العدد 3438 - السبت 04 فبراير 2012م الموافق 12 ربيع الاول 1433هـ

بلدية المحرق تطلب سرعة اعتماد قرار تنظيم «المظلات» لوقف التجاوزات

بعد إطلاع وزارة «البلديات» المجالس البلدية على مقترح لتنظيم التراخيص

تجاوزات مظلات السيارات في المحرق تحتاج إلى ضبط
تجاوزات مظلات السيارات في المحرق تحتاج إلى ضبط

طلب قسما تراخيص الخدمات والتفتيش والمتابعة ببلدية المحرق من مجلس بلدي المحرق، سرعة اعتماد مسودة قرار تنظيم مظلات السيارات من أجل حد التجاوزات وضبطها على صعيد المحافظة.

وشدد القسمان على ضرورة الأخذ في الاعتبار جملة الملاحظات والتعديلات المقترحة من جانب البلدية عند اعتماد المجلس البلدي المسودة المزمع رفعها إلى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني لاتخاذ ما يلزم بشأنها. مبينين أن ملاحظاتهما وتعديلاتهما المقترحة نابعة عن حس التجربة واستناداً إلى الكثير من الأمثلة التي تتعامل معها البلدية في هذا الصدد».

جاء ذلك على خلفية مناقشة مجلس بلدي المحرق في إحدى جلساتها لهذا الملف.

هذا، وقال رئيس قسم التفتيش والمتابعة وليد الذوادي: إن «مسودة قرار تنظيم المظلات تأخر اعتمادها كثيراً، ملقياً بجزء من العتب على المجلس البلدي تأخره في اعتماد تعديلاته ومرئياته»، مبيناً أن «التجاوزات كثيرة في المحرق وتحتاج إلى ضبط تلافياً لتفاقمها بصورة أكبر لاحقاً». وأضاف أن «هناك حاجة إلى اتخاذ خطوات صارمة أكثر من قبل البلدية، على أن يدرج في القرار أنه في حال تركيب مظلة مخالفة يتم استدعاء الشركة المركبة، وفي حال تكرار المخالفة من قبل الشركة نفسها يتم اتخاذ قرار بغلقها»، مشيراً إلى أنه «يُفضل أن يكون إجمال عرض الطريق 12 متراً من أجل الترخيص للمظلات عوضاً عن 8 أمتار».

وردّاً على استفسار لرئيس المجلس البلدي عبدالناصر المحميد؛ بين الذوادي أن «في مناطق السكن المتصل يجب توفير مواقف عامة نظراً إلى طبيعة هذه المناطق وتخطيطها، الذي يصعب معه السماح بإنشاء مظلات». لافتاً إلى أن «حجز المواقف على الشوارع التجارية يحرم الزبائن مرتادي الشارع من الحصول على موقف».

وخلص رئيس التفتيش والمتابعة إلى أنه «فيما يتعلق بالمظلات في المواقف العامة؛ فإن «الإشكالية تكمن في قيام المخالفين بحجز أكثر من موقف للأسرة الواحدة».

من جهتها، أفادت رئيسة قسم تراخيص الخدمات سعاد محمد بـ «وجود قرار سابق من المجلس البلدي بشأن إيقاف تراخيص المظلات إلى حين إقرار القانون محل النقاش». مبينةً أن «القرار صادر عن مدير عام بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة بناءً على قرار من المجلس البلدي».

وأضاف رئيس قسم التراخيص بأن «القسم ناقش قرار المجلس بشأن مرئياته وتعديلاته على مسودة قرار تنظيم مظلات السيارات، وتم اقتراح عدد من التعديلات؛ منها أن يكون ارتفاع المظلة 4 أمتار ونصف». منوهةً إلى أن «أكثر المخالفات الواردة تتعلق بإنشاء المظلات على الشوارع التجارية».

من جانبه؛ قال رئيس المجلس البلدي عبدالناصر المحميد: إنه «لا يذكر صدور مثل هذا القرار من المجلس، وطلب من البلدية إبراز القرار للمجلس إن وجد»، لافتاً إلى أنه «تبحاث مع مدير إدارة الخدمات الفنية موضوع السماح بالترخيص لإنشاء مظلات السيارات بالشوارع التجارية شريطة تنازل صاحب الطلب عن فتح محل تجاري».

واشتملت مسودة القرار المقترحة التي خاطب المجالس بها وكيل وزارة البلديات نبيل أبو الفتح، على نحو 12 مادة تضمنت الاشتراطات والمعايير والبنود التنظيمية، والتي أجرت المجالس البلدية تعديلات واسعة عليها. وقصدت المسودة - الأولية قبل التعديل - من مظلات السيارات في هذا القرار؛ تلك المظلات التي يتم تركيبها بصورة مؤقتة في الشوارع والطرقات والأراضي المملوكة للدولة الواقعة في نطاق البلدية أو في الأملاك الخاصة (غير المسورة)، على أن تكون مفتوحة من جميع الجوانب، وأن يكون العقار يتمثل في المنازل أو الفلل السكنية الواقعة بمناطق السكن المتصل (أ و ب)، ومناطق السكن الخاص (أ و ب) فقط، أو الأحياء السكنية بالمناطق الأخرى.

واشترطت المادة الثانية المقترحة من قبل الوزارة قبل التعديل، ألا يكون عرض الشارع أو الطريق أقل من ثمانية أمتار بعد استقطاع طول أو عرض المظلة، وأن يكون موقع المظلة المطلوبة لا يشكل عائقاً لحركة المرور والمارة وأن يكون خالياً من الخدمات الخاصة. كما حظر القرار ضمن مادته الثالثة الترخيص لإنشاء أو إقامة مظلات السيارات في الممرات والمنافذ الواقعة بين المباني السكنية التي تستخدم لعبور المشاة، أو تلك التي تقع على الشوارع الرئيسية والطرق التجارية والخدمية المعتمدة، أو بالقرب من المواقع السياحية والأثرية.

ويحظر الترخيص للمظلات للعقارات الواقعة في المناطق الاستثمارية، إذ ذهب مجلس بلدي العاصمة إلى عدم السماح بوضع المظلات على الأرصفة العامة أو بزوايا الرؤية أو عند التقاطعات، وأن تبتعد عن التقاطع أو الزاوية بمقدار لا يقل عن ثلاثة أمتار.

هذا وسمحت المادة الرابعة من مسودة القرار المقترح، الترخيص لإنشاء مظلتين منفصلتين أو متصلتين فقط كحد أقصى للمبنى الواحد، ولا يجوز استخدامها لغير مواقف السيارات، بينما أضاف في هذه المادة بلدي العاصمة بندين آخرين لإثراء القرار بصورة أوسع.

أما المادة الخامسة من المسودة المقترحة؛ فقد اشترطت للسماح بالترخيص بإنشاء مظلات السيارات؛ الآتي: أن تكون بصورة مؤقتة وبشكل معلق (مثبتة بجدار عقار صاحب الطلب ومن دون أعمدة)، أن تكون مفتوحة الجوانب ولا يزيد طولها على 6 أمتار، مع الأخذ في الاعتبار التفاوت في عروض الطرقات، وللبلدية صلاحية تحديد المساحة القصوى للمظلة في حال عدم ملاءمة الطرق لذلك، وألا يقل ارتفاعها عن 3 أمتار مع التحقق من عدم إعاقتها لحركة المرور والمارة، وألا تزيد مدة الترخيص على سنتين تجدد قبل انتهاء المدة لمدة سنة واحدة فقط.

وشددت المادة السادسة من المسودة المقترحة على أن تطبق الاشتراطات العامة للترخيص المشار إليها في المادة الخامسة على جميع طلبات التراخيص الجديدة لإنشاء مظلات السيارات بعد سريان هذا القرار، أو تلك التي تم إنشاؤها من دون ترخيص قبل صدور هذا القرار، في الوقت الذي اشترطت فيه المادة السابعة للحصول على ترخيص إنشاء مظلات السيارات تقديم طلب بذلك للبلدية مشفوع بالمستندات؛ منها: رسالة تقديم الطلب، نسخة من وثيقة العقار، نسخة من بطاقة الهوية لصاحب الطلب، موافقة كتابية من صاحب المُلك في حالة الاستئجار مرفقة بنسخة من وثيقة الملكية وبطاقة هوية المالك.

ونوهت المادة الثامنة إلى أن على صاحب الطلب مراجعة إدارة الطرق بوزارة الأشغال والإدارة العامة للمرور وأية جهة حكومية أخرى للحصول على موافقتها للموقع المراد الترخيص له للتأكد من عدم معارضته للخدمات أو إعاقته للحركة المرورية وذلك وفقاً للنموذج المعد من قبل البلدية.

وتضمنت المادة التاسعة أن تحتسب الرسوم البلدية عند الترخيص لإنشاء مظلات السيارات وفق رسوم طرق النوع الثالث المنصوص عليها في المادة (22) من اللائحة التنفيذية لقانون إشغال الطرق العامة سنويّاً، ويحتسب التأمين بالرسوم ذاتها، وتضاف الرسوم في حالة إشغال الطريق بالمظلات من دون ترخيص مسبق من البلدية.

وأجازت المادة العاشرة للبلدية في أي وقت من الأوقات وبحسب ما تستدعيه المصلحة العامة إلغاء الترخيص، ويتعهد المرخص له بالإزالة عند طلب البلدية أو أية جهة حكومية أخرى منه ذلك من دون تعويض مع تقديم رسالة تعهد بذلك حين تقديم الطلب. بيدَ أن المادة الحادية عشرة تضمنت أنه إذا أنشئت مظلة من دون ترخيص، أو تمت مخالفة الاشتراطات؛ أو انتهى الترخيص ولم يجدد، فيتم إخطار المخالف لتصحيح الوضع بأخذ الترخيص اللازم أو إزالة الأعمال المخالفة أو تجديد الترخيص خلال أسبوعين، ثم تقوم البلدية بإزالة المخالفة بالطرق الإدارية على نفقة المخالف، وتخصم كلفة الإزالة من رسوم التأمين إن وجدت

العدد 3438 - السبت 04 فبراير 2012م الموافق 12 ربيع الاول 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 4:51 ص

      مجلس .....

      هناك قضايا اكثر اهمية يامجلسنا الفاسد وانا اتحدى نص اعضاء المجلس اذا مو اغلبيتهم حاطين مظلات حق بيوتهم بدون إذن مسبق ولا حتى خبر! خافوا الله

    • زائر 1 | 3:28 ص

      الناس في زلزلة والعروس تبغي رجل

      خليتو كل المصايب ودورتوا المضلات لان الفقارة ماعندهم باركات حطو قطعة جينكو يضللون سيارتهم ، روحوا حلوا ازمة الحديقة الكبرى وازمة مجمع عراد وازمة مجمع البسيتين وازمة ساحل الدير و ازمة خدماتة مجمع 206 ومجمع 207 والحالة الي حالتها حالة والحد المغضوب عليها صج فاضين والله مجلس مامنه فايده كلش

اقرأ ايضاً