العدد 3433 - الإثنين 30 يناير 2012م الموافق 07 ربيع الاول 1433هـ

«الشورى» يسقط مشروع قانون بتجريم التمييز

قدمته «الوفاق» في التشريعي الثاني وأجهضه «النواب» بعد استقالتها

رفض مجلس الشورى في جلسته أمس مشروعاً بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (172 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976. ومشروعاً بقانون مقترح من قبل كتلة الوفاق المستقيلة، إذ رفض مجلس النواب بعد استقالة «الوفاق» المشروع من حيث المبدأ.

ونص المشروع على أنه تُضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 مادة جديدة برقم (172 مكرراً) نصها الآتي: مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، يعاقب بالحبس كل صاحب سلطة قانونية أو اتفاقية أو غير قانونية مارس التمييز أو الفصل العنصري بالإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين بسبب الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب او العقيدة أو الرأي السياسي. ويكون للتمييز والفصل العنصري في المادة المعاني المبينة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري للعام 1965، والاتفاقية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها للعام 1973. ويعد ظرفاً مشدداً إذا كان الفاعل موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة.

وأضافت المادة «وتتحقق واقعة التمييز والفصل العنصري إذا تم حرمان فرد أو فئة من المواطنين من مزايا، أو تحميلهم التزامات أو نعتهم بنعوت لا تقوم على معايير محددة تطبق على جميع المواطنين، وذلك لأحد الأسباب المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة».

من جهتها قالت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في توصيتها بعدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ أن النص تضمن عبارات مرنة وفضفاضة خالية من التحديد الجازم لضوابط تطبيقها، ما سيضطر معه القاضي عند تطبيقه للنص إلى اللجوء لمحاولات التفسير التي قد تخرج النص من مضمونه، كما قد يضطر القاضي إلى استخدام القياس، وهو أسلوب محظور في نطاق القانون الجنائي. ولفتت إلى أن النص خلا من تحديد الركن المادي للجريمة، وبيان مضمون السلوك الذي تتحقق به جريمة ممارسة التمييز أو الفصل العنصري»، معتبرة أن «النص جاء غامضاً فيما يتعلق بممارسة التمييز أو الفصل العنصري من صاحب السلطة القانونية أو الاتفاقية أو غير القانونية».

وتابعت «فالسلطة عندما تكون قانونية يكون مصدرها القانون، والاتفاقية يكون مصدرها الاتفاق، أما السلطة غير القانونية فهو مصطلح غير مفهوم، ويفهم منه غصب السلطة ومخالفة القانون، وبالتالي عدم شرعية هذه السلطة عند الأساس»، وأشارت إلى أن «مشروع القانون أدخل كل صاحب سلطة قانونية ضمن دائرة التجريم، وهو ما يؤثر بالسلب على ممارسة السلطة الإدارية لاختصاصاتها وخاصة فيما يتعلق بالسلطة التقديرية، وخوف صاحب السلطة في الوقوع في دائرة التجريم المنصوص عليها في المادة عند ممارسته هذه الاختصاصات»، وختمت أن «قصر العقوبة الواردة في المشروع على الحبس يخالف مبدأ تفريد العقاب الذي اعتنقه المشرع الجنائي البحريني».

... ويرجىء استكمال مناقشة «مؤسسات الإصلاح»

أرجأ مجلس الشورى استكمال مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007 بسبب وجود خلافات بشأن بعض المواد، ولانشغال رئيسه وعدد من أعضائه بُعيد الجلسة في لقاء سيعقد مع عاهل البلاد لتسليمه رد المجلس على الخطاب السامي في افتتاح الدور الثاني من الفصل التشريعي الثالث.

وأقر مجلس الشورى المادة الثانية من الباب الأول بعد جدل بشأن دستوريتها، ونصت المادة على أنه «تنشأ مراكز الإصلاح والتأهيل وتعين أماكنها بقرار يصدر من الوزير». واعتبر عدد من أعضاء المجلس أن المادة الثانية تضمن عدم احتجاز أشخاص في أماكن غير الأماكن المخصصة لذلك.

وبعد خلاف بشأن المادة الأولى والمادة الثالثة قرر المجلس إرجاعهما إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.

ووافق المجلس على المادة الرابعة والتي تنص على أنه «يصنف النزلاء إلى درجات وفقاً لأعمارهم ونوع الجريمة ودرجة خطورتها وتكرار ارتكابها ومدة العقوبة المحكوم بها، وغير ذلك من الأسس التي تيسر تقويمهم. وتحدد اللائحة التنفيذية درجات تصنيف النزلاء والقواعد التي تتبع في معاملة نزلاء كل درجة، وغير ذلك من الأسس التي تيسر تقويمهم»، كما أقر المجلس المادة الخامسة بنصها «تطبق القواعد الواردة في هذا القانون على جميع النزلاء دون أي تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة».

وانتقدت العضوات دلال الزايد وجميلة سلمان ولولوة العوضي نص المادة السادسة يسمح بأن يقوم الرجال بتولي الخدمة في سجون النساء إذا لم يتعذر وجود عنصر نسائي.

واستغربت العوضي تمرير مجلس النواب للنص بالرغم من «وجود السلف (الأصالة) وجمعية المنبر في المجلس».

وأعاد المجلس المادة السادسة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. وكانت المادة السادسة التي جاءت من الحكومة تنص على أنه «يكون لإدارة الإصلاح والتأهيل مديراً مسئولاً يتبعه ويخضع لإشرافه رؤساء مراكز الاصلاح والتأهيل ويختصون جميعاً بتنفيذ القوانين واللوائح ذات الصلة بالمؤسسة. ويكون لكل مركز من المراكز رئيساً، برتبة ضابط، يعاونه عدد كاف من الضباط وضباط الصف والحراس، والمدنيين من الأطباء والاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين والمهنيين ومدرسي الحرف وغيرهم ويخضعون لإشرافه، على أن يكون المذكورون من النساء بالنسبة لمراكز النساء بقدر الإمكان.


... ويؤكد حرصه على سرعة إقرار قانون «الإصلاح والتأهيل»

القضيبية - مجلس الشورى

أكد مكتب مجلس الشورى في اجتماعه الذي عقد ظهر يوم أمس الاثنين (30 يناير/ كانون الثاني 2012) برئاسة رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، أكد حرص المجلس على سرعة إقرار مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، لما يمثله مشروع القانون من أهمية كأحد التشريعات التي تقع في سياق تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، من منطلق حرص السلطة التشريعية على أداء دورها المناط بها في هذا الجانب لما فيه خير ومصلحة الوطن.

وقرر مكتب المجلس خلال استعراضه مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة، مواصلة مناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007.

كما قرر مكتب المجلس إدراج تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على جدول أعمال الجلسة المقبلة، بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا بشأن التعاون وتقديم المساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية،المرافق للمرسوم رقم (113) لسنة 2011م، بالإضافة إلى تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البري الدولي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية، المرافق للمرسوم رقم (114) لسنة 2011، وكذلك تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).


... ويرفض مشروعاً بشأن «رياض الأطفال» من حيث المبدأ

رفض مجلس الشورى من حيث المبدأ مشروع بقانون بشأن تنظيم عمل رياض الأطفال، مبرراً قراره بالشبهة الدستورية في المشروع بقانون. ويأتي هذا الرفض بعد رفض مجلس النواب للمشروع، ما يعني سقوطه.

واختلف أعضاء المجلس بشأن رفض المشروع بقانون من حيث المبدأ، بسبب الشبه الدستورية في مادة واحدة من مواده، بينما رأى الآخرون أن المشروع به شبه دستورية بسبب فصل السلطات.

وقالت النائب الثاني لرئيس المجلس بهية الجشي إن «اللجنة التشريعية بالنواب لم ترَ فيه شبه دستورية إلا أن اللجنة التشريعية بالشورى انتهت إلى عدم سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية، وتابعت «هل ليس بإمكان اللجنة أن تعدل المشروع لإزالة الشبه الدستورية بدلاً من رفض المشروع من حيث المبدأ»، وبينت أنه «لا يمكن نسف القانون بأكمله، لأنه لا يوجد قانون خاص بتنظيم رياض الأطفال»، مشيرة إلى أنه «لا يمكن أن تكون هناك ازدواجية في القرارات إذ إنه لا يمكن أن يكون تنازل للصلاحيات في قانون الطفل ونأتي هنا لنقول إن الشبهة هي في تنازل السلطة التشريعية عن سلطاتها لصالح قرار».


الفاضل: المادة 19 من الدستور حماية للأشخاص المحجوزين أو المقبوض عليهم

القضيبية - وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب

أوضح وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل خلال مداخلة له في جلسة مجلس الشورى التي عقدت صباح يوم أمس الاثنين (30 يناير/ كانون الثاني 2012)، أن المادة 19 من الدستور جاءت ضمن مواد الباب الثالث الذي نص على الحقوق والواجبات العامة والذي يركز على حماية الأشخاص، لافتاً إلى أن ما تعنيه المادة هو حماية الأشخاص، كما أنها تعني وجود ضمانات للذين يتم حجزهم والقبض عليهم.

وأشار الفاضل إلى أن الفقرة (ج) من المادة 19 من الدستور، نصت على أنه «لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية أو الاجتماعية والخاضعة لرقابة السلطة القضائية»

العدد 3433 - الإثنين 30 يناير 2012م الموافق 07 ربيع الاول 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 9 | 10:37 ص

      لماذا يرفضونه ؟

      لأنه يدينهم

    • زائر 8 | 6:24 ص

      من قال ان هذا مجلس شورى؟؟

    • زائر 7 | 3:22 ص

      خوش مجلس شورى

      رفضتون تجريم التمييز!! يعني التمييز مطلووب !!!

    • زائر 6 | 3:11 ص

      لماذا الخوف من هذا القانون لمااااذا سؤال هل من جواب

      لماذا اسقط هذا المشروع اذا كانت البحرين تعيش ديمقراطية حتى النخاع فالماذا الخوف من هذا القانون ان لم يكن هناك تمييز او طائفية في مؤسسات الحكومة والتشريعية لماذا ؟ هل ممكن من النواب ان يريدوا ام انكم خائفون من الاجابة .
      اذا كنت على حق فلا تخاف من اي قانون تشريعي ام اذا كنت على باطل فشئ طبيعي ان تهرب وان تضع راسك في التراب مثل النعامة

    • زائر 5 | 2:32 ص

      لم افهم

      هل يعني هذه بان عدم التميز بين خلق الله في دوله مسلمه يحتاج الي شوري ولم يكن موجود في القوانين الاساسيه لهذه الدوله؟ وهل الوفاق هي الجمعيه الوحيده فقط التي كانت تسعي لترسيخ هذي القانون وسن قانون بمعاقبت المتخلفين؟...

    • زائر 4 | 2:12 ص

      العبارات فضفاضة

      لماذا لم تندب اللجنة لجنة قانونية لضبط العبارات لما لهذا القانون من أهمية قضوى قي البحرين خصوصا و أن البحرين تمر بمرحلة عاتية يجب أن تكون فيها السلطة التشريعية حذرة فى نقل المشكلة من الشارع الى القظاء

اقرأ ايضاً