العدد 1436 - الجمعة 11 أغسطس 2006م الموافق 16 رجب 1427هـ

الزياني: تعديلات «التقاعد» جاءت تكريماً لأم المتوفى وذوي الاحتياجات

الإجراءات التنفيذية للقانون ستصدر قريباً

المنامة - الهيئة العامة لصندوق التقاعد 

11 أغسطس 2006

قال المدير العام المساعد لشئون التقاعد بالهيئة العامة لصندوق التقاعد عبداللطيف أحمد الزياني ان تصديق عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على تعديل المادة (30) من قانون التقاعد المدني، جاءت في محتواها تكريماً لأم المتوفى وعرفاناً بدورها ومكانتها الرفيعة، لذلك فقد تقرر استحقاق أم المتوفى نصيباً في معاش ابنها المتوفى إذا طلقت أو ترملت بعد وفاة ابنها. وأوضح الزياني أن القانون قبل التعديل لا يجيز لأم المتوفى الحصول على نصيب في معاش ابنها إلا في حالين: أن تكون أرملة أو مطلقة في وقت وفاة ابنها وفيما عدا ذلك فإنها لا تستحق نصيبها في المعاش حتى لو ترملت أو طلقت بعد وفاة ابنها.

وبموجب التعديل الجديد الذي صدر بالقانون رقم (55) فإن أم المتوفى تستطيع الحصول على نصيب في معاش ابنها المتوفى إذا حصل الطلاق أو الترمل بعد وفاة الابن على أن ينقطع نصيبها في المعاش مرةً أخرى إذا تزوجت ويعود لها مرةً أخرى نصيبها في المعاش إذا طلقت أو ترملت وهذا يعني أن أم المتوفى تستطيع الحصول على نصيبها في المعاش عن ابنها المتوفى إذا كانت أرملة أو مطلقة بعد أن كان استحقاقها قاصراً على حالات عدم تزوجها أو ترملها قبل الوفاة.

كما نوّه الزياني من جانب آخر باعتماد جلالة الملك للقانون رقم (55) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت موظفي الحكومة وتعديلاته. وقال في هذا الصدد ان القانون تضمن تعديل المادة (18) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بحيث سمح بموجبه للموظف أو للموظفة الذين يطلبون إنهاء خدمتهم للتفرغ والعناية والاهتمام بأحد الأقارب ومنهم الوالدان أو الابن أو الابنة أو الأخ أو الأخت من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بسبب حاجة هؤلاء إلى تفرغهم ووجودهم معهم.

وأردف «في هذه الحال يعامل الموظف أو الموظفة الذي يطلب إنهاء خدمته لهذه الأسباب الملحة معاملة الموظف الذي يترك الوظيفة لبلوغه سن التقاعد الاعتيادي (60 سنة)، وسيحصل الموظف طالب الاستقالة على المميزات الآتية: استحقاق المعاش التقاعدي عن مدة خدمة محسوبة في التقاعد مقدارها (15 سنة) أياً كان عمره وذلك بدلاً من استحقاق المعاش التقاعدي عن مدة خدمة محسوبة في التقاعد مقدارها (25سنة) أو (15 سنة) ويكون عندها لابد أن يكون قد بلغ سن (50 سنة فأكثر ). كما سيحصل على ميزة عدم إجراء أي تخفيض على المعاش بموجب ما هو منصوص عليه في المادة (19) من قانون التقاعد المدني كما هو لدى الاستقالة الاعتيادية اذ يتم التخفيض على المعاش بنسبة 5 في المئة قبل سن 45 سنة وبنسبة 2,5 في المئة إذا زادت السن على 45 سنة وإذا قلت عن 50 سنة، اذ انه بموجب التعديل سيتسلم معاشه من دون إجراء أي تخفيض عليه. أما الميزة الثالثة فهي إمكان استفادته من نظام استبدال المعاش، وذلك عن طريق استبدال جزء من معاشه التقاعدي والحصول على قرض استبدال المعاش، اذ ان الموظف أو الموظفة وقبل صدور التعديل الجديد لا يستطيع الحصول على قرض استبدال المعاش إلا في حال أن تكون لديه مدة خدمة تعطيه الحق في المعاش مقدارها (25 سنة) أو (15 سنة) عند بلوغه سن 50 سنة فأكثر.

واعتبر الزياني التعديلات التي أدخلت أخيراً على القانون رقم (13) لسنة 1975، الصادرة عن جلالة الملك من ثمرات التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب. مشيراً إلى أن الإجراءات التنفيذية للقانون ستصدر قريباً من خلال قرار لوزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد التي سيتم العمل بموجبها بدءاً من شهر سبتمبر / ايلول من العام الجاري

العدد 1436 - الجمعة 11 أغسطس 2006م الموافق 16 رجب 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً