العدد 3462 - الثلثاء 28 فبراير 2012م الموافق 06 ربيع الثاني 1433هـ

مراسيم بشأن إنشاء مكتب مستقل للتظلمات بـ «الداخلية» وآخر للمفتش العام وثالث للمعايير المهنية في الأمن الوطني

أصدر عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مراسيم لسنة 2012 بشأن مكتب مستقل للامين عام المنظمات بوزارة الداخلية جاء فيه:

ينشأ مكتب مستقل للأمين عام التظلمات في وزارة الداخلية ويتألف من:

-1 أمين عام التظلمات ونائبه، يتم تعيينهما بموجب مرسوم بناء على توصية وزير الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى ويشترط فيهما من واقع خبرتهما وقدراتهما الشخصية تميزهما بالاستقلال والحيادية والنزاهة.

-2 عدد كاف من الموظفين المؤهلين تأهيل مناسب للانجاز مهام عمل المكتب، يصدر بتعيينهم قرار من أمين عام التظلمات وفقا للشروط التي يضعها بموافقة وزير الداخلية.

ولأمين عام التظلمات أن يطلب من رئيس الأمن العام ندب عدد من منتسبي قوات الأمن العام لمعاونته في انجاز المهام المنوطة به.

المادة الثالثة:

يمارس أمين عام التظلمات صلاحياته ومهامه باستقلال تام فيما يتعلق بالشكاوى المقدمة إليه والقرارات المرتبطة بها وله في سبيل ذلك:

-1 سلطات التوجيه والإشراف والرقابة على مكتب الشئون الداخلية بوزارة الداخلية بما في ذلك توزيع العمل فيما يتعلق بالشكاوى.

-2 تقدير المصروفات الضرورية التي يتطلبها العمل بمكتب أمين عام التظلمات.

-3 تقديم التوصيات وإبداء المشورة فيما يتعلق بنظام عمل مكتب الشئون الداخلية لتحقيق الأهداف الواردة في المادة السادسة من هذا المرسوم بما في ذلك التوصيات المتعلقة بجمع الأدلة والتحفظ عليها.

-4 اقتراح الجزاء التأديبي المناسب توقيعه على منتسبي قوات الأمن العام من قبل السلطة المختصة.

المادة الرابعة:

ينشأ مكتب مستقل للشئون الداخلية بوزارة الداخلية يصدر بتنظيم العمل به قرار من وزير الداخلية ويتولى هذا المكتب القيام بالآتي:

-1 تلقي وفحص الشكاوى المقدمة لأي جهة ضد منتسبي قوات الأمن العام في نطاق مسئولياتهم طبقا لما هو محدد في هذا المرسوم بما في ذلك قيامهم بالتخطيط أو الأمر أو الاتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب مخالفات جنائية أو تأديبية أو الامتناع عن اتخاذ إجراء يستوجبه القانون بالإضافة إلى مسئولية الرؤساء عن ارتكاب مثل تلك المخالفات.

-2 حفظ الأدلة والنتائج التي أسفر عنها فحص الشكاوى بشأن قيام أي من منتسبي قوات الأمن العام بارتكاب ثمة مخالفة جنائية أو تأديبية.

المادة الخامسة:

لا يجوز لأمين عام التظلمات أو نائبه أو أي من الموظفين بمكتبه أو مكتب الشئون الداخلية الاشتراك في أي عمل بالمكتب تكون له فيه أو لزوجته أو لأولاده أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أو المشمولين بولايته أو قوامته مصلحة شخصية.

وإذا وجدت المصلحة الشخصية في شأن أمين عام التظلمات أو نائبه يصدر وزير الداخلية – بناء على طلب أمين عام التظلمات – قرار بتعيين شخص آخر غيره لبحث الشكوى، ويجب أن تتوافر في الشخص المعين ذات الشروط المتطلبة لتعيين أمين عام التظلمات.

أما في حالة وجود هذه المصلحة في حق أي من موظفي مكتب أمين عام التظلمات أو مكتب الشئون الداخلية يستبدل به آخر من موظفي المكتب.

المادة السادسة:

يصدر وزير الداخلية بناء على اقتراح أمين عام التظلمات القرارات اللازمة لتنسيق العمل بين مكتب أمين عام التظلمات ومكتب الشئون الداخلية فيما يتعلق بممارسة الاختصاصات المقررة لكل منهما بموجب هذا المرسوم على أن يشمل نظام عمل كل مكتب ما يحقق الأهداف التالية:

-1 الكفاءة والفاعلية والقدرة على ضمان المساءلة.

-2 الاستقلالية والحيادية بما يشمل عدم وجود أي تحيز من أي نوع لأي من الأطراف.

-3 عمومية الرقابة وشفافيتها.

-4 استخدام الخبرات الضرورية.

-5 انجاز العمل بالسرعة المطلوبة بما يحقق عدالة ناجزة.

-6 حماية خصوصية وسلامة الأطراف.

-7 العمل على بث الثقة والاطمئنان والمصداقية لدى الجمهور.

-8 العمل على تلافي الأخطاء التي تكشفت من خلال الخبرات المكتسبة في هذا الشأن والعمل على تضمين سياسات الأمن العام بما يمنع من حصولها في المستقبل.

المادة السابعة:

يعفى أمين عام التظلمات أو نائبه من منصبه بموجب مرسوم في حالة إخلاله بأداء مهام وظيفته وذلك بناء على توصية من وزير الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء.

المادة الثامنة:

يقوم مكتب الشئون الداخلية بفحص الشكاوى المقدمة إليه طبقا لأحكام هذا المرسوم ثم يقرر اختصاصه بنظرها أو إحالتها إلى الجهة المختصة بوزارة الداخلية أو مكتب أمين عام التظلمات طبقا للضوابط والأحوال المنصوص عليها في هذا المرسوم.

المادة التاسعة:

يختص مكتب الشئون الداخلية بفحص الشكاوى المتعلقة بالادعاء بحدوث فعل مؤثم من قبل أي من منتسبي قوات الأمن العام يبرر اتخاذ إجراءات تأديبية بحقه، وفي هذه الحالة يكون مكتب الشئون الداخلية غير ملزم بإحالة الشكوى بحالتها إلى مكتب أمين عام التظلمات إلا إذا طلب أمين عام التظلمات منه ذلك وبشرط أن يكون الفعل المؤثم يؤدي إلى التأثير السلبي في ثقة الجمهور في قوات الأمن العام.

المادة العاشرة:

بمراعاة حكم المادة السادسة من هذا المرسوم، يتعين على مكتب أمين عام التظلمات ومكتب الشئون الداخلية لدى قيام أي منهما بفحص الشكاوى المقدمة إلى أي منهما بحسب الأحوال القيام بالاتي:

-1 إبلاغ الجهة المختصة بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحق أي من منتسبي قوات الأمن العام متى كان لذلك مقتضى.

-2 إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية بحق أي من منتسبي قوات الأمن العام متى كان لذلك مقتضى طبقا للأحكام المبينة بالمادة الرابعة عشرة من هذا المرسوم.

-3 إبلاغ صاحب الشكوى والمشكو في حقه في اقرب وقت ممكن ببيان يحتوي على معلومات وافية وكافية تتضمن الخطوات التي تم اتخاذها من أجل فحص الشكوى والنتائج التي خلص إليها.

المادة الحادية عشرة:

يتعين على مكتب الشئون الداخلية إحالة الشكوى في اقرب وقت إلى مكتب أمين عام التظلمات في أي من الحالات التالية:

-1 إذا انطوت الشكوى على حصول وفاة أو إصابة جسدية أو سوء معاملة جسيمة تمت أثناء أو بعد التعامل مع احد منتسبي قوات الأمن العام.

-2 أي فعل مؤثم من قبل أي من منتسبي قوات الأمن العام يؤدي إلى تأثير سلبي على ثقة الجمهور في قوات الأمن العام.

-3 إذا طلب أمين عام التظلمات ذلك.

وتشمل الحالتان (1) ، (2) الشكوى المقدمة ضد وزارة الداخلية أو أي من منتسبي قوات الأمن العام.

المادة الثانية عشرة:

يختص مكتب أمين عام التظلمات بإجراء مراجعة للشكاوى المقدمة طبقا لأحكام هذا المرسوم، كما يختص بالإضافة إلى المسائل المحالة إليه من مكتب الشئون الداخلية بفحص الشكاوى الأكثر خطورة طبقا لما يقرره أمين عام التظلمات في هذا الشأن حتى ولو كانت تدخل في اختصاص مكتب الشئون الداخلية.

المادة الثالثة عشرة:

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المعمول بها بمملكة البحرين، لامين عام التظلمات وموظفي مكتبه ومكتب الشئون الداخلية الصلاحيات اللازمة لفحص الشكاوى التي يتم تقديمها طبقا لأحكام هذا المرسوم والقرارات المرتبطة بها وله في سبيل ذلك:

-1 إمكانية الوصول إلى الأماكن والمعلومات والبيانات والمستندات بما فيها المحفوظة في جهاز الحاسب الآلي.

-2 الوصول إلى أي شخص للحصول على معلومات أو أدلة.

ويجب على الوزارات والمسئولين والمعنيين بها تسهيل مهمة موظفي مكتب أمين عام التظلمات ومكتب الشئون الداخلية وتزويدهم بما يطلبونه من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع الشكوى.

المادة الرابعة عشرة:

يتعين على مكتب أمين عام التظلمات ومكتب الشئون الداخلية إبلاغ النيابة العامة دون تأخير في حالة إذا تبين لأي منهما من فحص شكوى طبقا لأحكام هذا المرسوم أنها تشكل جريمة جنائية تقع ضمن اختصاص النيابة العامة، ويجب ان يرفق بالإبلاغ المشار اليه كل المعلومات والوثائق التي جمعت بخصوص الشكوى.

وفي حالة انتهاء النيابة العامة الى حفظ الاوراق في الشكوى المحالة اليها، فإن ذلك لا يمنع مكتب امين عام التظلمات او مكتب الشئون الداخلية من ممارسة اختصاصاتهما طبقا لأحكام هذا المرسوم.

المادة الخامسة عشرة:

على امين عام التظلمات تقديم تقرير سنوي لوزير الداخلية حول تنفيذ اعمال مكتب امين عام التظلمات وينشر، هذا التقرير بما لا يتعارض مع احكام القوانين المعمول بها في مملكة البحرين.

كما يجوز له تقديم تقرير لوزير الداخلية بشأن، شكوى او اكثر تم فحصها طبقا لاحكام هذا المرسوم وما يتعلق بها من ملاحظات ونتائج.

المادة السادسة عشرة:

يخصص لمكتب امين عام التظلمات بند منفصل بميزانية وزارة الداخلية يكون كافيا لتغطية نفقات ادارة المكتب المذكور، ولامين عام التظلمات وحده سلطة التصرف في المخصصات المالية المقررة.

المادة السابعة عشرة:

يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم.

كما أصدر عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة مرسوم رقم 28 لسنة 2012 بشأن مكتب مستقل للمفتش العام ومكتب المعايير المهنية في جهاز الامن الوطني.

وجاء في المرسوم انه بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم رقم (14) لسنة 2002 بإنشاء جهاز الامن الوطني وتعديلاته وعلى تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وعلى الاخص التوصيتين رقمي (1718), (1722) الواردتين فيه وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء رسمنا بالاتي:

المادة (1): ينشأ مكتب مستقل للمفتش العام في جهاز الامن الوطني يختص بتلقي وفحص الشكاوى المتعلقة بسوء معاملة الاشخاص من قبل منتسبي الجهاز وانتهاكاتهم الاخرى للقوانين والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين، واجراء التحريات المتعلقة بتلك الشكاوى متى ارتكبت هذه المخالفات بمناسبة او بسبب او اثناء تأديتهم لأعمال وظائفهم او كان للجهاز دور فيها.

المادة (2): يعين المفتش العام بمرسوم بدرجة وكيل وزارة بناء على ترشيح رئيس جهاز الامن الوطني وعرض رئيس مجلس الوزراء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد اخرى. ويشترط فيه من واقع خبرته وقدراته الشخصية تميزه بالاستقلال والحيادية والنزاهة.

المادة (3): يمارس المفتش العام صلاحياته ومهامه باستقلال تام عن اي سلطة توجيه او اشراف من قبل جهاز الامن الوطني وذلك فيما يتعلق بالشكاوى المقدمة اليه والقرارات المرتبطة بها وله في سبيل ذلك:

-1 امكانية الوصول الامن الى الاشخاص والحصول على المعلومات التي تكون ضرورية لفحص الشكاوى المقدمة اليه بكل دقة وفعالية وعلى الوزارات والمسئولين والمعنيين بها تزويده بما يطلبه من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع الشكوى.

-2 اتخاذ الاجراءات الضرورية من اجل ضمان امن وسلامة اصحاب الشكاوي واولياء امورهم والاشخاص الاخرين ذوي الصلة بموضوع الشكوى.

المادة (4): يجب على المفتش العام:

1 – الحفاظ على سرية وامن المعلومات الخاصة بجهاز الامن الوطني.

2 – ابلاغ صاحب الشكوى والمشكو في حقه ببيان يحتوي على معلومات وافية وكافية تتضمن الخطوات التي تم اتخاذها من اجل فحص الشكوى والنتائج التي خلص اليها ما لم تكن هذه البيانات والمعلومات سرية.

3 – تقديم تقرير نصف سنوي بعمل مكتب المفتش العام الى رئيس جهاز الامن الوطني ويجب على رئيس الجهاز خلال 15 يوما من تاريخ تسلمه التقرير المشار اليه رفعه بحالته الى رئيس الوزراء ليقرر ما يراه في شانه.

4 – وضع التعليمات اللازمة بنظام عمل مكتب المفتش العام بما في ذلك استلام الشكاوى وقيدها والجدول الزمني لبحثها وضمانات امن وسلامة وخصوصية مقدميها واوليات امورهم والاشخاص الاخرين ذوي الصلة بموضوع الشكاوى.

المادة (5): يعفى المفتش العام من منصبه بموجب مرسوم في حالة اخلاله بأداء مهام وظيفته وذلك بناء على توصية مسببة من قبل رئيس جهاز الامن الوطني وموافقة رئيس مجلس الوزراء.

المادة (6): يعاون المفتش العام عدد كاف من الموظفين والمتخصصين في اداء واجباته ومهامه.

المادة (7): يكون للمفتش العام مكتبان امنيان منفصلان على النحو التالي:

1 – مكتب في مقر جهاز الامن الوطني يخصص لحفظ الملفات والاوراق والمعلومات المتعلقة بالشكاوى المقدمة اليه بشكل امن ومستقل عن اوراق ومعلومات جهاز الامن الوطني. ويكون هذا المكتب المكان الوحيد الذي يقوم فيه المفتش العام بإجراء الاستفسارات عن منتسبي جهاز الامن الوطني وفحص المعلومات المتعلقة بموضوع الشكوى.

2 – مكتب في مقر وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف يتلقى من خلاله الشكاوى والاتصالات والمعلومات المتعلقة بها ويحتفظ فيه بالأوراق والسجلات وأية معلومات اخرى ذات طبيعة سرية ضرورية لتأكيد سلامة وأمن ذوي العلاقة بموضوع الشكوى.

المادة (8): بمراعاة الصلاحيات والسلطات المقررة للنيابة العامة بمقتضى القوانين ذات الصلة المعمول بها بمملكة البحرين يتعين على المفتش العام التنسيق مع مكتب النائب العام بما يتعلق بتنفيذ احكام هذا المرسوم بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها في هذا الشأن.

المادة (9): يخصص لمكتب المفتش العام بند منفصل بميزانية جهاز الامن الوطني يكون كافيا لتغطية نفقات ادارة المكتب، والمفتش العام وحده سلطة التصرف في المخصصات المالية المقررة للمكتب المذكور.

المادة (10): يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بإنشاء مكتب للمعايير المهنية في جهاز الامن الوطني يختص بالاتي:

1 – اعداد مدونة قواعد السلوك لتنظيم عمل منتسبي الجهاز ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء

العدد 3462 - الثلثاء 28 فبراير 2012م الموافق 06 ربيع الثاني 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً