أدانت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى يوم أمس (السبت) أحد النشطاء الحقوقيين (ع. ش)، وقضت المحكمة بحبس
01 يوليو 2006
أدانت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى يوم أمس (السبت) أحد المواطنين (ع. ش) بتهمة التكسب من إحدى العاهرات، وقضت المحكمة بحبس المتهم مدة عام واحد مع النفاذ وقدرت مبلغ ألف دينار كفالة إفراج لوقف تنفيذ العقوبة، وبُعيد نطق القاضي بالحكم أكد وكيل المدان (ع. ش) المحامي محمد المطوع استئنافه للحكم الصادر.
وحضرت المتهمة زوجة المدان فيما تغيب الأخير عن الحضور، كما حضر وكيل المتهم (ع. ش) المحامي محمد المطوع.
من جهته، قال المطوع: «إن المحكمة لم تأخذ بطلب الدفاع في استدعاء المأذون الشرعي وشاهد العقد، بالإضافة إلى أن المحكمة لم تأخذ بالدفع بانتفاء العلاقة بين المتهم السادس (ع. ش) والمتهمة الثالثة زوجة السابق».
وأضاف «اننا نعتقد أن المحكمة بنت حكمها على ما أبداه بقية المتهمين من أقوال فيما يتعلق بالتكسب ضد موكلنا، وهو الدليل الوحيد الذي قد تكون المحكمة اعتمدته لإصدار حكمها».
إلى ذلك، روى مصدر مسئول في النيابة العامة - فضل عدم ذكر اسمه - تفاصيل توجيه التهمة إلى المتهم (ع. ش)، التي نفى فيها أن تكون التهمة الموجهة إلى المدان (ع. ش) من قبل النيابة العامة تهمة كيدية، إذ قال: إن رجال الأمن كانوا في عملية كمين لضبط عاهرات يقمن بممارسة الدعارة، وأثناء تلك العملية تم القبض على متهمة أجنبية دلت على أخرى تسهل لها ممارستها الدعارة، وبتفتيش الأخيرة تم العثور على عقد الزواج الذي يربط المتهم بالمتهمة السابقة، وأثناء التحقيق معهن اعترفن بأن المتهم هو من سهل لهن الأمر بأن عقد على إحداهن، موضحاً أن النيابة استمعت إلى أقوال شهود عقد الزواج، بالإضافة إلى الشخص الذي كان يقوم بتوصيل المبالغ المتحصلة من ممارسة المتهمات الدعارة إلى المدان (ع. ش)، مؤكداً أن كل الشهادات جاءت ضد المتهم، بالإضافة إلى صحة العقد الشرعي المبرم وذلك بعد التأكد منه من المحكمة الشرعية، مشيراً إلى أنه وفي تلك الفترة، تقدم «ع. ش» بطلب إلى المحكمة الشرعية الغرض منه تطليق المتهمة منه، وهو ما يعتبر إقراراً منه بصحة العقد. وبناء على ذلك تم توجيه تهمة التكسب من إحدى العاهرات إلى المتهم «ع. ش» وذلك بعد أن استقدمها إلى البلاد بتأشيرة زواج منها
العدد 1395 - السبت 01 يوليو 2006م الموافق 04 جمادى الآخرة 1427هـ