أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، في رده على سؤال تقدمت به رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي، بشأن عدم تطبيق قانون رقم 26 لسنة 2011 المتعلق بنقل احتياطات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، أنه «يتعذر على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إعادة معالجة الحالات والمراكز القانونية التي نشأت سابقاً في ظل القوانين المعمول بها في حينها، كما يتعذر عليها إسقاط أية مبالغ يلتزم الموظف أو المؤمن عليه في صورة أقساط شهرية مستحقة نتيجة عمليات ضم المدد التي تمت في القوانين السارية المفعول قبل صدور القانون رقم (26) لسنة 2011».
وأضاف «بالرجوع إلى نص المادة الخامسة من القانون رقم (26) لسنة 2011، يتبين سريان ذلك القانون اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 21 يوليو/ تموز 2011، أي أن القانون دخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 1 أغسطس/ آب 2011، وهو ما يجعل تطبيقه مقتصراً على المراكز القانونية الناشئة اعتباراً من ذلك التاريخ، ولا يترتب عليه أي أثر بالنسبة للمراكز القانونية التي سبقت ذلك التاريخ».
وأردف الوزير «وبالتالي فإن أي مؤمن عليه سبق له إتمام عملية شراء سنوات الخدمة قبل تاريخ 1 أغسطس 2011، يصبح غير مخاطب بأحكام هذا القانون بغض النظر ما إذا كانت عملية الشراء تمت بسداد المبلغ بدفعة واحده أو تقسيطه وفقا لما يسمح به القانون، إذ تعتبر العملية أي عملية الشراء قائمة اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب والموافقة عليه، ويترتب عليها اثر مباشر بالنسبة للمؤمن عليه، الأمر الذي يتعذر من خلاله إرجاع أي مبالغ سبق للمؤمن عليه دفعها للهيئة أو إسقاط أي أقساط متبقية عن تلك العملية على اعتبار أن الأقساط عملية منفصلة عن عملية شراء المدد».
وأكد الوزير أن «الهيئة نشأت لديها مراكز قانونية سابقة تعود لسنوات طويلة نتجت عن قيام الموظفين أو المؤمن عليهم في القطاعين العام والخاص بضم سنوات خدمتهم السابقة، فلا يتصور الآن وبعد صدور القانون المشار إليه أعلاه إعادة النظر في تلك العمليات، لكونها نشأت في ظل قوانين وأحكام سارية المفعول حينها، كما أن الكثير من حالات تسوية المعاشات التقاعدية تمت واستقر الوضع بشأنها متضمنة مدد خدمة سابقة مضمومة، فلا يعني أنه بصدور القانون رقم (26) لسنة 2011 أن يتم إعادة النظر في كل تلك الحالات».
وتابع «أما بشان طلبات نقل الاحتياطيات التي تقدم بعد نفاذ القانون المشار إليه، فيتم بموجبها ضم سنوات الخدمة السابقة كاملة عن طريق نقل الاحتياطيات بين صناديق التقاعد الموجودة، وذلك إذا انتهت الخدمة لدى جهة خاضعة لأي من القوانين التقاعدية وإعادة تأمينه مرة ثانية لدى جهة أخرى غير التي كان خاضعا لها، على أن لا يكون مستحقا لمعاش التقاعد، ولم يستلم المكافاة أو تعويض الدفعة الواحدة».
وكانت رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي، تقدمت بسؤال بشأن عدم تطبيق قانون رقم 26 لسنة 2011 -المتعلق بنقل احتياطات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام عن مدد خدمتهم- على الموظفين الذين قاموا بضم خدمتهم في القطاع الخاص إلى تقاعد القطاع الحكومي.
وجاء في نص السؤال الذي وجهته تقوي: «صدر القانون رقم 26 لسنة 2011 بشأن نقل احتياطيات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام المؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها، لكن هذا القانون لم يطبق على الموظفين الذين قاموا بضم فترة خدمتهم في القطاع الخاص لتقاعد القطاع الحكومي قبل صدوره، ما يعني معاقبتهم جراء قيامهم بضم مدة خدمتهم في القطاع الخاص، ومكافأة الموظفين الذين لم يبادروا بنقل احتياطياتهم من الخاص إلى العام وفي ذلك ظلم وقع عليهم، فبعضهم دفع الفرق بين احتياطياته في الخاص وتكلفة الضم للعام (علماً أن البعض لا يزال يسدد ذلك الفرق مع فوائده بأقساط تصل إلى 10 سنوات، وبعضهم خسر سنوات قضاها في الخدمة بالقطاع الخاص لم تضم إلى العام)».
وتساءلت: «لماذا لم يتم وقف هذه الأقساط بعد صدور القانون المذكور؟ ولماذا لا تعاد تلك المبالغ التي سبق وأن تم تسديدها من هذه الفئة من الموظفين؟ ولماذا لم تضم كامل خدمة بعض الموظفين بشكل كامل؟»
العدد 3445 - السبت 11 فبراير 2012م الموافق 19 ربيع الاول 1433هـ