العدد 3463 - الأربعاء 29 فبراير 2012م الموافق 07 ربيع الثاني 1433هـ

«الدستورية» ترفض قبول دعوى لتعديل قواعد الإيجار

المنامة - المحكمة الدستورية 

29 فبراير 2012

قضت المحكمة الدستورية في الدعوى رقم: (د/4/2008) بشأن الطعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 بشأن تعديل قواعد الإيجار، بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعية مبلغ مئة دينار مقابل أتعاب المحاماة. جاء ذلك خلال جلسة المحكمة الدسـتورية في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم أمس الأربعاء (29 فبراير/ شباط 2012)، برئاسة رئيس المحكمة الدستورية المستشار سالم محمد الكواري، وعضوية القضاة: محمد أسامة عباس عبدالجواد، عباس الشيخ منصور الستري، سلمان عيسى سيادي، ضحى إبراهيم الزياني، محمد المشهداني ونوفل عبدالسلام غربال، وحضور أمين السر عبدالحميد علي الشاعر، إذ استهلت المحكمة جلستها بالنطق بالحكم في الطلب رقم: (ط.ن/1/2008) بشأن عدم دستورية نص المادة (15) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2006، إذ حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية وألزمت الحكومة المصروفات.

وفيما يتعلق بالإحالة رقم: (ح/1/2010) بشأن الفصل في مدى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (54) من القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001، حكمت المحكمة برفض الإحالة. ثم تابعت المحكمة نظر الدعوى رقم: (د/2/2009) بشأن الطعن بعدم دستورية المادة (115) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، إذ قررت التأجيل لجلسة 28 مارس/ آذار 2012 لتمكين وكيل المدعى عليها من تقديم دفاعه، والدعوى رقم: (د/1/2010) بشأن الطعن بعدم دستورية نص الفقرة (2) من المرسوم بقانون (7) لسنة 1996، إذ قررت المحكمة التأجيل لجلسة 30 مايو/ أيار 2012 لضم ملف الدعوى الموضوعية.

وبشأن الطلب رقم: (ط.ن/1/2010) بخصوص عدم دستورية اللائحة التنظيمية بشأن إلزام المشغلين المرخص لهم بتطبيق النفاذ القانوني الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات رقم 9 لسنة 2009، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 30 مايو 2012.

وبالنسبة لمنازعة التنفيذ رقم (م.ت/1/2010) بشأن قرار المحكمة الدستورية الصادر في الإحالة الملكية رقم (أ.ح.م/1/2009) لسنة (7) قضائية، قررت المحكمة التأجيل لجلسة 30 مايو 2012 وضم ملف الدعوى الموضوعية.

وأخيراً، قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم في الإحالة رقم: (ح/2/2010) بشأن الفصل في مدى دستورية المواد (98) و(99) من القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001، إلى جلسة 30 مايو 2012

العدد 3463 - الأربعاء 29 فبراير 2012م الموافق 07 ربيع الثاني 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً