو ممثله أو مسئول عن إدارته الفعلية يخالف حكم الفقرة (ب) من المادة (34) من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
د) لا يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالية، كما لا يجوز النزول عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة قانوناً لأية أعذار أو ظروف مخففة.
العدد 3472 - الجمعة 09 مارس 2012م الموافق 16 ربيع الثاني 1433هـ