العدد 3443 - الخميس 09 فبراير 2012م الموافق 17 ربيع الاول 1433هـ

تحفظات حقوقية على اشتراطات الاستفادة من «صندوق المتضررين»

أبدى حقوقيون تحفظاً على اشتراطات الاستفادة من المرسوم رقم 13 لسنة 2012 بشأن نظام عمل الصندوق الوطني لتعويض المتضررين.

إذ أكد عضو الأمانة العامة في الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المحامي عيسى إبراهيم، أن المرسوم يتضمن تشدداً يفقد توجيه المضمون الإيجابي للمرسوم.

وأوضح إبراهيم في حديث لـ«الوسط» أن المرسوم الذي ينظم عمل الصندوق الوطني لتعويض المتضررين يشتمل على اشتراطات متشددة ومن أهمها ما جاء في المادة 7 من مرسوم رقم 13 لسنة 2012 وهو اشتراط نسخة رسمية من الحكم الجنائي النهائي الصادر من المحكمة المختصة بإدانة مرتكب الفعل الذي سبب الضرر، مبيناً أنه من الصعب الحصول على هذه النسخة، في الوقت الذي بإمكان أفراد الأمن العام الحصول على هذه النسخة خلافاً لحال المواطنين العاديين الذين كانوا ضحايا.

وقال إبراهيم: «إن هذا الشرط خلق صعوبات وأفقد المرسوم فائدته وجدواه للضحايا، فإنه في حال وجود هذا الاشتراط، من الأجدى ترك الأمر للمحاكم للتعامل فيه».

وأضاف إبراهيم أن ما حدث كان أمراً استثنائياً، لذلك فإن المعالجة لابد أن تكون استثنائية على أن تجبر ضرر المتضررين وتعطيهم حقوقهم، مع إشعارهم بالأمان، مؤكداً أن ذلك لن يحدث إلا بالمصالحة الوطنية.

وفي سياق متصل أشار إبراهيم إلى أن الانتقاد الأصلي هو للمرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2011 بشأن إنشاء صندوق تعويض للمتضررين، مبيناً أن لإنشاء الصندوق وتنظيم عمله أثر إيجابي، إلا أنه لا يكفي لتسوية الصراعات والخلافات الجذرية، كما أن هذين المرسومان لن يكفيان لوقف الانتهاكات.

وأكد إبراهيم أن التعويضات المادية لن توقف الانتهاكات التي تعرض لها الكثير، خصوصاً في ظل وجود صعوبات وضعت على المتضررين سواءً في المرسوم رقم 30 لسنة 2011 والمرسوم رقم 13 لسنة 2012.

ولفت إبراهيم إلى أنه كان من المتوقع أن يكون المرسوم رقم 13 لسنة 2012 بشأن نظام عمل الصندوق الوطني لتعويض المتضررين أكثر إيجابية من المرسوم رقم 30 لسنة 2011، مبيناً أن المرسوم الجديد لم يضفِ أمراً آخر على المرسوم القديم، إذ إن المرسومين خلقا صعوبة أمام المتضررين للتقدم بطلب تعويض.

إلى ذلك أكد رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري أن هناك أزمة ثقة بين هيئات معالجة الوضع وبين الموطنين، مشيراً إلى أن المناخ السلبي قد يؤثر على التقديم إلى الصندوق.

ووجه العكري تساؤلاً إلى وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي بشأن عدد الطلبات التي تم استلامها، منوهاً إلى أنه في ظل غياب الثقة ووجود المناخ السلبي فإن المتضررين لن يتقدموا بأي طلبات.

وأشار العكري إلى أن عدم وجود الثقة وانتشار المناخ السلبي ليس العامل الوحيد الذي قد يؤثر على التقديم للصندوق، موضحاً أن اشتراطات رسمية من الحكم الجنائي النهائي الصادر من المحكمة المختصة بإدانة مرتكب الفعل الذي سبب الضرر قد خلق صعوبة أمام المتضرر وخصوصاً في ظل عدم قدرة المواطنين العاديين على الحصول على هذه النسخة، كما أن من الصعب إصدار هذه النسخة من المحاكم.

وأكد العكري أنه لا يتوقع أن يتم تحقيق الهدف الذي أسس من أجله الصندوق الوطني لتعويض المتضررين وذلك في ظل وضع الصعوبات أمام المتضررين من جهة، وفي ظل غياب الثقة من جهة أخرى.

يشار إلى أن المادة (2) من المرسوم رقم 13 لسنة 2012 تنص على أنه تنشأ لجنة تسمى «لجنة إدارة الصندوق الوطني لتعويض المتضررين» تختص بإدارة الصندوق، وتتولى النظر في طلبات التعويض المقدمة إليها وصرف التعويض للضحايا طبقاً لأحكام القانون، في الوقت الذي تنص فيه المادة (7) من المرسوم نفسه بأنه يقدم طلب التعويض إلى اللجنة كتابة من أي من المتضررين المنصوص عليهم بالمادة الثالثة من القانون أو من ينوب عنهم قانوناً، مرفقاً به نسخة رسمية من الحكم الجنائي النهائي الصادر من المحكمة المختصة بإدانة مرتكب الفعل الذي سبب الضرر على أن يتضمن الطلب اسم مقدم الطلب وعنوانه وصفته ووصفاً للأضرار المادية أو المعنوية أو الجسدية الواقعة على صاحب الشأن، مع مقدار وشكل التعويض المطلوب.

كما تنص المادة (8) من المرسوم بأنه تقدم طلبات التعويض إلى اللجنة بشكل فردي أو جماعي، ويجوز للجنة أن تنظر الطلبات المتعددة بشكل جماعي متى اشتركت في الموضوع، ويجوز للجنة أن تقرر تعويضاً جماعياً إذا كانت المطالبة تتعلق بعدة أشخاص، في الوقت الذي نصت فيه المادة (10) بأنه يجب على اللجنة أن تأخذ في اعتبارها لدى تحديد طبيعة ومقدار التعويض عدة عوامل منها طبيعة الجريمة الواقعة على الضحية، ومقدار الضرر المادي أو المعنوي أو الجسدي الذي لحق بالضحية، وما فات الضحية من كسب وما لحقها من خسارة مادية، مع الأخذ في الاعتبار التكاليف اللازمة للحصول على مساعدة قانونية أو أمانة الخبراء والأدوية والخدمات الطبية والتأهيل النفسي والاجتماعي، وأي تعويضات سبق منحها للضحايا وعدد الضحايا في حال تعددهم.

أما المادة (11) فنصت على أنه يجوز للجنة أن تقرر أياً من وسائل التعويض كالاسترداد أو التعويض المالي أو إعادة التأهيل أو الترضية وضمان عدم التكرار، بحسب الاقتضاء، كلما كان ذلك ملائماً

العدد 3443 - الخميس 09 فبراير 2012م الموافق 17 ربيع الاول 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً