العدد 3465 - الجمعة 02 مارس 2012م الموافق 09 ربيع الثاني 1433هـ

«إذاعة الأخبار الكاذبة» يعود لجلسات النواب

يعود مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم (119) لسنة 2011م، (إذاعة ونشر أخبار كاذبة، والحق في حرية التعبير) إلى مجلس النواب من خلال التقرير التكميلي للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن إعادة المادة الأولى وتحديدا المادة (168) والمادة الثانية، وذلك بعد خلاف بشأن نصهما نشب أثناء مناقشة المجلس لمشروع القانون.

وأجرت اللجنة تعديلا على نص المادة (168) والتي نصت في مشروع القانون على انه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمداً أخباراً كاذبة مع علمه بأنها من الممكن أن تحدث ضرراً بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة، متى ترتب على ذلك حدوث الضرر. ويشترط في الأخبار الكاذبة والمتعلقة بإحداث الضرر بالأمن الوطني والمنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تكون تحريضاً على العنف، أو من شأنها أن تحرض على العنف، وعلى أن يكون بينها وبين حدوث ذلك العنف أو احتمالية حدوثه رابط مباشر»، لتصبح المادة بحسب توصية اللجنة «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمداً أخباراً كاذبة مع علمه بأنها من الممكن أن تحدث ضرراً بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على ذلك حدوث الضرر».

فيما عدلت اللجنة المادة الثانية من المشروع بقانون لتنص على ان «تضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 مادة جديدة برقم (69) مكرراً نصها الآتي: تُفسر القيود الواردة على الحق في التعبير في هذا القانون أو في أي قانون آخر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي وفقاً لمبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور، ويعد عذراً معفياً من العقاب ممارسة الحق في حرية التعبير في هذا الإطار»، فيما جاء النص في المشروع بقانون ناصا على مادة 69 مكرر تنص على أنه «تُفسر القيود الواردة على الحق في حرية التعبير في هذا القانون أو في أي قانون آخر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي، ويعد عذراً معفياً من العقاب ممارسة الحق في حرية التعبير في هذا الإطار»

العدد 3465 - الجمعة 02 مارس 2012م الموافق 09 ربيع الثاني 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 4 | 8:00 ص

      من الاخبار الكاذبة عرض احدى الصحف صورة ....على انه احد ضحايا بابا عمروا في سوريا العروبة

    • زائر 2 | 12:43 ص

      سؤال

      هل سينطبق هذا على أجهزة الإعلام الحكومية والصحافة الموالية للحكومة ؟

    • زائر 1 | 11:34 م

      هل يشمل هذا البند الهيئات الرسمية؟

      الكل يعرف انه خلال الأزمة ضهرت شخصيات بطولية في هيئات الدولة الرسمية وكانت تنفخ في ابواق الفتنة والتحريض. وكان الكذب هو احد الوسائل اللتي استخدمت لترويج هذه الافكار وخصصت برامج في التلفزيون والإذاعة واعمدة وصفحات في الجرائد لترويج هذا النوع من الكذب. واليوم، بعد ان تمت تبرئة كل من تم اتهامه كذبا وزورا، هل تحاسب الشخصيات والهيئات اللتي كانت تمولهم او تستضيفهم بنفس المعيار أم لدى جهاز العدل أكثر من مكيال لمثل هذه التشريعات؟

اقرأ ايضاً