العدد 3443 - الخميس 09 فبراير 2012م الموافق 17 ربيع الاول 1433هـ

إرجاء قضية 6 متجمهرين لعرضهم على طبيبين متخصصين

محامي: الطبيب الشرعي أثبت وجود آثار للتعذيب بحق المستأنفين

قررت المحكمة الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين بدر العبدالله وراشد الصحاف وأمانة سر هيثم المسيفر إرجاء قضية 6 متهمين بقضية تجمهر وشغب لعرض متهمين على طبيبين متخصصين، والاستماع لشهود الإثبات، وذلك حتى 22 فبراير/ شباط 2012.

وقد حضر مع المتهمين المحامية خديجة عبدالحسين التي أصرت على الاستماع لشهود الإثبات، كما انضم معها المحاميان الحاضران وهما محمود ربيع وفاطمة ضيف منابة عن المحامي محمد التاجر.

وقد تحدث أحد المستأنفين بأنه حكم بالحبس لمدة عامين وهو طالب في المدرسة وقد خسر فصلاً من حياته، كما أنه لم يكن متجمهراً، وإنما كان متواجداً في سطح المنزل.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام ومؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وحرضوا بإحدى طرق العلانية على كراهية نظام الحكم والازدراء به بأن قاموا بترديد الهتافات السياسية

وكان المحامي محمود ربيع تقدم بمذكرة دفاعية عن أسباب الاستئناف وطلب في ختامها ببراءة المستأنفين، واحتياطياً استخدام الرأفة.

وقال ربيع في مذكرة الاستئناف وحيث إن المستأنفين الأول والثاني لم يرتضيا الحكم فقد طعنا عليه بالاستئناف في الموعد المحدد قانوناً وعليه يتشرف وكيلهما بتقديم أسباب استئنافهما ودفوعهما بأن وكيل المستأنفين الأول والثاني، وقبل تقديمه لأسباب الاستئناف، يتمسك بكل ما قدمه أمام محكمة أول درجة ويعتبره جزءاً لا يتجزأ من هذا الدفاع الماثل أمام عدالة محكمتكم الموقرة.

وأضاف أنه يدفع بمخالفة الحكم المستأنف القانون والخطأ في تطبيقه، إذ إن المادة رقم (261) من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه «يجب أن يشمل الحكم على الأسباب التي بني عليها. وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه...» وبتطبيق هذه المادة على ما ورد في الصفحة (2) من الحكم المستأنف»، وحيث أن الواقعة استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في جلسة المحاكمة»، وكذلك ما ورد في الصفحة نفسها «وحيث أن الواقعة على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم بما هو ثابت بأقوال الشرطة» حيث أثبتت المحكمة التهمة بحق المستأنفين دون بيان الأسباب أو الأركان والأدلة مما يتبين، وبشكل لا يقبل الشك، مخالفة الحكم المستأنف للقانون ما يتعين نقضه مع الإشارة إلى أن الشهود الذين استند لهم الحكم محل الاستئناف لم ينسبوا للمتهمين أية تهمة بل إن شاهدي الإثبات (فرمان الله نواب خان، ونجيب محمد) ولدى سؤالهما: ومن الذي قام برمي الحجارة عليك «أجابا لا أعلم، فكيف أستند الحكم إلى شهادة من لم يستطع معرفة من قام برمي الحجارة علماً بأن التشييع كان يحضره المئات من الناس.

وتابع ربيع أن المادة رقم (252) من قانون الإجراءات الجنائية نصت على «يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه»، وبالنظر إلى ما ورد في مذكرتنا المقدمة إلى محكمة أول درجة يتبين أن المتهمين قد تعرضوا للتعذيب كما ذكرته النيابة فضلاً عن المتهمين ولتسمح لنا عدالة المحكمة الموقرة بإعادة ما ذكرناه في مذكرتنا أمام محكمة أول درجة في هذا الشأن «وهو ما قررته النيابة العامة وليس المتهمين فحسب حين ذكرت في خطابها المؤرخ 18 سبتمبر/ أيلول 2011 الموجه لمدير عام الإدارة العامة للأدلة المادية «الطب الشرعي» بأنه «بمناظرة المتهمين سالفي الذكر بالتحقيق تبين لنا وجود إصابات بهم»، كما جاء في تقرير الطبيب الشرعي بشأن المتهم الأول «... آثار التسحجات الموصوفة بالظهر والرسغ هي عبارة عن إصابات احتكاكية وخدشية حدثت من جسم أو أجسام صلبة خشنة السطح ويشير شكل الموصوف بالرسغ الأيمن على غرار ما يتخلف جراء الاحتكاك بالهافكري». أما المتهم الثاني فقد ورد في تقرير الطبيب الشرعي الخاص به «... الآثار الإصابية المشاهدة بالمتهم وجدت ذات طبيعة رضية واحتكاكية نشأت من المصادمة والاحتكاك بأجسام صلبة وخشنة أياً كان نوعها وهي جائزة الحدوث وفقاً للتصور والتاريخ الواردين بمذكرة النيابة علماً بأن الآثار التكدمية الموصوفة مقابل المعصمين حكماً على شكلها وطبيعتها ومواضعها فإنها تحدث من مثل التقييد»، ولما كان من المقرر قانوناً، ومن المسلمات، أن الاعتراف الذي يعول عليه كدليل إثبات في الدعوى يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن إرادة حرة فلا يصح التعويل على الاعتراف - ولو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائن ما كان قدره، وإن صدور الاعتراف لمركز الشرطة لا ينفي وقوع الإكراه. إن ما ذكر يؤكد تعرض المتهمين للتعذيب المادي ناهيك عن التعذيب النفسي ما يجعل أي اعتراف يصدر منهما هو والعدم سواء مع تأكيدنا على نفي المتهمين للتهم التي وجهت لهما أما محكمتكم الموقرة وأمام النيابة العامة بل وبعضها في مركز الشرطة مع التأكيد على أن المتهم الثاني لم يقر بأي تهمة حتى في مركز الشرطة كما سيأتي بيانه لاحقاً».

وإن ما ذكر أعلاه يثبت أن الحكم المستأنف قد خالف صريح القانون ما يتوجب نقضه والحكم ببراءة المستأنفين الأول والثاني مما نسب إليهما.

كما نصت المادة رقم (255) من قانون الإجراءت الجنائية على أنه «إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إذا كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها» وحيث إن الوقائع المنسوبة للمستأنفين لم تكن ثابتة كما هو مبين في مذكرتنا المقدمة أمام محكمة أول درجة وكذك لم يتم إثباتها من قبل شهود الإثبات الذين استند لهم الحكم المستأنف كما مر بيانه فيكون الحكم المستأنف قد خالف القانون ما يتوجب والحال تلك نقضه والحكم ببراءة المستأنفين.

كما استشهد ربي بالمادة رقم (262) من قانون الإجرءات الجنائية التي نصت على أنه «يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم وتبين الأسباب التي تستند إليها»، وبالعودة إلى الحكم المستأنف يتبين أن محكمة أول درجة رفضت طلب الدفاع في الاستماع إلى شهود الإثبات علماً بأن الحكم المستأنف لم يستند في نسبة التهم للمستأنفين إلا إلى أقوالهم ما يجعل الحكم المستأنف مخالفاً للقانون يتعين نقضه. كما أن الحكم المستأنف لم يرد على دفاع وكيل المستأنفين بشأن بطلان التحقيق لعدم حضور محامٍ معهما ما يتعين نقضه.

كما دفع ببطلان الحكم المستأنف لبطلان التحقيق دون حضور محامٍ مع المستأنف: إذ تنص المادة (20/ج) من الدستور على: «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها جميع الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع وجميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون».

كما دفع ربيع بمخالفة الحكم المستأنف للثابت في الأوراق، إذ إنما هو ثابت بأوراق القضية أنه لا يوجد دليل على نسبة التهم للمستأنفين خصوصاً إذا علمنا أن الحكم المستأنف لم يستند سوى إلى أقوال شهود الإثبات اللذين رفض حضورهم للمحكمة لاستجوابهم من قبل وكيل المستأنفين وعليه ولكون الحكم المستأنف قد حكم على المستأنفين بما يخالف الثابت في أوراق الدعوى فإنه يتعين نقضه والحكم ببراءة المستأنفين. كما أن الحكم المستأنف لم يتعرض للتناقض الذي بينه الدفاع في مذكرته المقدمة أمام محكمة أول درجة سواء فيما يتعلق بوقت القبض أو عدد المقبوض عليهم الذي يثبت بأن المستأنفين بريئان مما نسب إليهما.

كما دفع المحامي بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ بين أننا وحفاظاً على ثمين وقت المحكمة الموقرة نكتفي بالقول بأن الدفاع كان يتمنى أن يبين الحكم المستأنف الأسباب التي استند عليها ليثبت التهم بحق المستأنفين وعناصر الاتهام وكيف ثبتت في حق المستأنفين ركناً ودليلاً ليتمكن من مناقشتها والرد عليها، أما وقد خلا الحكم المستأنف من كل ذلك وأثبت التهم دون سند أو دليل فإنه يتوجب والحال تلك أن ينقض هذا الحكم ويتعين رفضه لأنه ليس قاصراً في التسبيب فحسب بل خالياً منه.

وأفصح ربيع أننا ومع تمسكنا بما ورد أعلاه فإننا نستأذن عدالة المحكمة الموقرة في إيراد ما صرح به المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد ونشرته الصحف بتاريخ 8 ديسمبر/ كانون الاول2011 من أن النيابة العامة قررت تقديم طلب بوقف السير في الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظر القضية الخاصة بالرياضيين الذين شاركوا في أحداث فبراير ومارس/ آذار 2011 والمتهمين فيها بالاشتراك في مسيرات وتجمهر والتحريض على كراهية نظام الحكم. وأضاف أن النيابة قد رأت إبداء هذا الطلب أمام المحكمة بالنظر إلى أن الاتهام المسند إلى المتهمين في هذه القضية قائم على تعريضهم بالقيادة ورموز الدولة، ولما جاء في خطاب سامٍ لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، تفضل فيه جلالته بالترفع عمن أساء، الأمر الذي أفقد الدعوى أهميتها وأصبح من الملائم لدى النيابة العامة وقف السير فيها»، وهذا ينطبق على التهم الموجهة للمستأنفين ما يتعين معه إسقاطها عنهما وبراءتهما منها.

واختتم ربيع مذكرته أصلياً بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المستأنفين من التهم المنسوبة إليهم، وعلى سبيل الاحتياط استعمال منتهى الرأفة بالمسأنفين

العدد 3443 - الخميس 09 فبراير 2012م الموافق 17 ربيع الاول 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 7:07 ص

      لماذا دائما نسمع اعترافات تحت التعذيب

      ماذا يفعل المواطن اذا عرض للتعذيب من رجال الامن و لايستطيع ان يشكيهم لمركز الشرطة التي تعذب

اقرأ ايضاً