العدد 3440 - الإثنين 06 فبراير 2012م الموافق 14 ربيع الاول 1433هـ

مشروع يلزم مدير السجن إبلاغ النيابة عن حالات الوفاة أو العصيان فوراً

توثيق ممتلكات النزيل... وإبلاغ أهله بمكان توقيفه حالاً

جلسة مجلس الشورى أمس
جلسة مجلس الشورى أمس

واصل مجلس الشورى مناقشة مشروع بقانون بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007، وأقر المجلس المادة السابعة من المشروع التي تلزم مدير السجن بالإبلاغ الفوري عن حالات الوفاة والفرار والعصيان.

ونصت المادة السابعة على أنه «يجب على مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل إبلاغ النيابة العامة أو الجهة المختصة فوراً بوفاة أي نزيل أو انتحاره أو إصابته إصابة بليغة أو فراره وكذلك في حالات التمرد والعصيان والهياج الجماعي والإضراب عن الطعام، وبكل جناية أو جنحة تشكل خطورة سواءً وقعت من النزيل أو عليه».

وأعطت المادة الثامنة صفة الضبط القضائي في دوائر الاختصاص لـ»منتسبي المؤسسة من الضباط وضباط الصف والحراس صفة مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم».

ووافق المجلس على المادة التاسعة، والتي تشير إلى أنه «يتولى الاختصاصيون الاجتماعيون بالمؤسسة إجراء الدراسات الضرورية واستخدام المناهج العلمية المناسبة لتنفيذ برامج الإصلاح والتأهيل والعمل على التواصل بين النزلاء وأسرهم. وفقاً للإجراءات واللوائح التي تحددها اللائحة التنفيذية»، ومنعت المادة العاشر احتجاز أي شخص إلا بأمر كتابي، وقالت: «لا يجوز إيداع أي شخص في المركز إلا بناءً على أمر كتابي صادر من السلطة المختصة بذلك قانوناً وفي نطاق المدة المحددة صراحة في الأمر، ولا يجوز احتجاز أي شخص إلا في المراكز المنصوص عليها في هذا القانون. وأعاد المجلس المادتين الحادية عشر والثانية عشر إلى اللجنة إلى مزيد من الدراسة.

وأكدت المادة 14 على أنه «يجب تفتيش كل نزيل قبل إيداعه المركز، ويتم التحفظ على ما يوجد بحوزته من متعلقات أو أشياء ذات قيمة أو نقود على أن تودع أماناته بخزينة المركز بعد توثيقها لتسليمها له عند الإفراج عنه، إلا إذا رغب في تسليمها لشخص معين فتسلم إليه»، فيما أوضحت المادة 15 أنه «عند إيداع النزيل تخطر إدارة المركز أهله بمكان تواجده فور نزوله به، كما تخطر سفارة النزيل الأجنبي بذلك، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية».

واعترضت العضوة لولوة العوضي على ذكر فحص أي «نزيل من الناحية النفسية والعقلية، وهذا تعذيب للنزيل وليس فيه إنسانية، والقاضي هو من يقرر إذا كان النزيل يحتاج إلى فحص نفسي وعقلي»، وتابعت «أين نحن، هل نحن في محاكم التفتيش أم في سجن غوانتناموا؟، وقد يكون الضابط مريضاً نفسياً فيعذب النزيل نفسياً».

وأبدى العضو فؤاد الحاجي تأييده لرأي العوضي على «إطلاق الكشف العقلي، فهناك خطورة على النزيل، والمادة قد تفسر بأن النزيل الذي يضحك ويقهق أو لا يتحدث يوم فهو يمكن أن يعتبر مريضاً نفسياً»، وتابع «إذا مو مصدق رئيس اللجنة فعليه أن يجرب صدى الصوت كما هو في الفحص العقلي والنفسي».

إلى ذلك بين ممثل وزارة الداخلية أن «المادة خولت الطبيب وليس أي ضابط أو فرد آخر، وفي المركز هناك طبيب أسنان وطبيب عام وطبيب نفسي، والطبيب النفسي يفحصه دون أجهزة بل يفحصه بصورة عامة». واعتبرت العوضي أن «العيب هو في صياغة المادة». وقرر المجلس إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.

وبشأن المادة 18 التي تفرض على السجناء العمل، وتساءلت دلال الزايد «كيف سيتعامل مدير السجن مع رفض جماعي للعمل؟، وماذا سنقول للمنظمات الدولية؟».

فيما استغرب النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو ربط «النزلاء بقانون العمل الأهلي، وليأتوا لي بقانون يخص السجون في العالم مربوط بقانون العمل الأهلي»، مشيراً إلى أن «الوضع في البحرين يحتم علينا أن نصيغ قانوناً أكفأ من السابق وخصوصاً أن سجوننا معرضة للمراقبة من قبل منظمات دولية».

وأشار العضو فؤاد الحاجي إلى أن «نزلاء السجن عليهم حق يجب أن يدفعوا لمجتمعهم، والمؤسسة هي للإصلاح والعقاب، إذ حاكمه القاضي من أجل حماية المجتمع وأن يكون الحكم رادعاً لغيره»، لافتا إلى أن «السجين يجلس ويشاهد التلفاز ويلعب، فأين اقتصاص حق المجتمع».

فيما أبدت العضوة لولوة العوضي اعتراضها بـ«شدة؛ فالقانون يتفق مع العقل والمنطق ولا يتعارض معه، و يؤسفني أن أسمع الكلام على لسان الأعضاء من استيائهم من مناقشة القوانين، فإذاً لم نناقش القوانين»؟ وتساءلت «ماهو العمل المناط بمجلس الشورى غير حماية الدستور؟»، وتابعت «لذلك يجب أن نتدارس القوانين، فكيف سنرد على من يتهمنا بأننا نرفض المقترحات بقوانين التي تأتي من قبل المعارضة، وبين قوسين «الوفاق»؟، فـ«الوسط» نشرت أننا رفضنا قانون التمييز لأنه جاء من المعارضة».

ورد فخرو على العوضي بالقول «نحن نفهم مسئوليتنا تماماً، ونعرف أن من واجبنا أن نناقش، ولم يقل أحد أنه تملل من النقاش»، وبيّن أن «المطلوب هو التركيز وليس التشتيت، فمن يريد أن يدخل في التفاصيل عليه أن يناقش الأمور في اللجان». وبعد طول نقاش قرر المجلس إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة

العدد 3440 - الإثنين 06 فبراير 2012م الموافق 14 ربيع الاول 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 6:44 ص

      بعد

      والله الظاهر إن أعضاء المجلس يحتاجون لمزيد من الدراسه والتخصص في مجالات يقدرون من خلالها خدمة الشعب والبلد

اقرأ ايضاً