«إن مجلس الأمن الدولي، «إذ يذكر بكل قراراته السابقة المتعلقة بلبنان وخصوصا القرارات 425 و426 (1978) و520 (1982) و1559 (2004) و1655 (2006) و1680 (2006)، وإعلاناته الرئاسية المتصلة بالوضع في لبنان وخصوصا تلك الصادرة في 18 يونيو/ حزيران 2000 و19 أكتوبر/ تشرين الأول 2004 والرابع من مايو/ أيار 2005 و23 يناير/ كانون الثاني 2006 و30 يوليو/ تموز 2006».
وإذ يعبر عن قلقه البالغ لاستمرار تصعيد العمليات الحربية في لبنان و«إسرائيل» منذ هجوم حزب الله على «إسرائيل» في 12 يوليو 2006 والذي أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى من الجانبين وتسبب بأضرار كبيرة في البنى التحتية المدنية وأجبر مئات الآلاف من الأشخاص على النزوح داخل بلدهم.
وإذ يؤكد أن العنف يجب أن يتوقف وفي الوقت نفسه يجب أن تعالج بسرعة الأسباب التي أدت إلى الأزمة الحالية وخصوصا التوصل إلى الإفراج غير المشروط عن الجنديين الإسرائيليين المخطوفين، «وإذ يدرك الطابع الحساس لقضية الأسرى ويشجع الجهود التي تهدف إلى تسوية مسألة الأسرى اللبنانيين المعتقلين لدى «إسرائيل» بشكل عاجل».
وإذ يرحب بجهود رئيس الوزراء اللبناني والتعهد الذي قطعته الحكومة اللبنانية في خطتها المؤلفة من سبع نقاط، ببسط سلطتها على أراضيها بواسطة قواتها المسلحة الشرعية بما يؤدي إلى عدم وجود أي سلاح من دون موافقة الحكومة، وإذ يرحب بالتزام الحكومة حيال قوة «تابعة» للأمم المتحدة سيتم استكمال وتعزيز عديدها ومعداتها ومهمتها وحقل عملياتها، وإذ يبقي في ذهنه طلبها الذي قدمته في هذه الخطة بانسحاب فوري للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، «وبما أنه مصمم على التحرك بما يؤدي إلى هذا الانسحاب في اقرب وقت ممكن».
وإذ يأخذ علما بالمقترحات التي عرضت في هذه الخطة من سبع نقاط وتتعلق بقطاع مزارع شبعا، «وإذ يرحب بالقرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية بالإجماع في السابع من أغسطس 2006 بنشر قوة مسلحة لبنانية من 15 ألف رجل في جنوب لبنان بالتزامن مع انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق وبطلب مساعدة قوات إضافية لقوة الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) بحسب الحاجة، لتسهيل دخول القوات المسلحة اللبنانية إلى المنطقة وبتأكيد عزمها من جديد على تعزيز القوات المسلحة اللبنانية عبر تزويدها بالمعدات اللازمة لتتمكن من القيام بمهماتها».
وإذ يدرك المسئولية التي تقع على عاتقه في المساعدة على وقف دائم لإطلاق النار وتسوية طويلة الأمد للنزاع، «وإذ يعتبر أن الوضع في لبنان يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين».
1- يدعو إلى وقف كامل للأعمال الحربية يرتكز خصوصا على وقف فوري من قبل حزب الله لكل هجماته ووقف فوري من جانب «إسرائيل» لكل هجماتها العسكرية.
2- فور الوقف الكامل للأعمال الحربية، يطلب من الحكومة اللبنانية وقوة الطوارئ الدولية كما هو مأذون لها في الفقرة الحادية عشرة، نشر قواتهما في كل الجنوب، ويطلب من الحكومة الإسرائيلية أن تسحب، تزامنا مع بدء هذا الانتشار وبموازاته، قواتها من جنوب لبنان.
3- يؤكد أنه من الضرورة أن تبسط الحكومة اللبنانية سلطتها على كل الأراضي اللبنانية طبقا لبنود القرارين 1559 (2004) و1680 (2006) ولبنود اتفاق الطائف ذات الصلة، لممارسة سيادتها بشكل كامل وبما يؤدي إلى عدم وجود أي سلاح من دون موافقة الحكومة اللبنانية وعدم وجود أي سلطة غير تلك التي تمارسها الحكومة اللبنانية.
4- يكرر تأكيد دعمه الحازم للاحترام الصارم للخط الأزرق.
5- يؤكد مجددا تمسكه الثابت كما ذكر في كل قراراته السابقة، بوحدة وسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دوليا كما هو وراد في اتفاق الهدنة الإسرائيلية اللبنانية الموقع في 23 مارس/ آذار 1949. 6- يطلب من الأسرة الدولية اتخاذ إجراءات فورية لتقديم مساعدتها المالية والإنسانية إلى الشعب اللبناني وخصوصا عبر تسهيل عودة النازحين بأمان وإعادة فتح المطارات والمرافئ تحت سلطة الحكومة اللبنانية، طبقا للفقرتين 14 و15. كما يطلب منها (الأسرة الدولية) أن تقدم في المستقبل مساعدة لإعادة الإعمار والتنمية في لبنان.
7- يؤكد أنه على كل الأطراف السهر على عدم حصول أي عمل مخالف للفقرة الأولى، يمكن أن يكون مضرا بالبحث عن حل طويل الأمد، وعلى وصول المساعدة الإنسانية للمدنيين وخصوصا انتقال القوافل الإنسانية بأمان، وعلى عودة طوعية وآمنة للنازحين، ويطلب من كل الأطراف تحمل هذه المسئولية والتعاون مع مجلس الأمن الدولي.
8- يوجه نداء إلى«إسرائيل» ولبنان ليدعما وقفا دائما لإطلاق النار وحلا طويل الأمد يستند إلى المبادئ والعناصر الآتية:
- احترام صارم من الجانبين للخط الأزرق.
- اتخاذ إجراءات أمنية تمنع استئناف العمليات الحربية وخصوصا إقامة منطقة بين الخط الأزرق والليطاني خالية من أي مسلحين أو ممتلكات أو اسلحة غير تلك التي تنشرها في المنطقة الحكومة اللبنانية وقوة الطوارئ الدولية المسموح بها طبقا للفقرة 11.
- تطبيق كامل لبنود اتفاق الطائف والقرارين 1559 (2004) و1680 (2006) اللذين يطالبان بنزع اسلحة كل المجموعات المسلحة في لبنان، لتصبح الدولة اللبنانية وحدها وطبقا لقرار الحكومة اللبنانية في 27 يوليو 2006 تملك اسلحة وتمارس سلطتها في لبنان.
- منع أي قوة أجنبية في لبنان لا تحظى بموافقة الحكومة اللبنانية.
- منع بيع أو تسليم أي اسلحة أو معدات مرتبطة بها في لبنان باستثناء تلك التي تسمح بها الحكومة اللبنانية.
- تسليم الأمم المتحدة خرائط الألغام البرية التي زرعت في لبنان، التي لاتزال بحوزة «إسرائيل».
9- يدعو الأمين العام إلى دعم الجهود للتوصل في اقرب وقت ممكن إلى الموافقة المبدئية للحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بالمبادئ والعناصر من أجل حل طويل الأمد كما هو وارد في الفقرة 8 ويؤكد أنه ملتزم بمتابعة القضية.
10- يرجو الأمين العام أن يضع وبالاتصال مع الممثلين الدوليين الأساسيين والأطراف المعنيين، مقترحات لتطبيق بنود اتفاق الطائف والقرارين 1559 (2004) و1680 (2006) ذات الصلة وخصوصا البنود المتعلقة بنزع الأسلحة وترسيم الحدود الدولية للبنان ولاسيما في المناطق حيث الحدود متنازع عليها أو غير مؤكدة بما في ذلك الاهتمام بقضية مزارع شبعا، وتقديم هذه المقترحات خلال ثلاثين يوما.
11- يقرر، بهدف استكمال وتعزيز عديد ومعدات ومهمة وحقل عمليات قوة الطوارئ الدولية، السماح بزيادة في عديدها ليبلغ 15 ألف رجل على الأكثر، ويقرر أن هذه القوة والى جانب تنفيذ تفويضها في القرارين 425 و426 (1978)، عليها أن:
أ - تراقب وقف الأعمال الحربية.
ب - ترافق وتدعم القوات المسلحة اللبنانية بالتزامن مع انتشارها في كل الجنوب، بما في ذلك على طول الخط الأزرق بينما تسحب «إسرائيل» قواتها المسلحة من لبنان كما هو وارد في الفقرة الثانية.
ج - تنسيق نشاطاتها المرتبطة بتنفيذ الفقرة 11 ب، مع الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية.
د - تقديم مساعدتها للمساعدة على تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان والعودة الطوعية للنازحين في ظروف آمنة.
هـ - مساعدة القوات المسلحة اللبنانية على اتخاذ إجراءات من اجل إقامة المنطقة المذكورة في الفقرة 8.
و - مساعدة الحكومة اللبنانية وبناء على طلبها، على تطبيق الفقرة 14.
12- تلبية لطلب الحكومة اللبنانية التي تريد نشر قوة دولية لمساعدتها على ممارسة سلطتها على كل الأراضي، يسمح لقوة الطوارئ الدولية باتخاذ الإجراءات اللازمة في كل القطاعات التي تنتشر فيها قواتها، والعمل عندما ترى ذلك ممكنا في حدود إمكاناتها، حتى لا يستخدم قطاع عملياتها لنشاطات عدائية أيا تكن طبيعتها، ومقاومة المحاولات التي تهدف إلى منعها بالقوة من القيام بواجباتها في إطار التفويض الذي منحه لها مجلس الأمن، وحماية موظفي ومقرات ومنشآت ومعدات الأمم المتحدة، وضمان امن وحرية تحرك موظفي الأمم المتحدة والعاملين في القطاع الإنساني، ومن دون المساس بمسئولية الحكومة اللبنانية، حماية المدنيين المعرضين لتهديد وشيك من أعمال عنف جسدية.
13- يرجو الأمين العام أن يضع بسرعة إجراءات من شأنها ضمان أن تكون قوة الطوارئ الدولية قادرة على القيام بالوظائف الواردة في هذا القرار، ويدعو الدول الأعضاء إلى التفكير في تقديم مساهماتها المناسبة في هذه القوة وتلبية طلبات مساعدة القوة بشكل ايجابي، ويعبر عن شكره للدول التي ساهمت في هذه القوة من قبل.
14 - يطالب حكومة لبنان بتأمين حدودها وغيرها من نقاط الدخول لمنع دخول الأسلحة أو ما يتصل بها من عتاد إلى لبنان من دون موافقتها ويطلب من قوة الأمم المتحدة المؤقتة وفق ما أذنت به الفقرة 11، مساعدة حكومة لبنان بناء على طلبها.
15 - يقرر كذلك أن تتخذ جميع الدول ما يلزم من تدابير لمنع القيام من جانب مواطنيها أو انطلاقا من أراضيها أو باستخدام السفن والطائرات التي ترفع علمها بالآتي:
أ - بيع أو تزويد أي كيان أو فرد في لبنان بأسلحة وما يتصل بها من عتاد من كل الأنواع بما في ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار لما سبق ذكره سواء كان منشأها من أراضيه أم من غيرها.
ب - تزويد أي كيان أو فرد في لبنان بأي تدريب أو مساعدة تقنية تتصل بتوفير أو تصنيع أو صيانة أو استخدام المواد المدرجة في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه فيما عدا أن تدابير المنع هذه لا تنطبق على الاسلحة وما يتصل بها من العتاد والتدريب والمساعدة مما تأذن به حكومة لبنان أو قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وفق ما أذنت به الفقرة (11).
16 - يقرر تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة في لبنان حتى 31 أغسطس/ آب 2007، ويعرب عن اعتزامه النظر في قرار لاحق بإجراء مزيد من التحسينات على الولاية واتخاذ خطوات أخرى للإسهام في تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأجل.
17 - يطلب من الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى المجلس في غضون أسبوع واحد من تنفيذ هذا القرار وبصورة منتظمة بعد ذلك.
18 - يؤكد أهمية وضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط استناداً إلى جميع قراراته ذات الصلة بما في ذلك قراراته 242 (1967) المؤرخ في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 1967 و338 (1973) المؤرخ في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 1973 و115 (2003) المؤرخ في 19 نوفمبر 2003.
19 - يقرر أن يبقى المسألة قيد نظره الفعلي
العدد 1437 - السبت 12 أغسطس 2006م الموافق 17 رجب 1427هـ