أرجأت محكمة الاحداث قضية حدثين بتهمة التجمهر والحرق حتى 28 فبراير/ شباط 2012، لحضور محامي الحدث الاول.
وكانت النيابة العامة وجهت للحدثين وآخرين أنهم في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني انهم اشعلوا حريقاً في الطريق العام من شأنه تعريض حياة الناس للخطر بأن قاموا بوضع الحاويات والحواجز الحديدية والإطارات في الطريق وأشعلوا النار فيها
وقد حضر المحامي محمود ربيع مع الحدث الثاني وقدم مرافعة دفاعية طلب في نهايتها براءة موكله، ودفع من خلالها بانعدام السند القانوني للدعوى، إذ بين أنه وبمطالعة أوراق الدعوى، فإن الواضح منها أنها قائمة على اقوال الحدث الأول فقط والتي جاءت متناقضة.
ونؤكد أن أقوال الحدث الأول والذي لم يصل للسن القانوني لا يجوز الأخذ بها والتعويل عليها لإدانة المتهم فتبقى أقوالاً مرسلة لا ترقى لدليل إدانة، الأمر الذي تُضْحي معه هذه الدعوى منعدمة السند، مما يستوجب الحكم ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه. «إذ إن الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال، فإذا كانت المحكمة لم تنته من الأدلة التي ذكرتها إلى الجزم بوقوع الجريمة من المتهم بل رجحت وقوعها منه فحكمها بإدانته يكون خاطئا».
«وإذا رأت المحكمة أنها تشك في قيمة الدليل يقضي عليها الحكم ببراءة المتهم وأنه يكفي في المحكمة أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة، إذ يرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة»
واضاف واذ لا دليل في الدعوى الماثلة ينقض أصل البراءة التي يلازم الإنسان منذ مولده وطوال مراحل وأطوار حياته، وإن ما ذكر عن المجني عليه من قول متناقض ومتهاتر لا يرقى إلا لمجرد الدليل الظني المبني على الاحتمال والذي لا يعول عليه في كل الأحوال إذ إن الأحكام الصادرة بالإدانة يجب أن تبنى على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين وهي منتفية قطعاً في الدعوى الماثلة.
كما دفع ربيع بعدم معقولية تصور الواقعة، إذ انه بحسب محضر اجراءات مركز البديع أنه بيوم الواقعة تلقى بلاغاً من احد المواطنين يفيد هاتفيا بوجود عدد ثلاثة اشخاص ملثمين يقومون بإشعال حريق، وعلى وجه السرعة ارسلت الدورية الخاصة.
وأن الوقت المستغرق لحين اكتشاف احد المواطنين الواقعة وتبليغه لمركز البديع، وثم ارسال المركز دورية لمكان الواقعة طويل بالمقارنة مع الوقت المستغرق عادة في هذه الجرائم، إذ إن حرق اطارات وحاوية قمامة يستغرق دقائق محدودة – إن لم يكن أقل من دقيقة - فإن افترضنا حدوث الواقعة فإن المتهمين بإمكانهم اقترافها بسرعة والهرب من المكان وقبل وصول دورية الشرطة.
والتمس ربيع احتياطيا استعمال المحكمة سلطة الرأفة بالمتهم، إذ إنه ومن دون التسليم بصحة التهمة المسندة للمتهم، فإن الدفاع يلتمس من عدالة المحكمة الموقرة على سبيل الاحتياط أن تأخذ بعين الاعتبار سن المتهم البالغ 14 عاماً وهو طالب لم يستكمل المراحل الأساسية من تعليمه وتعرضه الى عقوبة شديدة تعني القضاء على مستقبله التعليمي والمهني وضياع زهرة شبابه.
وعليه طلب ربيع أصليا الحكم ببراءة المتهم مما أسند إليه، واحتياطيا استعمال المحكمة سلطة الرأفة بالمتهم والنزول بها إلى حدها الأدنى والامر بوقف تنفيذها
العدد 3458 - الجمعة 24 فبراير 2012م الموافق 02 ربيع الثاني 1433هـ