العدد 3461 - الإثنين 27 فبراير 2012م الموافق 05 ربيع الثاني 1433هـ

الشوريون يقرون تجريم «الرشا والاختلاس في القطاع الأهلي» بقانون العقوبات

الحبس 10 سنوات لأيّ عضو مجلس إدارة يتقبّل مزايا أو عطايا

جلسة مجلس الشورى أمس
جلسة مجلس الشورى أمس

القضيبية - أماني المسقطي 

27 فبراير 2012

أقر مجلس الشورى في جلسته يوم أمس الإثنين (27 فبراير/ شباط 2012)، المشروع بقانون بإضافة الباب التاسع من القسم الخاص من قانون العقوبات، فصل جديد هو الفصل السابع بعنوان «الرشا والاختلاس في القطاع الأهلي»، والذي يقضي بفرض عقوبات على المتورطين بالرشا والاختلاس في القطاع الأهلي.

ووافق المجلس على المادة (418) من المشروع، والتي تنص على: «يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص طلب أو قبل لنفسه أو لغيره بشكل مباشر أو غير مباشر عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك، لأداء عمل أو للامتناع عنه، إخلالاً بواجبات عمله أو منصبه، أو إضراراً بمصالح صاحب العمل أو الشخص الاعتباري الخاص. ويسري حكم الفقرة السابقة ولو كان العامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء يقصد عدم أداء العمل أو عدم الامتناع عنه».

وقبل الموافقة على المادة، أبدى عدد من الشوريين اعتراضاً على حذف فقرة من المادة تنص على: «يعد خاضعاً لأحكام هذا الفصل كل من يؤدي عملاً أو خدمة بأية صفة دون أن يكون خاضعاً لإدارة وإشراف من يؤدي إليه العمل أو الخدمة».

وطالب العضو عبدالجليل العويناتي عدم الموافقة على توصية اللجنة، والموافقة على النص بحسب ما جاء من مجلس النواب، فيما دعت العضو دلال الزايد إلى العودة للنص الأصلي الوارد من الحكومة.

وقالت العضو لولوة العوضي: «أختلف مع اللجنة في توصيتها، ولكني لن أذكر مبرراتي للحفاظ على وقتكم الثمين».

أما العضو فؤاد الحاجي، فقال: «المشروع يتعلق بمكافحة الرشا، والحجة التي ساقتها اللجنة باستبعاد الفقرة، غير صحيحة، ويجب الرجوع إلى نص مجلس النواب حتى لا يأخذ القانون مدة أطول من التي أخذها في مناقشته».

ومرر المجلس المادة (419) التي تنص على: «يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص طلب أو قبل لنفسه أو لغيره بشكل مباشر أو غير مباشر عطية أو مزية من أي نوع عقب تمام العمل المكلَّف به أو الامتناع عنه، إخلالاً بواجبات عمله أو منصبه أو إضراراً بمصالح صاحب العمل أو الشخص الاعتباري الخاص».

كما وافق على المادة (420) التي تنص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص طلب أو قبل لنفسه أو لغيره بشكل مباشر أو غير مباشر عطية او مزية من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك، لأداء عمل أو للامتناع عن عمل لا يدخل في مهام عمله أو منصبه، ولكنه زعم ذلك أو اعتقده خطأً، إضراراً بمصالح صاحب العمل أو الشخص الاعتباري الخاص».

ووافق المجلس على المادة (421) من المشروع، والتي تنص على: «يعاقب بالحبس من عرض على عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص، دون أن يقبل منه عرضه، عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك لأداء عمل أو للامتناع عن عمل للإخلال بواجبات عمله أو منصبه أو للإضرار بمصالح صاحب العمل أو الشخص الاعتباري الخاص».

أما المادة (422) فتنص على: «مع عدم الإخلال بحكم المادة (421) من هذا القانون يعاقب الراشي بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات. ويعد راشياً كل من أعطى أو قدم أو عرض أو وعد عاملاً أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص بشكل مباشر أو غير مباشر بعطية أو مزية من أي نوع لأداء عمل أو الامتناع عنه للإخلال بواجبات عمله أو منصبه، أو إضراراً بمصالح صاحب العمل أو الشخص الاعتباري الخاص، حتى ولو كان ذلك عقب تمام العمل أو الامتناع عنه».

ونصت المادة (423) على أنه «يُحكم فضلاً عن العقوبات المبينة في المواد من (418) إلى (422) بمصادرة العطية التي قبلها العامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص أو التي عرضت عليه».

وأبدى عدد من الشوريين تحفظاً على المادة (424)، والتي تنص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص اختلس مالاً أو سندات أو أوراقاً ذات قيمة مالية أو تجارية أو معنوية وجدت في حيازته بسبب عمله أو منصبه. وإذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال أو السندات أو الأوراق المالية أو التجارية أو غيرها وانصرفت نيته إلى تملكها عدّ ذلك ظرفاً مشدداً».

إذ اعتبر العضو فؤاد الحاجي أن المادة لم تساوِ بين المتساوين في المراكز القانونية بالعقوبة.

فيما تساءل العضو عبدالعزيز أبل عن آلية كيفية قياس النية بموجب ما ورد في المادة، وقال: «إن إدخال النية في المادة يدخلنا في متاهات واسعة، وأقترح أن تعيد اللجنة النظر في هذا الموضوع».

ونبه وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إلى أن الفقرتين الواردتين في المادة غير مترابطتين.

وشهدت مناقشة المادة (425) جدلاً شورياً، انتهت بالموافقة على نصها بموجب الصيغة التي أوصت بها اللجنة التي أعدت التقرير، ونصت المادة على: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص عهد إليه المحافظة على مصلحة لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (417) من هذا القانون في صفقة أو عملية أو قضية وأضر عمداً بهذه المصلحة ليحصل على ربح لنفسه أو لغيره. ويقصد بالشخص الاعتباري الخاص، كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يعترف لها القانون بهذه الصفة. كما يقصد بعضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص (الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء) أياً كانت تسمية المجلس أو شكله».

واعتبر العضو أحمد بهزاد أن نص المادة بحسب ما جاء من الحكومة كان أشمل من المادة موضع النقاش، إلا أن رئيس اللجنة صلاح علي أشار إلى أن التعديل الذي تم على المادة جاء لكون المادة في أصلها بعيدة عن تجريم الرشا والاختلاس.

واعتبر العضو أبل أن تعديل اللجنة على المادة جعلها «ملتبسة وفيها كثير من الخلل».

وأشارت العضو لولوة العوضي إلى أن الشخص المشترك في الجريمة أحدهم عقوبته خفيفة والآخر شديدة، وهو ما لا يجوز، بحسب العوضي، التي دعت لإعادة دراسة المادة من قبل اللجنة، باعتبار أن فيها أشخاص يدخلون في القطاع الحكومي.

كما أشار الوزير الفاضل إلى أنه وقبل مناقشة المجلس لهذا المشروع، كان قد ناقش المشروع نفسه فيما يتعلق بمشروع قانون الرشا في القطاع الحكومي، والذي تم خلاله تشديد العقوبة.

ولم يوافق المجلس على حذف المادة، وإنما صوت بالإبقاء عليها بحسب توصية اللجنة.

وأبدت العضو العوضي تحفظاً على مضمون المادة (426)، والتي تنص على: «فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، يجوز الحكم على الجاني بغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار».

إذ تساءلت العوضي: «كيف يمكن الحكم بغرامة لا تقل عن 100 دينار على المتهم بالرشا في القطاع الحكومي، في حين يُحكم عليه بما لا يقل عن 500 دينار في القطاع الخاص؟، أيهما أولى بتشديد العقوبة، العام أو الخاص؟».

وتابعت: «الأولى على المشرّع أن يولي الاهتمام أكثر بالمال العام، ولابد من المساواة في المراكز القانونية للجريمة الواحدة».

إلا أن العضو الشيخ خالد آل خليفة، فقال: «الحديث عن قانونين مختلفين، وإذا ستتم مقارنة كل عقوبة بمثيلتها في القانون الآخر المعني بالرشا في القطاع الحكومي، فهذا يعني أنه يجب توحيد القانونين».

أما رئيس المجلس علي صالح الصالح، فقال: «المال العام يجب أن تكون عقوبته أشد، ولكن إذا كنا مقتنعين أن هذه العقوبة مناسبة، فليس المطلوب ألا نوافق عليها في هذا القانون وإنما المطلوب تعديل القانون المعني بالقطاع الحكومي، والعقوبة هنا مناسبة، ولكن القانون الآخر يجب تعديله بما يناسب هذا القانون».

ووافق المجلس على المادة (427)، والتي تنص على: «إذا بادر الجاني في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة قبل اكتشافها، عدّ ذلك عذراً مخففاً. ويجوز للقاضي إعفاؤه من العقوبة إذا رأى محلاً لذلك».


فخرو والزايد كانا قُطبيّ الخلاف

عضوية «المرأة والطفل» بـ «هيئة المكتب» تسبب خلافاً شورياً

تسبب مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، والذي يقضي بانضمام لجنة المرأة والطفل لهيئة المكتب، في خلاف شُوري، انتهى بالموافقة المبدئية على المشروع.

وأثناء مناقشة المشروع، رفض النائبان الأول والثاني لرئيس المجلس جمال فخرو وبهية الجشي فكرة المشروع.

وقالت الجشي: «إذا كان الهدف هو مساواة الوضع القانوني للجنة مع بقية اللجان فهذا لن يتحقق، فماذا عن اللجان الأخرى المستحدثة هل ستدخل في هيئة المكتب أيضاً؟ وهل سيكون للرئيس الحق أن يصدر أمراً بأن يكون هناك سبعة أعضاء في اللجان؟ وما هو الهدف الأساسي من وجود لجنة المرأة في هيئة المكتب؟».

أما فخرو، فقال: «نحن نتكلم عن موضوع إداري بحت لا فني، فهيئة المكتب دورها إداري، إذاً ما هو المبرر لوجود كل اللجان في هيئة المكتب؟».

وتابع: «يتوجب محاسبة الأمانة العامة إذا كانت مقصّرة في عملها وفي إيصال التقارير من هيئة المكتب إلى اللجان، فلماذا أقوم بإعادة تشكيل هيئة المكتب؟ أنا ضد أن يكون جميع رؤوساء اللجان في هيئة المكتب، وأرجو من المجلس أن لا يأخذ الموضوع بعاطفة، فنحن لسنا ضد اللجنة أو رئيس اللجنة وإنما ضد الفكرة نفسها».

وفي تعقيبها على فخرو، قالت العضو دلال الزايد: «ليس من مهمة الأمانة العامة أن توصل للجان ما يدور في هيئة المكتب، ولم ننتفض لدخول لجنة المرأة والطفل إلى هيئة المكتب لأنها لجنة متعلقة بالمرأة، فنحن لم نتحرك من أجل مسمى اللجنة أو لأعضائها بل نتكلم عن اللجنة بعد أن أرست أسسها».

وأضافت: «لماذا يتساءل الجميع عن الهدف من وجود لجنة المرأة والطفل في هيئة المكتب؟ ونحن نقول ما المانع بأن تكون لجنة المرأة في هيئة المكتب؟».

من جانبها قالت العضو لولوة العوضي: «إن الهدف من هذا التعاون بين هيئة المكتب ولجنة المرأة، هو النهوض بشئون المرأة، وليس من المعقول أن لا يكون هناك تمثيل لمثل هذه اللجنة في هيئة المكتب».

أما رئيس المجلس علي صالح الصالح، فقال: «إن وجود اللجنة في هيئة المكتب يسهل التنسيق بين الطرفين، أما فيما يتعلق بمخاوف البعض اتجاه اللجان الجديدة، فإن لكل حادث حديثاً»

العدد 3461 - الإثنين 27 فبراير 2012م الموافق 05 ربيع الثاني 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً